نصاب الزكاة

تعريف نصاب الزكاة

بيان تعريف النِّصاب في اللغة والاصطلاح الشرعيّ آتياً:

  • النِّصاب لغةً: هو الأصل والمرجع، فيُقال: رجع الأمر إلى نِصابه؛ أي إلى أصله وحقيقته.[١]
  • نِصَابُ الزكاة: هو مقدارٌ محددٌ تجب الزكاة بامتلاكه، ولا تجب بامتلاك أقلّ منه.[٢]


مقدار نصاب الزكاة

يختلف مقدار نصاب الزكاة باختلاف الأموال التي تجب فيها الزكاة فلكلٍّ نوعٍ من المال مقدارٌ من النِّصاب، وبيان تلك الأموال ونصاب كلٍّ منها آتياً:[٣]

  • نصاب الذهب: تجب الزكاة في الذهب إن بلغ عشرين ديناراً أو أكثر وأن تمضي سنةٌ على امتلاك النصاب دون نقصانٍ؛ أيّ ما يُقدّر بخمسة وثمانين جراماً أو أكثر، وتجب الزكاة في الذهب إن بلغ نصابه دون النظر إلى نوع العيار، والمال الذي يُخرج زكاةً عن الذهب يُقدّر برُبع العُشر؛ أي 2.5% وذلك بعد تحويل قيمة الذهب إلى نقودٍ، ويُمكن جعلها بمعادلةٍ حسابيةٍ على النحو الآتي: (سعر الجرام الواحد من الذهب يوم وجوب الزكاة*عدد الجرامات الكلي للذهب الذي يملكه المزكّي*2.5%)، فالناتج هو المبلغ الواجب إخراجه زكاةً.
  • نصاب الفضة: تجب الزكاة في الفضة إن بلغت مئتي درهمٍ أو أكثر، أي ما يقدّر بـ (595 جراماً) أو أكثر، ومضت سنةٌ كاملةٌ على امتلاك ذلك المقدار، والمقدار الواجب إخراجه زكاةً للفضة يقدّر برُبع العُشر، أي 2.5% بعد تحويل قيمة الفضة إلى نقودٍ، وتُحسب قيمة زكاة الفضة بالمعادلة السابق بيانها.
  • نصاب الأوراق النقدية: وتشمل: النقود وغيرها من الأوراق ذات القيمة؛ كالسندات والشيكات والكمبيالات وشهادات الاستثمار وغيرها، فتجب الزكاة في كلّ ما سبق ذكره إن بلغت نصاباً ومضى عامٌ على امتلاكها، وتُخرج زكاتها بأداء خمسٍ وعشرين عن كلّ ألفٍ، أي رُبع العُشر 2.5%.
  • نصاب عروض التجارة: أي ما يُتاجر به من البضائع والسلع والعقارات والسيارات ونحو ذلك، وتُحسب زكاتها بحساب قيمة جميع العروض المعدّة للتجارة بسعر الشراء وليس بسعر البيع بعد مرور عامٍ على امتلاكها، ويُضاف إليها الأموال النقدية والذهب والفضة؛ فلا تُزكّى وحدها إن امتلك المزكّي عروضاً تجاريةً، فتُحسب زكاة الذهب والفضة بالكيفيات السابق بيانها وتُحسب زكاة النقود بإضافة قيمة عروض التجارة إلى قيمتها، أي أنّ المزكّي يحسب كلّ ما يملك من الذهب والفضة والأوراق النقدية وعروض التجارة فإن بلغت النصاب مجتمعةً فتجب فيها الزكاة وإن لم تبلغ فلا زكاة.
  • نصاب الرِّكاز: ويُراد بالرِّكاز: المال المدفون في الأرض، ولا يُشترط فيه بلوغ نِصاباً معيّناً فتجب فيه الزكاة مهما كان مقداره، ولا يُشترط أيضاً مرور عامٍ على امتلاكه؛ فتُخرج زكاته فور إيجاده، ومقدار الزكاة الواجب إخراجه منه: الخُمس منه سواءً كان المال كثيراً أم قليلاً.
  • نِصاب الأنعام: أي الغنم والبقر والإبل، فإن امتلك المزكّي أربعين فأكثر سواءً من الضأن أو الماعز وجبت في حقّه الزكاة، ولا زكاة في البقر إلّا إن بلغ عددها ثلاثين فأكثر، أمّا نِصاب الإبل الذي يُوجب الزكاة بتحقّقه خمسٌ منها وأكثر.
  • نصاب الزروع والثمار: لا تجب الزكاة في الزروع والثمار إلّا إن بلغت 647 كيلو جرام فأكثر، ويؤدّى منها 10% إن لم تُسقَ، فإن سُقيت فزكاتها 5%، ولا يُشترط مرور عامٍ عليها، فتُخرج زكاة الزروع والثمار حين حصادها.


المراجع

  1. "تعريف ومعنى النصاب في معجم المعاني الجامع"، معجم المعاني الجامع، اطّلع عليه بتاريخ 19/4/2021. بتصرّف.
  2. عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 539. بتصرّف.
  3. رامي حنفي محمود (18/2/2013)، "ملخص لأحكام الزكاة بأسلوب بسيط"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 19/4/2021. بتصرّف.