أنواع الزكاة

تجب الزكاة في خمسة أنواع من المال، وهي النقود، والمعادن والركاز، وعروض التجارة، والزروع والثمار، والأنعام،[١] وفيما يلي التفصيل فيها:


النقود

تجب الزكاة في الذهب؛ والفضة،، سواء كانت مسبوكةً، أو مضروبةً، أو على شكل آنيةٍ، والأوراق النقدية، قال الله -تعالى-: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)،[٢] فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً، ويساوي خمسة وثمانين غراماً، وتجب الزكاة في الفضة إذا بلغ مائتي درهم، ويساوي خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً، وأما الأوراق المالية فتقوّم على أساس القيمة، فإذا بلغت نصاب أحد النقدين وجبت فيها الزكاة؛ ويجب إخراج ربع العشر من كل ذلك.[٣][٤]


بهيمة الأنعام

تجب الزكاة في بهيمة الأنعام؛ وهي الإبل، والبقر، والغنم، والبقر يشمل الجاموس، فهو نوع من البقر، والغنم يشمل الماعز، والضأن، فتجب الزكاة في خمس من الإبل وأكثر، وفي ثلاثين من البقر، وأربعين شاة، ويشترط لإخراج زكاة الأنعام مجموعة من الشروط؛ كأن تكون سائمة؛ أي ترعى الأرض وتأكل من الكلأ المباح الذي نبت بفعل الله دون أن يزرعه أحد، وأن يمر عليها حول كامل وهي عند صاحبها، وألا يستخدمها صاحبها في حرث الأرض، أو نقل المتاع، أو حمل الأثقال؛ فلا تكون عاملة.[٥]


الزروع والثمار

تجب الزكاة في كل حبٍ أو ثمرٍ يكال أو يدخر من الزروع والثمار؛ كالقمح والزبيب، قال الله -تعالى-: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)،[٦] ويجب إخراج زكاتها وقت حصادها دون اشتراط مرور حول كامل، فإذا بلغت خمسة أوسق فأكثر، وهو ما يساوي ستمائة واثني عشر كيلو غرام، يخرج المزكي منها العشر إن كانت تسقى من مياه الأمطار والأنهار الجارية من دون كلفة على صاحبها، ويخرج نصف العشر في الزروع والثمار التي يتكلف صاحبها بشراء ماء ليسقيها.[٧]


عروض التجارة

تجب الزكاة في عروض التجارة؛ وهي كل ما أعد للتجارة والبيع والشراء؛ لأجلِ الربح، من عقارٍ، وحيوانٍ، وطعامٍ، وشرابٍ، وآلاتٍ، ونحوها، فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ونصابها نصاب الذهب أو الفضة، فيقدر صاحبها قيمتها، ويخرج ربع العشر.[٨]


المعادن والركاز

تجب الزكاة في المعادن والركاز، ويقصد بالمعدن كل ما يخرج من الأرض مما له قيمة، كالحديد والياقوت، والنفط والبترول، وكل ما ينطبق عليه اسم المعدن، ويقصد بالركاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، فأما المعادن فإذا بلغت قيمته نصاب الذهب والفضة وجب الزكاة فيه، ويخرج ربع العشر، ولا يشترط فيه حولان الحول، حيث يجب فيه الزكاة وقت الحصول عليه، وأما الركاز فيجب أن يخرج الخمس، سواء كان قليلاً أو كثيراً، فلا يشترط فيه النصاب ولا الحول.[٩]




المراجع

  1. سعيد حوى، الأساس في السنة وفقهها، صفحة 2384. بتصرّف.
  2. سورة التوبة، آية:34
  3. صالح السدلان، رسالة في الفقه الميسر، صفحة 60. بتصرّف.
  4. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1819-1820. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 134-135. بتصرّف.
  6. سورة سورة البقرة، آية:267
  7. محمد إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 51-53. بتصرّف.
  8. سعيد بم زهف القحطاني، الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 179-192. بتصرّف.
  9. محمد إبراهيم التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، صفحة 602. بتصرّف.