زكاة الفطر وحكمها

تعرف زكاة الفطر بأنها مقدار معين من الطعام أو المال يخرجه المسلم عن نفسه وعمن يعولهم وينفق عليهم عند الفطر من شهر رمضان، لتطهيره من الخطأ والرفث الذي وقع منه في صيامه، وقد أجمع جمهور أهل العلم على أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، عبداً أو حراً، بشرط أن يكون مالكاً ما يزيد عن قوته وقوت من ينفق عليهم ويعولهم، وعن حاجاته الأساسية والضروية، مستدلين على ذلك بقول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه: (فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ).[١][٢]


وقت إخراج زكاة الفطر

لا خلاف بين الفقهاء في أن زكاة الفطر يجب إخراجها في آخر رمضان، إلا أنهم اختلفوا في وقت وجوبها على قولين، وهما:[٣][٤][٥]

  • ذهب الحنفية، وهو أحد قولي المالكية، إلى أن زكاة الفطر تجب بطلوع فجر يوم العيد، واستدلوا على ذلك بقول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَ بزَكَاةِ الفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ)،[٦] حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراجها قبل أداء صلاة العيد، فدل ذلك على أن وقت وجوبها هو يوم عيد الفطر، وهو يتحقق بطلوع الفجر، وقد أضاف النبي -صلى الله عليه وسلم- الصدقة إلى الفطر، وهذه الإضافة للاختصاص، والاختصاص يكون باليوم دون الليلة، واليوم يتحقق بطلوع الفجر، فالليالي كلها سواء من ناحية الفطر.
  • ذهب الشافعية والحنابلة، وهو أحد قولي المالكية، إلى أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، واستدلوا على ذلك بقول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه: (فَرَضَ رسولُ اللهِ صدقةَ الفطرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفثِ ، طُعْمَةً لِلْمَساكِينِ)،[٧] حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أضاف الصدقة إلى الفطر، وأوجبها عند الفطر من الصيام، وهذا الفطر يتحقق عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، وأن صدقة الفطر إنما جعلت لتطهير الصائم من الرفث واللغو، وانقضاء الصوم ونهايته يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان.


وبالمحصلة فمَن نظر من الفقهاء أن زكاة الفطر هي عبادة متعلقة بخروج شهر رمضان قال بوجوبها بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ومن نظر أنها عبادة متعلقة بيوم العيد قال بوجوبها بطلوع فجر يوم العيد، إلا أنهم اتفقوا على أنه يستحب ويفضل إخراج زكاة الفطر في يوم العيد قبل أداء صلاة العيد،[٨] وقال الحنفية والشافعية أنه يجوز تعجيل إخراج زكاة الفطر من أول يوم من أيام شهر رمضان، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر.

المراجع

  1. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1503، صحيح.
  2. مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 141. بتصرّف.
  3. "المبحث الأوَّل: وقتُ وُجوبِ زكاة الفطر"، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 29/8/2021. بتصرّف.
  4. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 235. بتصرّف.
  5. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2041-2042. بتصرّف.
  6. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:986، صحيح.
  7. رواه الألباني، في صحيح الترغيب، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1085، حسن.
  8. "المبحث الثاني: السُّنَّة في وقت إخراجِ صدقة الفطر"، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 29/8/2021. بتصرّف.