الزكاة

الزكاة في اللغة: هي النمو والزيادة، وفي الشرع: هي أداء حق يجب في مال مخصوص، بشروط مخصوص، ووقت مخصوص، وتعطى لفئة مخصوصة، وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وفرض عين على كل مسلم توفرت فيه شروط الشرعية لوجوب الزكاة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه لليمن لتعليم الناس أمور الدين: (فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِن أغْنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ في فُقَرائِهِمْ).[١][٢]


كيف تخرج زكاة المال؟

تجب الزكاة في أموال معينة حددتها الشريعة الإسلامية، وهي؛ النقدين؛ وهما الذهب والفضة، والأوراق النقدية، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام، والزروع والثمار، والركاز، وفيما يأتي بيان كيفية إخراج زكاة هذه الأموال:[٣][٤]


الذهب والفضة

يتم إخراج ربع العشر من الذهب أو الفضة لأداء زكاتهما، أي (2.5%)، فإذا امتلك المزكي نصاب الذهب أو نصاب الفضة، وجب عليه أن يخرج ربع العشر منهما، ولمعرفة مقدار زكاتهما يقوم المزكي بتقسيم مجموع الغرامات التي يمتلكها سواء من الذهب أو الفضة، على العدد أربعين، والناتج يكون هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه، وإذا أراد أن يخرج الزكاة بالأموال النقدية، كالدينار والريال، ونحوه، فعليه أن يقوم بضرب سعر الغرام الواحد بمجموع الغرامات التي يمتلكها، ويقسم الناتج على أربعين، والناتج يكون هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه بالأموال النقدية.


الأوراق النقدية

تخرج زكاة الأوراق النقدية كالذهب والفضة، فيخرج ربع العشر، أي (2.5%)، والأوراق النقدية هي ما يتم التبادل بها في الوقت الحاضر بدلاً من الذهب والفضة، فهي أصبحت من الأثمان التي لها قيمة ونفع، ويتم تحريكها وصرفها والتعامل بها بين الناس، ولذلك وجب فيها الزكاة، ويدخل فيها السندات والشيكات والكمبيالات، ويقدر نصابها بنصاب الذهب أو الفضة على خلاف بين أهل العلم، فإذا بلغت نصاب أحدهما، وجبت الزكاة فيها، حيث يقوم المزكي بتقسيم جميع ما يملك من النقود على العدد أربعين، والناتج يكون مقدار الزكاة الواجب إخراجه.


عروض التجارة

وعروض التجارة هي كل ما أُعدّ للتجارة من بيع وشراء لتحقيق الربح، كالسيارات والعقارت والآلات، فبعد حولان الحول وبلوغ نصابها، ونصابها هو نصاب الذهب أو الفضة على خلاف بين أهل العلم، يقوم التاجر بجمع وحصر جميع ما يملك من أموال وأرباح، وما يملك من ذهب وفضة، وقيمة عروض التجارة والبضاعة التي عنده، فيضم كل ذلك مع بعضه البعض، ويقدر قيمتها بسعر السوق، أي سعر الشراء وليس سعر البيع، ويخرج زكاتها بقيمة ربع العشر منها، أي (2.5%).


بهيمة الأنعام

وهي الإبل والغنم والبقر، فإن المزكي إذا امتلك خمسة من الإبل فأكثر وجب عليه الزكاة، فيخرج عن الخمسة من الإبل شاة واحدة، وعن العشرة شاتان، وهكذا، وإذا امتلك ثلاثين من البقر فأكثر، وجبت الزكاة، فيخرج عن الثلاثين تبيع، وهو الذي أتم السنة من عمره، وإذا امتلك أربعين من الغنم فأكثر وجب عليه الزكاة، فيخرج عن الأربعين شاة واحدة، وكلما زاد العدد زاد مقدار زكاته، سواء من الإبل أو البقر أو الغنم.


الزروع والثمار

تجب الزكاة في الزروع والثمار عند الحصاد ونضج الثمار، وبلوغها النصاب، وهو خمسة أوسق أي ما يعادل (612 كغم)، ويتم إخراج العشر (10%) من الزروع والثمار التي تسقى من مياه الأمطار والأنهار دون أن يتكلف صاحبها في سقايتها، وإخراج نصف العشر (5%) من الزروع والثمار التي يكون في سقايتها كلفة على صاحبها بشراء الماء أو شراء ما يحتاجه لسقايتها.


الركاز

وهو المال الذي وجد مدفوناً في الأرض من زمن الجاهلية، حيث يتم إخراج زكاته فور وجوده، فيخرج الخمس منه، سواء كان المال قليلاً أو كثيراً.


المراجع

  1. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن معاذ بن جبل، الصفحة أو الرقم:19، صحيح.
  2. مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 121. بتصرّف.
  3. "ملخص لأحكام الزكاة بأسلوب بسيط"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 1/9/2021. بتصرّف.
  4. محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 25-59. بتصرّف.