شروط إفطار المريض في رمضان

اتفق الفقهاء على مشروعية الفطر للمريض، لقول الله تعالى: (وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)،[١] إلا أنهم اشترطوا عدة شروط، حتى يجوز له الإفطار، وبيان هذه الشروط كما يأتي:[٢]

  • أن يزداد المرض إن صام
  • أن تصيبه مشقة شديدة إن صام.
  • أن يتأخر الشفاء من المرض إن صام.
  • أن يخشى الهلاك بسبب المرض إن صام.


وذهب الحنفية أن الإنسان الصحيح الذي يخشى المرض، أو الضعف بسبب الصوم، وذلك بغلبة الظن، أو بإخبار طبيب حاذق عدل، يجوز له الإفطار كالمريض، وقال المالكية أن الإنسان الصحيح الذي يظن الهلاك، أو الأذى الشديد بسبب الصوم، يجوز له الإفطار كالمريض.


جواز الإفطار حسب المرض

المرض هو تغير الإنسان من حالة الصحة إلى حالة الفساد والعلة، والأمراض تختلف عن بعضها البعض، بحسب شدتها، ونوعها، وآثارها على جسم الإنسان، وبناءً على ذلك، قسم العلماء المرض إلى ثلاثة أقسام، وبيان ذلك كما يأتي:[٣]

  • المرض اليسير: وهو المرض الذي لا يبيح للإنسان أن يفطر، حيث إنه لا يترتب بسببه حصول مشقة على الصائم، مثل الصداع، والحمى، ويشمل الأمراض المستقرة والمسيطر عليها، مثل مرض السكري، وهذا المرض لا يجوز الإفطار بسببه، باتفاق جمهور أهل العلم.
  • المرض المرخّص: وهو المرض الذي يرخص للإنسان الإفطار، ويباح له، وهذا المرض يستطيع الإنسان أن يصوم معه، لكن يحصل له ضرر، أو مشقة، دون أن يؤدي إلى الهلاك، أو زيادته، فهذا النوع من المرض اختلف الفقهاء في حكم الإفطار بسببه، فذهب الحنفية، والشافعية، والمالكية إلى إباحة الإفطار، وقال الحنابلة إلى استحباب الإفطار، وكراهة الصيام.[٤]
  • المرض الموجب للفطر: وهو المرض الذي لا يستطيع المسلم الصيام بسببه، فهو يؤدي إلى الهلاك، والضعف، وهذا المرض اتفق الفقهاء على وجوب الإفطار بسببه، بالشروط التي ذكرت سابقاً.


ما يترتب على إفطار المريض

إذا أفطر المريض في رمضان بعذر المرض، وجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها، قبل حلول رمضان التالي، إن كان مرضه مما يرجى شفاؤه، فإن أخّر القضاء إلى حين دخول رمضان التالي، وكان التأخير لعذر، كأن استمر عليه المرض، فهذا لا إثم عليه في التأخير، وليس عليه إلا القضاء فقط، أما إن أخر القضاء لغير عذر، فهو آثم، وعليه قضاء ما أفطر، باتفاق الفقهاء الأربعة، وعليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، خلافاً للحنفية، فلم يوجبوا الفدية،[٥] وأما إن كان مرضه لا يرجى شفاؤه، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، بوجوب الفدية، وذهب المالكية إلى عدم وجوب الفدية عليه، إلا أنه يستحب له ذلك، فيطعم مسكيناً عن كل يوم،[٦] واختلفوا في مقدار الفدية على أقوال، وبيانها كما يأتي:[٧]

  • ذهب الحنفية أن الفدية هي صاع من التمر، أو الشعير، أو نصف صاع من القمح عن كل يوم، والصاع: يقدّر بثلاثة كيلوغرام تقريباً.[٨]
  • ذهب المالكية والشافعية أن الفدية هي مُدّ من الطعام عن كل يوم، والمد: يقدر بستمائة غرام.[٩]
  • ذهب الحنابلة أن الفدية مد من القمح، أو نصف صاع من التمر، أو الشعير، عن كل يوم.


المراجع

  1. سورة البقرة، آية:185
  2. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 1698. بتصرّف.
  3. "المرض الذي يبيح الفطر للصائم"، الإفتاء الأردني، اطّلع عليه بتاريخ 14/6/2021. بتصرّف.
  4. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1699. بتصرّف.
  5. "تأخير قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الثاني"، الإسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 15/6/2021. بتصرّف.
  6. رجاء بن عابد المطرفي، الكفارات في الفقه الإسلامي، صفحة 292. بتصرّف.
  7. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 67. بتصرّف.
  8. "الصاع النبوي بالرطل وبالكيلو"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 15/6/2021. بتصرّف.
  9. "قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة"، الإفتاء الأردني، اطّلع عليه بتاريخ 15/6/2021. بتصرّف.