كيفية صلاة الجنازة على الرجل
موضع الرجل الميت في صلاة الجنازة
يختلف موضع الرّجل المتوفّى في صلاة الجنازة عن موضع المرأة، وقد تعدّدت آراء الفقهاء في مكان الميّت مقابل الإمام عند الصلاة عليه، وتوضيح أقوالهم فيما يأتي:[١]
- الحنفية والحنابلة: قالوا يكون المصلّي أو الإمام بحذاء صدر الميّت إذا كان ذكراً.
- المالكية: قال إذا كان الميّت رجلاً يقف المصلّي أو الإمام عند وسطه.
- الشافعية: قالوا إذا كان الميّت رجلاً، فيقف الإمام أو المصلّي عند رأسه.
أمّا إذا اشتملت الجنازة على أكثر من رجلٍ ميتٍ، فيوضع الأموات واحداً تلو الآخر بين الإمام والقبلة، ويُسنّ تقديم الأفضل بينهم في الصلاة أمام الإمام، ثمّ يُصلّى عليهم جميعاً، أمّا إذا اشتملت الجنازة على رجالٍ ونساءٍ فيكون مكان الرجال بصفٍّ واحدٍ مقابل الإمام مباشرة، ويكون مكان النساء في صفٍّ آخر بعدهم، أي يَلينَ القِبلة.[٢]
كيفية الصلاة عليه بالتفصيل
صلاة الجنازة عبارة عن أربعة تكبيرات، وليس فيها ركوعٌ ولا سجود، ويقرأ المصلّي فيها بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة، ثمّ يُصلّي على النبي بعد التكبيرة الثانية، ثمّ يدعو للميت بالرحمة والمغفرة بعد الثالثة، ثمّ يدعو للميت ولأموات المسلمين بعد التكبيرة الرابعة، ثمّ يُسلّم بعد ذلك،[٣] ونذكر كيفيّتها بشيءٍ من التفصيل فيما يأتي:[٤][٥]
- يُشترط لصلاة الجنازة ما يُشترط لبقيّة الصلوات من حيث الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وستر العورة، واستقبال القبلة، ونحوها من الشروط.
- ينوي المسلم صلاة الجنازة، والنيّة ركنٌ من أركان الصلاة على الميت، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى).[٦]
- يُصلّي المسلم على الميّت قائماً إن كان قادراً على ذلك؛ لأنّ القيام للقادر عليه ركنٌ في صلاة الجنازة عند جمهور العلماء.
- يرفع المُصلّي يده مع التكبيرة الأولى، ويقرأ بعدها بسورة الفاتحة سِرَّا.
- بعد التكبيرة الثانية يُصلّي المسلم على النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، والأفضل أن يكون ذلك بالصيغة المأثورة، وهي: (اللَّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ علَى إبْرَاهِيمَ وعلَى آلِ إبْرَاهِيمَ؛ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ علَى مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ علَى إبْرَاهِيمَ وعلَى آلِ إبْرَاهِيمَ؛ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ).[٧] والصلاة على النبي بعد التكبيرة الثانية ركنٌ عند الشافعية والحنابلة، وسُنّة مستحبّة عند الحنفية والمالكية.[٨]
- يدعو المُصلي للميّت بعد التكبيرة الثالثة، والأفضل أن يدعو له بالأدعية المأثورة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسيأتي ذكرها لاحقاً، فإن لم يكن يحفظها جاز له أن يدعو للميت بالرحمة والمغفرة بأيّ صيغةٍ.[٩]
- بعد التكبيرة الرابعة يدعو المُصلّ للميّت ولأموات المسلمين، ثمّ يُسلّم تسليمتين عن يمينه وشماله، وهو قول الإماميْن أبي حنيفة والشافعي، بينما يرى الإمامان مالك وأحمد أنّه يُسلّم تسليمةً واحدةً فقط.[١٠]
الأدعية المأثورة للميت في صلاة الجنازة
يُسنّ للمُصلّي أن يدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة بالأدعية المأثورة عن النبيّ المصطفى، ومنها ما يأتي:[١١]
- (اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ).[١٢]
- (اللَّهُمَّ اغفِرْ لحَيِّنا ومَيِّتِنا، وشاهِدِنا وغائِبِنا، وصَغيرِنا وكَبيرِنا، وذَكَرِنا وأُنثانا، اللَّهُمَّ مَن أحيَيتَه مِنَّا فأحْيِه على الإسلامِ، ومَن تَوَفَّيتَه منا فتَوَفَّه على الإيمانِ).[١٣]
المراجع
- ↑ عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 470-471، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ سيد سابق، فقه السنة، صفحة 527، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ عمر عبد الكافي، مقتطفات من السيرة، صفحة 31، جزء 25. بتصرّف.
- ↑ سيد سابق، فقه السنة، صفحة 521-524، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية، صفحة 218، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم:1، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن كعب بن عجرة، الصفحة أو الرقم:3370، صحيح.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1523، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ الفقه الميسر، عبد الله الطيار، صفحة 491، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ كمال ابن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 658-659، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 491، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عوف بن مالك الأشجعي، الصفحة أو الرقم:963، صحيح.
- ↑ رواه الحاكم، في المستدرك على الصحيحين، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:1344، صحيح على شرط الشيخين.