تعددت آراء العلماء في كون قطرة العين تبطل الصيام على قولين:[١][٢]

  • المالكية والحنابلة: قالوا بأنَّ قطرة العين تفسد الصوم إذا وصلت الحلق، حيث اعتبروا أن العين منفذ، حتى وإن لم يكن معتاداً.
  • الحنفية والشافعية: أن قطرة العين لا تفسد الصيام، وإن وجد الصائم طعمها في الحلق، حيث اعتبروا أن العين ليست منفذاً للأكل والشرب، ولا يتسع حجم العين إلا لقطرة واحدة وحجم القطرة صغيرٌ جداً وهو معفى عنه، ثم إن هذه القطرة لم ينصّ عليها أنها من المفطرّات، وممن قال بذلك أيضا جماعة من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين -رحمهم الله-


مبطلات الصيام

هناك العديد من مبطلات الصيام وفيما يأتي ذكر لبعضها بشيء من التفصيل:[٣]


الأكل والشرب

يعدّ الأكل والشرب من مبطلات الصيام، سواء وصل ذلك إلى المعدة عن طريق الفم أو الأنف، وممّا دلّ على أنّ ما يصل إلى المعدة عن طريق الأنف يؤثر في الصيام قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للقيط بن صبرة -رضي الله عنه- (وبالِغْ في الاستنشاقِ إلا أن تكون صائمًا)،[٤] ومقصود ذلك أنه لو لم يكن دخول الماء إلى المعدة عن طريق الأنف يؤثر في الصيام ويفسده لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المبالغة في استنشاقه أثناء الوضوء.


الجماع

يعد الجماع في نهار رمضان من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى بطلان الصيام، بحيث إذا جامع الصائم زوجته عن عمد واختيار منه فقد بطل صومه سواء أدى ذلك إلى إنزال المني أم لا، ويلزمه بعد ذلك أن يتوب من هذا الفعل ثم يُمسك صيام باقي يومه وقضاؤه، كما تجب عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.


الاستمناء

وهو إنزال المني باليد أو غيرها، ودلَّ على أن الاستمناء من مفسدات الصوم ما جاء في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن الله -تعالى-: (يَتْرُكُ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ وشَهْوَتَهُ مِن أجْلِي)،[٥] ومن المعلوم أن إنزال المني من الشهوة، ومن قام بهذا الفعل في نهار رمضان لزمه التوبة والإمساك بقية يومه والقضاء، أما مَن نوى الاستمناء ثم تركه ولم يُنزل لزمه التوبة وصيامه صحيح.


الحجامة

تعدّ الحجامة؛ وهي إخراج الدم الفاسد من البدن من مبطلات الصيام، وذلك لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (أفطرَ الحاجمُ والمَحجومُ)،[٦] ويُقاس على الحجامة التبرع بالدم من غير اضطرار بكون كُلّا منهما يؤثر على البدن، أمّا إن كان التبرع بالدم لحاجة واضطرار جاز ذلك ويفطر المتبرع وعليه قضاء اليوم، كما تجدر الإشارة إلى أنّ مَن أصيب بنزيف فلا يبطل صيامه لكونه بغير اختياره، وكذلك مَن قلع ضرساً أو سنّا أو قام بفحص تحليل للدم، فلا يبطل صيامه لكون ذلك لا يؤثر في البدن كما الحجامة، ولا بدّ من التنبّه هنا أن من قال أن الحجامة مبطلة للصيام هم الحنابلة فقط، خلافاً للجمهور، فلم يعتبروها من مبطلات الصيام.[٧]


المراجع

  1. "أقوال العلماء في حكم قطرة العين للصائم"، إسلام ويب، 18-12-2000، اطّلع عليه بتاريخ 31-10-2021. بتصرّف.
  2. "ما يُباحُ للصَّائِمِ"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 31-10-2021. بتصرّف.
  3. محمد المنجد، موقع الإسلام سؤال وجواب، صفحة 3155. بتصرّف.
  4. رواه الألباني، في حقيقة الصيام، عن لقيط بن صبرة، الصفحة أو الرقم:12، صحيح.
  5. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:1894، صحيح.
  6. رواه الامام أحمد، في الاستذكار، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصفحة أو الرقم:206، صحيح.
  7. "المبحث العاشر: حكمُ الحِجامةِ والفَصدِ للصَّائِمِ"، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 2/11/2021. بتصرّف.