ما هي شروط تكبيرة الإحرام؟

يشترط لصحة تكبيرة الإحرام في الصلاة الشروط التالية:[١]


أن تقع تكبيرة الإحرام مقارنة للنية

اتفق الفقهاء الأربعة على أفضلية مقارنة تلفّظ تكبيرة الإحرام مع النية، وذهب الحنفية والحنابلة وأحد قولي المالكية إلى جواز تقديم النية على تكبيرة الإحرام في الجملة؛ كأن تسبقها بزمن يسير،[٢] أو كأن يكون قد نوى للصلاة عند الوضوء، ثم لم ينشغل بشيء منافٍ لها؛ كالأكل أو الشرب، ووصل إلى محل الصلاة دون أن تحضره النية، فقد صحّت صلاته بنيته التي نواها عند وضوئه؛ وذلك لأن الصلاة عبادة جاز تقديم النية عليها كالصوم، وهو ما يسمّى عند مذهب الحنفية بالمقارنة الحكمية.[٣]


وقال الشافعية وهو أحد قولي المالكية إلى اشتراط ووجوب مقارنة تكبيرة الإحرام للنية؛ فلا تصح الصلاة إن تقدمت النية على تكبيرة الإحرام؛ لقول الله -تعالى-: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)،[٤] والإخلاص هو النية، ويجب أن يكون في وقت أداء العبادة، وهي شرط لصحة العبادة فلا يجوز خلو العبادة عنها كالشروط الأخرى، وأما بالنسبة لتأخر النية عن تكبيرة الإحرام، كأن يكبّر للإحرام قبل عقد النية، فاتفق الفقهاء الأربعة على عدم جواز ذلك، وعدم صحة التكبيرة.[١]


أن يأتي المصلي بتكبيرة الإحرام قائماً

اشترط الفقهاء لصحة تكبيرة الإحرام أن يأتي بها المصلي قائماً في صلاة الفرض، فإذا لم يستطع أتى بها قاعداً، فإذا لم يستطع فعلى جنْبه، فإن لم يستطع أتى بها مستلقياً، فإن أتى بها وهو جالس أو منحني وهو قادر على القيام لم تصح، أما إن كانت الصلاة نافلة فيصح الإتيان بتكبيرة الإحرام جالساً ولو كان قادراً على القيام؛ لأن القيام ليس شرطاً في صحة صلاة النافلة.[٥][٦]


أن ينطق المصلي تكبيرة الإحرام

يشترط على المصلي أن ينطق بتكبيرة الإحرام بلسانه، فإن أجراها على قلبه دون التلفظ بها بلسانه فلا تصح ولا تنعقد صلاته، واتفق الحنفية، والشافعية، والحنابلة على اشتراط سماع نفسه عند نطقها إن كان صحيح السمع، وليس عند عارض أو مرض في سمعه؛ كالطرش، ونحو ذلك مما يمنع السمع، وذهب المالكية إلى عدم اشتراط إسماع نفسه بها، فيجزئ النطق بها بلسانه وتحريك شفتيْه دون أن يسمع نفسه بها.[٧]


أن تكون تكبيرة الإحرام باللغة العربية

يشترط في تكبيرة الإحرام أن تكون باللغة العربية لمن يُحسن العربية عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبي يوسف ومحمد الشيباني من الحنفية، وأما من لا يحسن العربية فيجب عليه أن يتعلّمها، فإن لم يستطع النطق بها بالعربية جاز له أن ينطقها بلغته وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وأبو يوسف ومحمد الشيباني.[١][٨]

وقال المالكية إن كان يقدر على بعض التكبيرة، وكان له معنى؛ كلفظ الجلالة، أو صفة من صفات الله، أتى به، وأطلق بعض المالكية أنه إن عجز عن الإتيان بها بالعربية سقطت، ودخل بالصلاة بالنية، وذهب أبو حنيفة إلى القول بصحة النطق بتكبيرة الإحرام بغير العربية مطلقاً، ولو كان يُحسن العربية.[١][٨]


المراجع

  1. ^ أ ب ت ث مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهيةالكويتية، صفحة 219-221. بتصرّف.
  2. "المطلب الثاني: شروطُ صحَّةِ تكبيرةِ الإحرامِ"، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 4/10/2022. بتصرّف.
  3. دبيان الدبيان، الجامع في أحكام صفة الصلاة، صفحة 326-328. بتصرّف.
  4. سورة البينة، آية:5
  5. عبد الطيار، الفقه الميسر، صفحة 256. بتصرّف.
  6. دبيان الدبيان، الجامع في أحكام صفة الصلاة، صفحة 329-330. بتصرّف.
  7. دبيان الدبيان، الجامع في أحكام صفة الصلاة، صفحة 390-391. بتصرّف.
  8. ^ أ ب دبيان الدبيان، الجامع في أحكام صفة الصلاة، صفحة 394-395. بتصرّف.