تعريف الزكاة وحكمها

تعرف الزكاة في اللغة: بأنها النماء والزيادة، فيقال زكا الزرع أي نما وزاد، وتأتي أيضاً بمعنى التطهير،حيث قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا)،[١] أي طهّر نفسه من الأدناس والذنوب، وتعرف الزكاة في الاصطلاح الشرعي: بأنها أداء قدر مخصوص من المال يجب إخراجه بكيفية مخصوصة وبشروط مخصوصة وفي وقت مخصوص لأصناف معينة من الناس، وتعد الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة الذي يقوم عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ)،[٢] وهي فرض عين على كل مسلم توفرت فيه مجموعة شروط معينة حددها الشرع، قال تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ)،[٣] حيث إن فرضيتها من أمور الدين المعلومة بالضرورة، وقد أجمع علماء الأمة الإسلامية على وجوبها وفرضيتها، وأنها ركن عظيم من أركان الإسلام، وأن من ينكرها ويجحدها فهو كافر.[٤]


حكم إعطاء الزكاة للزوج

تعددت آراء الفقهاء في حكم إعطاء الزوجة الزكاة لزوجها إذا كانت الزوجة غنية وكان الزوج أحد مصارف الزكاة الثمانية الذي يستحقون دفع الزكاة لهم، كأن يكون فقيراً أو مديناً مثلاً، فالفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال، وهي كما يأتي:[٥][٦]

  • القول الأول: ذهب الشافعية، والإمامان أبو يوسف القاضي ومحمد بن حسن الشيباني من الحنفية، وهي رواية عند الحنابلة، إلى أنه يجوز أن تعطي الزوجة زوجها من زكاة أموالها من غير كراهة، وذلك لأن نفقة الزوج غير واجبة على الزوجة، فهي لا يلزمها أن تنفق على زوجها، واستدلالاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري في صحيحه، حيث قال لزينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما جاءته تسأله عن الصدقة: (زَوْجُكِ ووَلَدُكِ أحَقُّ مَن تَصَدَّقْتِ به عليهم)،[٧] حيث قالوا أن هذا الحديث عام، ويقصد بالصدقة هنا الصدقة النافلة والصدقة الواجبة وهي الزكاة.
  • القول الثاني: ذهب المالكية إلى أنه يجوز أن تعطي الزوجة زوجها من زكاة أموالها مع الكراهة، وعللوا بقولهم أنه جائز، للحديث السابق لأنه عام يشمل الزكاة الواجبة، وقالوا بالكراهة لأن ما تعطيه الزوجة لزوجها من الزكاة سوف يعود بعضه عليها؛ عندما ينفق عليها النفقة الواجبة في حقه.
  • القول الثالث: ذهب الحنفية، والحنابلة، وهو قول عند المالكية، إلى أنه لا يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاة أموالها، وذلك لاتصال المنافع بين الزوجين، فالزوجة إذا أعطت الزكاة لزوجها فإنها سوف تنتفع به، ولأنه سوف يعود بعض الزكاة التي سوف تعطيها لزوجها إليها عندما ينفق عليها فكأنما أعطت الزكاة لنفسها، وبالعرف وبالعادة فإن مال كل واحد من الزوجين يعتبر مالاً للآخر، وحملوا حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على صدقة التطوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الزكاة الواجبة.


المراجع

  1. سورة الشمس، آية:9
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:8، صحيح.
  3. سورة البقرة، آية:43
  4. عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 536.
  5. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1969-1970. بتصرّف.
  6. محمد وحيد سليمان، الزكاة على الأقارب، صفحة 80-82. بتصرّف.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:1462، صحيح.