ما هو مقدار زكاة الفطر؟

تُقدّر زكاة الفطر بصاع من الطعام الذي يأكله أهل البلد، فقد يكون صاعاً من تمر، أو شعير أو غيرهما، وقد دلّ على ذلك ما ثبت عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى النَّاسِ، صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ)،[١] أمّا مقدار الصاع فهو أربعة أمداد، ويُقدر المد بما يملأ كفّيْ الإنسان المعتدل الذي ليس بكبير أو صغير الكفين، كما ويُقدّر الصاع وزناً بثلاثة كيلو غرامات تقريبا.[٢]


أنواع طعام زكاة الفطر

تعددت آراء العلماء في أصناف الأطعمة التي تؤدى عن زكاة الفطر إلى ثلاثة أقوال، بيانها كما يأتي:[٣]

  • الحنفية: قالوا بأنّ أصناف الأطعمة التي تُؤدّى عن زكاة الفطر أربعة وهي: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
  • المالكية والشافعية: قالوا بأنّ أصناف الأطعمة التي تُؤدّى عن زكاة الفطر من غالب قوت أهل البلد، إلّا أنّه قد حدّدها المالكية بتسعة أصناف ولا تصح الزكاة من غيرها وهي: القمح، والشعير، والتمر، والزبيب، اللبن اليابس، والسّلت وهو نوع من الشعير، والذرة، والدخن، والأقط، وهو شكل من أشكال اللبن المجفف.
  • الحنابلة: قالوا بأنّ أصناف الأطعمة التي تُؤدّى عن زكاة الفطر خمسة وهي: البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط، وذلك لثبوت هذه الأصناف في الأحاديث النبوية، إلّا أنّه إذا انتفت وعُدمَت هذه الأصناف الخمسة جاز إخراج زكاة الفطر ممّا يقتاته الناس.


إخراج زكاة الفطر نقداً

تعددت آراء العلماء في جواز إخراج زكاة الفطر نقداً إلى قولين، بيانهما كما يأتي:[٤]

  • الجمهور: قالوا بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقداً، وذلك لأمرين: أوّلهما انتفاء النصوص والأدلة الشرعية على جواز ذلك، وثانيهما كون قيمة الشيء في حقوق الناس يُشترط لها التراضي بين الطرفين وهو ما لا يمكن تطبيقه في زكاة الفطر؛ لانتفاء وجود مالك محدد ومعين لها.
  • الحنفية: قالوا بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً؛ لِما في ذلك من تيسير وتسهيل على الفقراء، إلّا أنّه في أوقات الشدّة وعدم توفر الحبوب فإنّ الأولى في إخراج زكاة الفطر أن تكون طعماً؛ وذلك تماشياً مع مصلحة الفقير وحاجته، وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية كان قد أفتى بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً إن كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كان الفقير قد اختارها بنفسه لكونها أنفع له.[٥]


حكم زكاة الفطر

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب زكاة الفطر على كل مسلم ذكراً أو أنثى، كبيراً أو صغيراً، حراً أو عبداً، وقد دلّ على ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ المُسْلِمِينَ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ).[٦][٧]


حكمة مشروعية زكاة الفطر

تكمن الحكمة من مشروعية زكاة الفطر في العديد من الأمور، ومنها ما يأتي:[٨]

  • طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي قد يُحدث خللاً في الصيام.
  • سدّ حاجة الفقراء والمساكين وإغنائهم عن السؤال في يوم العيد.
  • نيل الثواب والأجر المُعدّ لمن أخرج زكاة الفطر في وقتها المحدد، حيث قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (فمَنْ أَدَّاها قبلَ الصَّلاةِ ؛ فهيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ).[٩]
  • زكاة للبدن والنفس، حيث أنعم الله -تعالى- على المسلم بالصحة والبقاء عاماً من الأعوام.
  • حمد الله -تعالى- وشكره على نعمة إتمام صيام شهر رمضان.


وقت وجوب إخراج زكاة الفطر

تعددت آراء العلماء في وقت وجوب إخراج زكاة الفطر إلى قولين، بيانهما كما يأتي:[١٠]

  • الجمهور: قالوا بأنّ وقت وجوب إخراج زكاة الفطر يكون بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان أي ليلة العيد، وذلك لأنّ الزكاة قد أُضيفت إلى الفطر الذي يبدأ بمغيب شمس ليلة العيد ولا صوم بعده.
  • الحنفية: قالوا بأنّ وقت وجوب إخراج زكاة الفطر يكون بطلوع فجر يوم العيد؛ وذلك لأنّ الزكاة قد أُضيفت إلى الفطر الذي يختصّ باليوم دون الليل.


مصارف زكاة الفطر

تعددت آراء العلماء في مصارف زكاة الفطر إلى ثلاثة أقوال، بيانها كما يأتي:[١١]

  • الحنفية: قالوا بجواز صرف زكاة الفطر لأي صنف من الأصناف التي تُصرَف لها زكاة الأموال مع جواز تخصيص الفقراء بها، وقد استدلوا على ذلك بقول الله -تعالى-: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّـهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ)،[١٢] حيث أنّ زكاة الفطر من الصدقات.
  • المالكية ورواية للإمام أحمد: قالوا بوجوب صرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين فقط، وذلك لما ثبت عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: (فَرَضَ رسولُ اللهِ صدقةَ الفطرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفثِ ، طُعْمَةً لِلْمَساكِينِ).[١٣]
  • الشافعية ورواية للإمام أحمد: قالوا بوجوب صرف زكاة الفطر للأصناف الثمانية، وتقسّم بينهم بالتساوي وقد استدلوا على ذلك بالآية السابقة التي استدلّ بها الحنفية.


المراجع

  1. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:984 ، صحيح.
  2. سعيد القحطاني، زكاة الفطر، صفحة 16-19. بتصرّف.
  3. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، صفحة 2044-2045. بتصرّف.
  4. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 344-345. بتصرّف.
  5. "متى تكون المصلحة في زكاة الفطر في إخراج القيمة على رأي ابن تيمية؟ "، طريق الاسلام، 2-7-2016، اطّلع عليه بتاريخ 29-9-2021. بتصرّف.
  6. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:984 ، صحيح.
  7. محمود الخطيب، حكم اخراج زكاة الفطر قيمة، صفحة 251. بتصرّف.
  8. سعيد القحطاني، زكاة الفطر، صفحة 8-9. بتصرّف.
  9. رواه الألباني، في صحيح الترغيب، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1085 ، حسن.
  10. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، صفحة 2041-2042. بتصرّف.
  11. محمد البنهاوي، زكاة الفطر وآثارها الاجتماعية، صفحة 47. بتصرّف.
  12. سورة التوبة، آية:60
  13. رواه الألباني، في صحيح الترغيب، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1085 ، حسن.