الزكاة

الزكاة فريضة من الفراض التي فرضها الله تعالى على عباده الأغنياء الذين وسّع الله عليهم بالرزق وامتلاك الأموال، حيث إن الناس متفاوتون في أموالهم وأرزاقهم، قال تعالى: (وَاللَّـهُ فَضَّلَ بَعضَكُم عَلى بَعضٍ فِي الرِّزقِ)،[١] فأوجب الله تعالى على الغني أن يعطي من ماله للفقير، وهذا حق واجب للفقير لا تطوعاً، قال تعالى: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)،[٢] والزكاة وسيلة من الوسائل التي تعالج هذه التفاوت بين الناس، وتحقّق التكافل والتعاون في المجتمع الإسلامي، وفوائد الزكاة متعدية، ففيها نفع للفقير، وللمجتمع، وللمزكي وماله؛حيث إنها تساعد الفقراء والمحتاجين في تلبية حاجاتهم وإغنائهم عن السؤال، وأما المجتمع فتحميه من الفقر والضعف، وتحفظه من الأمراض والسلوكيات الخاطئة كالسرقة، وتقويه وتعزز الترابط بين أفراده، وتساهم في تحقيق الأمان وعدم الخوف، وأما المزكي فهي تطهر نفسه من البخل والشح، وتربّيه على البذل والإنفاق في سبيل الله تعالى، وتنمي ماله وتطهره، وتحميه من الآفات وإنفاقها في غير ما شرع الله تعالى، فهذا يؤدي إلى شكر الله تعالى على نعمه، وحمده على إنفاقه ماله في الطاعة.[٣]


ما هي شروط إخراج الزكاة؟

يشترط لوجوب إخراج الزكاة من المزكي وقبولها منه مجموعة من الشروط، منها متعلق بالمزكي، ومنها متعلق بالمال الزكوي، وبيان ذلك كله كما يأتي:


الشروط المتعلقة بالمزكي

يشترط في المزكي الشروط الآتية:[٤][٥]

  • أن يكون مسلماً: فالإسلام شرط لوجوب العبادات وقبولها باتفاق الفقهاء، فالكافر لا تصح منه العبادة ولا تقبل منه، فالزكاة عبادة خاصة بالمسلمين.
  • أن يكون حراً: فالحرية شرط لوجوب الزكاة وقبولها باتفاق الفقهاء، فالعبد المملوك الذي يعمل في خدمة سيده لا تجب عليه الزكاة ولا تصح منه، فالسيد مالك لمال العبد.
  • أن يكون بالغاً عاقلاً: حيث اشترط الحنفية في المزكي أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا تجب الزكاة في مال المجنون والصغير لأنهما غير مكلفين بالعبادات ولا مخاطبين بأدائها، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراط البلوغ والعقل في المزكي، فتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، ويقوم بإخراجها وليهما، لأن الزكاة تؤدى لتحقيق الثواب للمزكي، ولمواساة الفقير في إعانته على سد حاجاته، والمجنون والصغير من أهل الثواب والمواساة، فوجب الزكاة في أموالهما.


الشروط المتعلقة في المال

يشترط في المال الزكوي الشروط الآتية:[٦][٧]

  • أن يكون من أصناف المال التي تجب الزكاة فيها: وهي الذهب والفضة، والأوراق النقدية، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام، والزروع والثمار، والركاز والمعادن.
  • أن يبلغ المال النصاب: وهو القدر الذي حدده الشارع لوجوب الزكاة في المال إن بلغه، فإن لم يبلغ المال النصاب وكان أقل منه فلا تجب الزكاة فيه.
  • أن يكون المال مملوكاً ملكاً تاماً: بحيث يكون المال مستقراً عند صاحبه مملوكاً له، ولا يتعلق بغيره.
  • أن يمرّ على المال حول كامل: بحيث يمضي عامٌ قمريٌ كاملٌ على المال عند صاحبه، وهذا الشرط لبعض أموال الزكاة كالذهب والفضة وغيرها، ولا يشترط في غيرها كالزروع والثمار فلا يشترط فيها الحول، حيث يجب إخراج الزكاة فيها عند ظهور الثمرة واكتمالها واستوائها.


المراجع

  1. سورة النحل، آية:71
  2. سورة الذاريات، آية:19
  3. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 1790-1791. بتصرّف.
  4. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1797-1799. بتصرّف.
  5. سعيد القحطاني، الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 43-44. بتصرّف.
  6. كمال بن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 13-15. بتصرّف.
  7. سعيد حوى، الأساس في السنة وفقهها العبادات في الإسلام، صفحة 2376. بتصرّف.