تسمى زكاة التجارة في الفقه الإسلامي بزكاة عروض التجارة، وهي أحد أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة في الإسلام، وعروض التجارة هي الأموال المُعدة للتجارة ما عدا الذهب والفضة، كالعقارات والأمتعة والزروع والثياب والحيوانات والطعام، وما إلى ذلك من السلع التجارية المختلفة الجائز بيعها وشراؤها، ويدخل في عروض التجارة عند المالكية الحلي المُعد للتجارة والعقار الذي يتجر فيه صاحبه بالبيع والشراء،[١] أما الأموال غير المُعدة للتجارة وإنما هي للاستعمال فقط فلا زكاة فيها، كالبيوت والعقارات المعدة للسكن، وكالسيارات والآلات المعدة للاستعمال، وتجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، وبالنسبة للعقارات المعدة للإيجار والآلات وما شابهها فتجب الزكاة في أجرتها من وقت العقد، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، قبل أن ينفقها، أما إذا كانت معدة للتجارة فتجب الزكاة في قيمتها عند حولان الحول بمقدار ربع العشر.[٢]


كيف تحسب زكاة التجارة؟

يجب على التاجر أن يقوم بما يلي لحساب زكاة تجارته:[٣][٤]

  • تحديد تاريخ حولان الحول على تجارته، لحساب الزكاة وأدائها، سواء في نهاية السنة الهجرية أو الميلادية أو في شهر رمضان.
  • حصر وحساب قيمة أموال التجارة التي تجب فيها الزكاة، وهي رأس المال مع الأرباح والديون المرجوة السداد، بالإضافة إلى جميع البضائع والسلع التجارية الموجودة، ويتم حساب قيمتها بسعر شرائها الحالي في السوق، وليس بسعر شرائها الأصلي، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء.
  • حصر وتقييم الالتزامات المالية المطلوبة من التاجر كالديون والمصروفات المستحقة.
  • خصم قيمة الالتزامات المالية من قيمة أموال التجارة لتحديد القيمة النهائية للأموال الواجب فيها الزكاة، وتسمى هذه القيمة بوعاء الزكاة.
  • إذا بلغ وعاء الزكاة النصاب ومقداره 85 غرام ذهب، فقد وجبت الزكاة.
  • نسبة الزكاة هي 2.5% من المال للسنة الهجرية، و2.575% للسنة الميلادية.
  • وأخيراً يقوم التاجر بحساب مقدار الزكاة الواجب عليه من خلال ضرب نسبة الزكاة بوعاء الزكاة.

وهناك طريقة أخرى لحساب زكاة التجارة، وهي من خلال المعادلة التالية:

الزكاة الواجبة = (عروض التجارة + النقود + الديون المرجوة على الغير - الديون التي على التاجر) × نسبة الزكاة حسب الحول القمري أو حسب الحول الشمسي.[٥]


أدلة وجوب زكاة التجارة

زكاة التجارة واجبة بإجماع المسلمين، والأدلة على وجوبها ثابتة بالكتاب والسنة، منها:[٦]

  • قول الله -تعالى- في كتابه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ[٧] وقد فسر العلماء هذه الآية بالتجارة.
  • قوله -تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا[٨] وقد ذكر العلماء بأن لفظ أموالهم عام مطلق يشمل جميع الأموال بما فيها عروض التجارة.
  • قوله -صلى الله عليه وسلم-: (فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ[٩] وقد قال العلماء بأن ظاهر الحديث العموم، فيشمل جميع الأموال، ومنها أموال التجارة.


المراجع

  1. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1865-1866. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 250. بتصرّف.
  3. ربيع مجاهد، حساب زكاتك بين يديك، صفحة 75. بتصرّف.
  4. سعيد القحطاني، زكاة عروض التجارة، صفحة 6-10. بتصرّف.
  5. سورة البقرة، آية:267
  6. سورة التوبة، آية:103
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس ، الصفحة أو الرقم:1395، حديث صحيح.