يعد الذهب أحد أصناف المال الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال الحول عليه، وقد وردت الكثير من النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية التي تدل على وجوب إخراج زكاة الذهب وحرمة اكتنازه وعدم إخراج زكاته، فقد قال الله تعالى في كتابه: (الَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّـهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ* يَومَ يُحمى عَلَيها في نارِ جَهَنَّمَ فَتُكوى بِها جِباهُهُم وَجُنوبُهُم وَظُهورُهُم هـذا ما كَنَزتُم لِأَنفُسِكُم فَذوقوا ما كُنتُم تَكنِزونَ)،[١] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما مِن صاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ، لا يُؤَدِّي مِنْها حَقَّها، إلَّا إذا كانَ يَوْمُ القِيامَةِ، صُفِّحَتْ له صَفائِحُ مِن نارٍ، فَأُحْمِيَ عليها في نارِ جَهَنَّمَ، فيُكْوَى بها جَنْبُهُ وجَبِينُهُ وظَهْرُهُ، كُلَّما بَرَدَتْ أُعِيدَتْ له).[٢]


زكاة الذهب

نصاب الذهب

يبلغ نصاب الذهب عشرين ديناراً ذهبية فأكثر، وهو ما يعادل (85) غراماً، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ)،[٣] فإذا امتلك المزكي من الذهب عشرين ديناراً أو خمسة وثمانين غراماً وأكثر، وجب عليه أن يخرج زكاته، وذلك بإخراج ربع العشر (2.5%)، أو نصف دينار من كل عشرين ديناراً.[٤]


كيفية إخراج المقدار الواجب من زكاة الذهب

لمعرفة المقدار الواجب لإخراج زكاة الذهب، لا بدّ من فعل إحدى هذه الطرق الثلاث:[٥]

  • تقسيم مجموعة الغرامات التي يمتلكها المزكي على الرقم 40، والناتج يكون هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه، فلو امتلك المزكي (800 غرام)، فيقسّم (800/40=20)، فالواجب إخراج 20 غراماً من الذهب.
  • تقسيم مجموعة الغرامات التي يمتلكها على الرقم عشرة ثم على الرقم أربعة، والناتج هو المقدار الواجب إخراجه، فتكون العملية الحسابية: (800/10=80)، ثم (80/4=20)، فالواجب إخراج 20 غراماً.
  • إذا كان المزكي يريد أن يخرج زكاته للذهب نقوداً وليس غرامات، كإخراجها بالدينار الأردني، فيضرب سعر الغرام الواحد بالدينار الأردني بمجموع غرامات الذهب التي يمتلكها، ثم يقسمها على الرقم 40، فو افترضنا سعر الغرام الواحد 35 دينار، ويمتلك 800 غرام، فتكون كالآتي: (800×35=28.000 دينار)، ثم (28.000/40=700)، فالواجب إخراج 700 ديناراً، وهو يساوي 20 غراماً.


الحكمة من زكاة الذهب

يعد الذهب من جنس الأثمان التي لها قيمة ومنفعة، فقد خلقه الله عزّ وجلّ وأوجده في الأصل؛ للزيادة والنماء، والتصرف والتقلب، وتحقيق المنفعة، حيث أوجب الله عزّ وجلّ زكاة الذهب لتحقيق الغاية والوظيفة من وجود المال، وهي تحرّكه وتقلبه بين أيدي الناس، والعمل على استثماره، واستفادة الناس منه، حيث إن اكتناز الذهب وادخاره، وعدم إخراج زكاته، يؤدي إلى انكماش وضعف الحركة الاقتصادية بشكل عام، وانتشار البطالة وزيادة الفقر، وكساد الأعمال، وركود الأسواق، وهذا ممّا يؤثر سلباً على المجتمع وأفراده.[٦]


المراجع

  1. سورة التوبة، آية:34-35
  2. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:987، صحيح.
  3. رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم:1573، صحيح.
  4. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1820. بتصرّف.
  5. محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 25. بتصرّف.
  6. "المبحث الثاني: حِكمةُ زكاِة الذَّهَبِ والفضَّة"، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 26/9/2021. بتصرّف.