نواقض الوضوء المتفق عليها عند أهل العلم

نواقض الوضوء هي الأمور التي تُفسد الوضوء،[١] ويمكن تقسيمها إلى قسمين، قسم مجمع عليه عند أهل العلم، وقسم غير مجمع عليه،[٢] وهذا المقال يتناول بالبحث نواقض الوضوء المتفق عليها عند أهل العلم، وتشمل ما يأتي:[٣]

  • الخارج من السبيلين

الخارج من السبيلين، أي: القُبُل أو الدّبر، ويشمل ما يأتي:

  • خروج البول أو الغائط؛ ودليله قول الله -تعالى-: (... أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا).[٤]
  • خروج الرّيح المقترن بإحداث صوت أو ريح نتن؛ ودليل ذلك ما صحّ في الخبر أنّ عبد الله بن زيد -رضي الله عنه-: (شَكَا إلى رَسولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- الرَّجُلُ الذي يُخَيَّلُ إلَيْهِ أنَّه يَجِدُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ؟ فَقالَ: لا يَنْفَتِلْ - أوْ لا يَنْصَرِفْ - حتَّى يَسْمع صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا).[٥]
  • خروج المذي؛ ودليله ما أخبر به النبي الكريم عليّاً -رضي الله عنه- حيث قال: (كُنتُ رجلًا مذَّاءً، فقالَ لي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إذا رَأيتَ المذيَ، فاغسلْ ذَكَرَكَ، وتَوضَّأ وضوءَكَ للصَّلاةِ ...).[٦]
  • خروج المني بدون لذّة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم؛ خلافاً للشافعي الذي يرى وجوب الغسل بخروج المنيّ ولو كان بغير شهوة.
  • السائل الذي يخرج من المرأة؛ فيجب الوضوء منه؛ لأنّه خارج من السّبيل.


  • زوال العقل، ويكون بالجنون أو الإغماء أو السّكر أو النّوم العميق المُستغرق، ودلالته أنْ لا يشعر النائم بمن حوله من النّاس وما يجري من أحداث.


وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك أموراً أخرى غير مجمعٍ عليها عند الفقهاء في مسائل نواقض الوضوء، ويمكن الرّجوع إليها في مصادرها عند أهل العلم؛ حيث فصّلوا تلك المسائل بالبحث مع إيراد الأدلة لكلّ مذهب، ومنها كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في مبحث نواقض الوضوء،[٧] وموسوعة أحكام الطهارة.[٨]


مسائل متفرّقة في نواقض الوضوء

من المسائل التي يجدر ذكرها في معرض الحديث عن نواقض الوضوء ما يأتي:

  • ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ الوضوء ينتقض بخروج البول أو الغائط من غير السبيلين مطلقاً، وهذا قد يحدث لمرض أو إصابة، واستدلّوا بعدّة أدلة، منها عموم قول الله -عزّ وجلّ-: (... أو جاء أحد منكم من الغائط)،[٤] ووجه الدّلالة أنّ العبرة بالخارج وليس بالمخرج، وإلى هذا ذهب الحنفية، والحنابلة، وابن حزم، وغيرهم.[٩]
  • ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية، والشافعية، والحنابلة أنّ المسلم إذا توضأ؛ ثمّ طرأ له شكّ في الحدث، فإنّه لا يلزمه إعادة الوضوء لصحة الصلاة، واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- السابق: (... لا يَنْفَتِلْ - أوْ لا يَنْصَرِفْ- حتَّى يَسْمع صَوْتًا، أوْ يَجِدَ رِيحًا).[٥] أمّا إذا تيقّن أنّه أحدث فيلزمه حينئذٍ إعادة الوضوء، وهذا بإجماع أهل العلم.[١٠]

المراجع

  1. عبد الله الطيار (2011)، الفقه الميسر (الطبعة 1)، الرياض:مدار الوطن، صفحة 72، جزء 1. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 2)، الكويت:وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، صفحة 150، جزء 41. بتصرّف.
  3. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، الرياض:مدار الوطن، صفحة 72-73، جزء 1. بتصرّف.
  4. ^ أ ب سورة النساء، آية:43
  5. ^ أ ب رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن زيد، الصفحة أو الرقم:137 ، صحيح.
  6. رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم:193 ، صحيح.
  7. عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة 2)، بيروت:دار الكتب العلمية، صفحة 73، جزء 1.
  8. دبيان الدبيان (2005)، موسوعة أحكام الطهارة (الطبعة 2)، الرياض:مكتبة الرشد، صفحة 15، جزء 9.
  9. فريق الموقع، "خروج البول أو الغائط من غير السبيلين"، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 25/3/2023. بتصرّف.
  10. فريق الموقع، "حكم الشك في الوضوء"، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 25/3/2023. بتصرّف.