تعد الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وفرض من فرائضه الواجبة على كل مسلم، إذا تحققت الشروط المعتبرة لفرض الزكاة، ويعدّ الذهب من الأموال التي يجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، إذ هي من جنس الأثمان، التي جُعلت للنماء والزيادة ، وتجب فيه الزكاة على أي شكل وصيغة كان، سواء كان مضروباً؛ كالدنانير والدراهم، أو غير مضروب كالسبائك، وما كان مصوغاً على شكل أواني، ومما يدل على وجوب إخراج زكاة الذهب، قوله تعالى: (الَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّـهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ* يَومَ يُحمى عَلَيها في نارِ جَهَنَّمَ فَتُكوى بِها جِباهُهُم وَجُنوبُهُم وَظُهورُهُم هـذا ما كَنَزتُم لِأَنفُسِكُم فَذوقوا ما كُنتُم تَكنِزونَ)،[١] وقوله صلى الله عليه وسلم: (ما مِن صاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ، لا يُؤَدِّي مِنْها حَقَّها، إلَّا إذا كانَ يَوْمُ القِيامَةِ، صُفِّحَتْ له صَفائِحُ مِن نارٍ، فَأُحْمِيَ عليها في نارِ جَهَنَّمَ، فيُكْوَى بها جَنْبُهُ وجَبِينُهُ وظَهْرُهُ، كُلَّما بَرَدَتْ أُعِيدَتْ له)،[٢] ففي الآية والحديث دلالة واضحة على وجوب زكاة الذهب وحرمة اكتنازها ومنع إنفاقها وما يترتب على ذلك من الوعيد والعذاب الأليم.


كيف حساب زكاة الذهب

إذا تحققت الشروط الواجبة لإخراج زكاة الذهب، من نصاب وحولان حول وغيرها، يجب على المزكي أن يخرج ربع العشر منه أي 2.5%، وتُحسب زكاة الذهب، والمقدار الذي يجب إخراجه بإحدى الكيفيات الآتية:[٣][٤]


الطريقة الأولى

أن يقسّم المزكي غرامات الذهب التي عنده على الرقم أربعين، والناتج يكون مقدار الواجب إخراجه من زكاة الذهب، فلو كان يمتلك المزكي 1000 غرام من الذهب، فيقسّم (1000/40=25) فالمقدار الواجب إخراج زكاته من الذهب هو 25 غراماً.


الطريقة الثانية

أن يقسم المزكي غرامات الذهب التي عنده على الرقم عشرة ثم يقسّمها على الرقم أربعة، فلو كان يمتلك 1000 غرام من الذهب، فيقسّم (1000/10=100)، ثم يقسّم (100/4=25 غرام)، وهو المقدار الواجب إخراجه.


الطريقة الثالثة

إذا أراد المزكي أن يخرج زكاته بالنقود الورقية كالريالات والدنانير والدراهم، فيقوم بضرب سعر الغرام الواحد بالدينار مثلاً بمجموع الغرامات التي يمتلكها، ثم يقسمّها على الرقم أربعين، فلو كان يملك 1000 غرام، وكان سعر الغرام الواحد 20 دينار، فيضرب (1000×20=20.000 دينار)، ثم يقسّم (20.000/40=500 دينار) وهو مقدار الزكاة الواجب إخراجه.


شروط وجوب الزكاة في الذهب

يشترط لوجوب زكاة الذهب عدة شروط، وهي:[٥]

  • الإسلام: فلا تجب الزكاة على الكافر، لأن الزكاة عبادة، وهي واجبة على المسلم فقط.
  • الحرية: فلا تجب الزكاة على العبد، لعدم ملكه المال، فهو وماله ملك لسيده.
  • بلوغ النصاب: فلا تجب الزكاة في الذهب إلا إذا بلغ النصاب، ونصابه عشرون ديناراً، أو خمسة وثمانون غراماً.
  • الملك التام: فلا بد للمزكي أن يكون مالكاً للذهب ملكاً تاماً مستقراً عنده، غير متعلق بحقّ أحد، قادرٌ على التصرف فيه.
  • حولان الحول: فلا تجب زكاة الذهب إلا بعد مرور عام قمري كامل عليه من لحظة تملّكه.


المراجع

  1. سورة التوبة، آية:34-35
  2. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:987، صحيح.
  3. محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 25.
  4. سعيد بن وهف القحطاني، زكاة الأثمان، صفحة 25-26. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 128. بتصرّف.