حكم الزكاة

الزكاة هي فرض عين على كل مسلم توفرت فيه الشروط المعتبرة التي حددتها الشريعة الإسلامية لوجوبها، حيث قال تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)،[١] وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أراد أن يبعثه إلى اليمن ليعلّم الناس أمور دينهم: (فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ)،[٢] وأجمعت الأمة الإسلامية على وجوبها وفرضيتها، وأنها من أمور الدين المعلومة بالضرورة، وأجمعت على أن من أنكرها جاحداً بها وهو عالم بفرضيتها فقد كفر، لتكذيبه النصوص الشرعية القرآن الكريم والسنة النبوية.[٣][٤] كما تعد الزكاة من أهم أركان الإسلام، فهي الركن الثالث من أركانه بعد ركني الشهادتين والصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ).[٥]


على من تجب الزكاة؟

تجب الزكاة على كل مسلم بالغ عاقل حر، فلا زكاة على الكافر لأن العبادة يشترط فيها الإسلام، ولا زكاة على المجنون والصغير لعدم تكليفهما بالعبادات الشرعية وهذا عند الحنفية، بينما ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة في مال المجنون والصغير، ولا زكاة على العبد لأنه لا ملك له، فماله لسيده، ويجب أن يكون المال الذي سيؤدي الزكاة فيه نوعاً من أنواع الأموال الزكوية كالذهب والفضة، وأن يبلغ نصابه، والنصاب هو مقدار حدده الشرع يجب أن يصل إليه المال لتجب الزكاة فيه، وأن يكون هذا المال ملكاً لصحابه مستقراً عنده بحيث يكون قادراً على التصرف فيه، وأن يمضي عام كامل على ملكه واستقراره عنده، وهذا في بعض الأموال الزكوية وليس جميعها.[٦]


أنواع المال التي تجب فيها الزكاة

تجب الزكاة في خمسة أنواع من المال حددتها الشريعة الإسلامية، وهي كالآتي:[٧]

  • النقدان: وهما الذهب والفضة، حيث حذر الله تعالى من عدم أداء الزكاة فيهما، ووعد من قام باكتنازهما ولم ينفقهما في سبيل الله بالعذاب الشديد، فقال: (وَالَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّـهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ)،[٨] وفي وقتنا الحاضر تجب الزكاة في الأوراق النقدية والعملات الورقية، حيث تقوّم على أساس قيمة الذهب والفضة.
  • بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم، حيث تجب الزكاة فيها بشروط معينة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة فيها وحذر بالوعيد والعذاب لمن لم يؤدي زكاتها فقال: (ما مِن صَاحِبِ إبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إلَّا جَاءَتْ يَومَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ ما كَانَتْ، وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بأَظْلَافِهَا).[٩]
  • عروض التجارة: وهي التي أعدها صاحبها للتجارة من بيع وشراء بقصد الربح والزيادة، كالعقارات والسيارات والأراضي والآلات وغير ذلك، ودليل فرضية الزكاة فيها عموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ)،[١٠] حيث قال أهل العلم بدخول عروض التجارة فيها.
  • الزروع والثمار: ويدخل فيها الشعير والقمح والزبيب والتمر، وغير ذلك، بشروط معينة يجب أن تتوفر فيها، وتجب الزكاة في الزروع والثمار عند الحصاد، قال تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ).[١١]
  • المعادن والركاز: والمعادن هي ما يستخرج من الأرض مما له قيمة كالحديد والنحاس والنفط والبترول، والركاز هو دفائن الجاهلية في الأرض من الكنوز، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وفي الرِّكازِ الخُمُسُ).[١٢]


المراجع

  1. سورة البقرة، آية:43
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1395، صحيح.
  3. مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 121-122. بتصرّف.
  4. محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 10. بتصرّف.
  5. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:8، صحيح.
  6. سعيد حوى، الأساس في السنة وفقهها العبادات في الإسلام، صفحة 2376. بتصرّف.
  7. مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 123-124. بتصرّف.
  8. سورة التوبة، آية:34
  9. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو ذر الغفاري، الصفحة أو الرقم:990، صحيح.
  10. سورة البقرة، آية:267
  11. سورة الأنعام، آية:141
  12. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:2355، صحيح.