الزكاة
تعد الزكاة من أركان الإسلام المفروضة والمعلومة من الدين بالضرورة، حيث فرضها الله تعالى على عباده في السنة الثانية للهجرة من شهر شوال، وقد ذكرت الزكاة مقرونة مع الصلاة في اثنين وثمانين موضعاً في القرآن الكريم، مما يدل على أهميتها وكمال اتصالها مع الصلاة، وثبتت فرضيتها في الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب في قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)،[١] ومن السنة ما جاء في صحيح مسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لتعليم الناس أمور دينهم فقال له: (فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِن أغْنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ في فُقَرائِهِمْ)،[٢]، وانعقد الإجماع الأمة الإسلامية على فرضية الزكاة ووجوبها، وأن من أنكرها وجحد بها فهو كافر.[٣]
شروط الزكاة
يشترط في الزكاة عدة شروط وهي:[٤][٥]
- الإسلام: فلا تجب الزكاة على الكافر ولا تقبل منه، لأن الزكاة عبادة، ومن شروط أداء العبادات وقبولها الإسلام.
- الحرية: لا تجب الزكاة على العبد؛ لأنه ليس مالكاً لماله، فماله ملكٌ لسيّده.
- بلوغ النصاب: من شروط الزكاة أن يبلغ المال النصاب، والنصاب هو مقدار من المال رتبه الشرع فتجب الزكاة عند بلوغه، وإذا لم يبلغ المال النصاب فلا زكاة عليه ويختلف النصاب باختلاف المال الزكوي.[٦]
- تمام الملك: أي أن يكون المال ملكاً لصاحبه مستقراً عنده، فلا يتعلق به حق الغير، بحيث يكون قادراً على التصرف فيه.
- كون المال مما تجب فيه الزكاة: حيث تجب الزكاة في أموال معينة دون غيرها، وهي الذهب والفضة والأوراق النقدية، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم)، والزروع والثمار، والركاز والمعادن.
- حولان الحول: أي أن يمر سنة قمرية كاملة على المال وهو في ملك صاحبه، وهذا الشرط يشترط في بعض أنواع الزكاة، مثل الذهب والفضة، والأوراق النقدية وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام، ولا يشترط في الزروع والثمار؛ لأن الزكاة تجب فيها عند حصادها ولو لم تمر عليه سنة كاملة، ولا يشترط أيضاً في الركاز والمعادن حيث تجب الزكاة فيهما بمجرد إيجادهما.
- العقل والبلوغ: وهو شرط عند الحنفية دون الجمهور، فاشترط الحنفية أن يكون المزكي بالغاً عاقلاً لوجوب الزكاة في أمواله، أما الجمهور فلم يشترطوا ذلك، فقالوا بوجوب الزكاة على مال المجنون والصبي الصغير.
كيفية إخراج الزكاة
تختلف كيفية إخراج الزكاة بحسب أنواع الأموال الزكوية، وبيانها كالتالي:[٧]
- الذهب والفضة: فإذا بلغ الذهب أو الفضة النصاب، يخرج ربع العشر منهما، أي بمقدار (2.5%)، أو أن يقسم مجموع ما يمتلكه من غرامات الذهب أو الفضة على الرقم أربعين، وناتج ذلك هو مقدار الزكاة الذي يجب إخراجه.
- الأوراق النقدية: إذا بلغت النصاب، يخرج ربع العشر عن كل ألف، أي بأداء خمس وعشرين من كل ألف.
- عروض التجارة: وهي البضائع والعقارات والسيارات وغيرها التي أعدها صاحبها للتجارة، فيضمها جميعها مع أمواله، ويحسب قيمتها، ويخرج ربع العشر من جميعها، أي (2.5%).
- الزروع والثمار: يخرج المزكي العشر، أي (10%) من الزروع والثمار التي تسقى بلا مؤونة وكلفة كمياه الأمطار، ونصف العشر أي (5%) من الزروع والثمار التي تسقى بمؤونة وكلفة من صاحبها.
- بهيمة الأنعام: فإذا بلغ خمسة من الإبل وأكثر وجب الزكاة فيها، فيخرج عن الخمسة شاة واحدة، وهكذا، وإذا بلغ ثلاثون من البقرة فأكثر وجب الزكاة، فيخرج عن ثلاثين من البقر تبيع، وهو الذي يكون عمره سنة من البقر، وهكذا، وإذا بلغ أربعون من الشياه فأكثر وجب الزكاة، فيخرج عن أربعين شاةً شاةٌ واحدة وهكذا، وكلما زاد عدد الإبل أو البقر أو الغنم زاد مقدار الزكاة، وعدد ما يخرج عنهم.
- الركاز والمعادن: يخرج الخمس منهما سواء كان قليلاً أو كثيراً.
المراجع
- ↑ سورة البقرة، آية:143
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم ، عن معاذ بن جبل، الصفحة أو الرقم:19.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1792. بتصرّف.
- ↑ سعيد بن وهف القحطاني، منزلة الزكاة في الإسلام، صفحة 42-48. بتصرّف.
- ↑ سعيد حوى، الأساس في السنة وفقهها، صفحة 2376. بتصرّف.
- ↑ كمال ابن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 13. بتصرّف.
- ↑ "ملخص لأحكام الزكاة بأسلوب بسيط"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 4/8/2021. بتصرّف.