يعد الذهب من الأموال التي تجب فيها الزكاة، إذا توفرت فيه الشروط المعتبرة في الشرع لوجوب الزكاة فيه، وقد ورد في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وجوب الزكاة في الذهب، والنهي عن اكتنازها وعدم إنفاقها، وحذّرت بالوعيد والعذاب في نار جهنم لمن يمتنع عن إنفاقها وإخراج زكاتها، فقال تعالى: (وَالَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّـهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ)،[١] وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: (ما مِن صاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ، لا يُؤَدِّي مِنْها حَقَّها، إلَّا إذا كانَ يَوْمُ القِيامَةِ، صُفِّحَتْ له صَفائِحُ مِن نارٍ، فَأُحْمِيَ عليها في نارِ جَهَنَّمَ، فيُكْوَى بها جَنْبُهُ وجَبِينُهُ وظَهْرُهُ، كُلَّما بَرَدَتْ أُعِيدَتْ له).[٢][٣]


نصاب الذهب

نصاب الذهب عشرون ديناراً ذهبية فأكثر، وهو ما يساوي خمسة وثمانون غراماً، ويعد بلوغ النصاب شرطاً من شروط وجوب زكاة الذهب،[٤] فإذا كان المسلم يمتلك عشرين ديناراً من الذهب فأكثر، أو خمسة وثمانين غراماً من الذهب فأكثر، وجب عليه حينئذ أن يخرج الزكاة، فيخرج نصف دينار من كل عشرين ديناراً، أي ربع العشر، وهو ما يساوي (2.5%)، ودليل ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: (ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ)،[٥] ولمعرفة إخراج المقدار الواجب زكاته من الذهب، لا بدّ من استخدام إحدى هذه الطرق:[٦][٧]

  • تقسيم مجموع غرامات الذهب التي يمتلكها المزكي على الرقم أربعين، ويكون الناتج هو مقدار الزكاة في الذهب، فلو امتلك (600 غرام)، فيقوم بعملية تقسيم، (600÷40=15) فالواجب عليه إخراج خمسة عشر غراماً من الذهب.
  • تقسيم مجموع غرامات الذهب على الرقم عشرة ثم على الرقم أربعة، والناتج هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه من الذهب، فلو امتلك (600 غرام)، فتكون العملية (600÷10=60)، ثم (60÷4=15)، فالواجب عليه خمسة عشر غرام.
  • إذا أراد المزكي أن يخرج زكاة الذهب نقداً وليس بالغرامات، كالدينار الأردني مثلاً، فعليه أن يقوم بضرب سعر الغرام الواحد بالدينار بمجموع الغرامات التي يمتلكها، ثم يقسمها على الرقم أربعين، أي أنه يريد أن يحوّل مجموع الغرامات إلى دنانير، ثم يخرج ربع العشر، فإذا امتلك (600 غرام)، وكان سعر الغرام (50 دينار)، فيكون حسابها (600×50=30.000 دينار) ثم (30.000÷40=750 دينار)، فيجب عليه إخراج (750 دينار)، وهي قيمة (15 غرام)


الحكمة من مشروعية زكاة الذهب

يعد المال نعمة من نعم الله تعالى على خلقه، حيث إن الغاية من المال هي تداوله وتنقله بين الناس، والمتاجرة فيها، لزيادته واستثماره والاستفادة منه، ولذلك أوجب الله تعالى زكاة الذهب في كل عام إذا بلغ النصاب؛ لتحقيق وظيفة وجود المال وهي تداوله وتحركه بين الناس والاستفادة من تداوله، فإن اكتناز الذهب ومنع زكاته يؤدي إلى كساد الأعمال، وانتشار البطالة، وزيادة الفقر، وركود الأسواق والاقتصاد بشكل عام.[٨]


المراجع

  1. سورة التوبة، آية:34
  2. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:987، صحيح.
  3. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 263. بتصرّف.
  4. صديق حسن خان، الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، صفحة 499. بتصرّف.
  5. رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم:1573، صحيح.
  6. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1820. بتصرّف.
  7. محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 24-25. بتصرّف.
  8. "المبحث الثاني: حِكمةُ زكاِة الذَّهَبِ والفضَّة"، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 23/8/2021. بتصرّف.