زكاة الزروع والثمار

الزروع مفردها زرع، وهو: ما نبت من البذر، بقصد استغلال الأرض من قوت أو غيره، والثمار مفردها ثمرة، وهي: ما يؤكل من أحمال الشجر سواء كان من الشجر الذي يكون له ساق، أو الذي لا يكون له ساق، وتجب الزكاة في الزروع والثمار إذا تحققت فيهما الشروط المعتبرة شرعاً، قال تعالى: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ)،[١] وقال النبي صلى الله عليه متحدثاً عن زكاة الزروع والثمار: (فِيما سَقَتِ الأنْهارُ، والْغَيْمُ العُشُورُ، وفيما سُقِيَ بالسَّانِيَةِ نِصْفُ العُشْرِ).[٢][٣]


شروط زكاة الزروع والثمار

يشترط مجموعة من الشروط لوجوب إخراج زكاة الزروع والثمار، وبيانها كما يأتي:[٤][٥][٦]

  • أن تبلغ النصاب: اشترط الفقهاء لوجوب زكاة الزروع والثمار أن تبلغ النصاب، ونصابها خمسة أوسق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ)،[٧] والوسق ستون صاعاً، وخمسة أوسق ثلاثمئة صاع، أي ما يقارب (612) كيلو غرام، فإذا لم تبلغ الزروع والثمار خمسة أوسق لم يجب فيها الزكاة.
  • أن يكون مملوكاً: فيشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار أن تكون في ملك صاحبها عند بلوغ نصابها، ووقت وجوب إخراجها.
  • أن يكون حباً أو ثمراً: فتشترط الزكاة في الحبوب والثمار، ولا تشترط في غيرها.
  • أن يكون مكيلاً: يشترط لزكاة الزروع والثمار أن يكون مما يكال في المكاييل، ويوزن بالأوزان، لأن نصابها بالأوسق، فلا بد أن يقدر بالأوزان والمكاييل.
  • أن يكون قوتاً يدخر: فيشترط لوجوب زكاة الزروع والثمار أن يكون مما يقتات به وهو ما يعيش به البدن غالباً، وأن يكون قابلاً للادخار والبقاء، ليصلح الانتفاع به، ومن أمثلة ذلك؛ القمح، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، والعدس، وغير ذلك.
  • أن يكون مما يستنبته الإنسان: فيشترط لوجوب زكاة الزروع والثمار أن يكون قد زرعه الإنسان في أرضه، أما ما نبت بنفسه فلا زكاة فيه.


مقدار زكاة الزروع والثمار

يختلف مقدار زكاة الزروع والثمار بحسب سقايتها، وبيانه كالتالي:[٨]

  • الزروع والثمار التي تسقى بلا مؤونة ولا تكلفة من صاحبها، كالتي تسقى من مياه الأمطار والأنهار والعيون ونحو ذلك، فيجب فيها العشر، أي (10%).
  • الزروع والثمار التي تسقى بمؤونة وتكلفة من صاحبها، كأن يشتري الآلات والمعدات لإخراج الماء أو شرائه، فيجب فيها نصف العشر، أي (5%).
  • الزروع والثمار التي تسقى بمؤونة وغير مؤونة معاً، كأن تسقى بمؤونة نصف السنة، وتسقى بلا مؤونة في نصف السنة الآخر، فيجب فيها ثلاثة أرباع العشر، أي (75%).


وقت إخراج زكاة الزروع والثمار

لا يشترط في زكاة الزروع والثمار حولان الحول، وإنما تجب الزكاة عند حصادها وبلوغ نصابها، لقوله تعالى:(وَآتوا حَقَّهُ يَومَ حَصادِهِ)[٩] فتجب الزكاة في الحبوب، بعد اشتدادها وصلاحها واستغنائها عن السقي، وتجب في الثمار عند ظهور صلاحها وطيبها، حيث تصبح ثمراً طيباً يؤكل، ودليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيما يقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنَّهُ نَهَى عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وعَنِ النَّخْلِ حتَّى يَزْهُوَ، قيلَ: وما يَزْهُو؟ قالَ: يَحْمَارُّ أوْ يَصْفَارُّ).[١٠][١١][١٢]



مواضيع أخرى:

شروط الزكاة وكيفية إخراجها

مقدار الزكاة لكافة أنواع الأموال


المراجع

  1. سورة البقرة، آية:267
  2. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم:981، صحيح.
  3. محمود محمد خطاب السّبكي ، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، صفحة 199. بتصرّف.
  4. "الزروع التي تجب فيها الزكاة"، الإفتاء الأردني، اطّلع عليه بتاريخ 4/8/2021. بتصرّف.
  5. سعيد القحطاني، الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 103-106. بتصرّف.
  6. مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 131. بتصرّف.
  7. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:979، صحيح.
  8. محمد بن إبراهيم التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، صفحة 601. بتصرّف.
  9. سورة الأنعام ، آية:141
  10. رواه البخاري ، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:2197.
  11. محمود محمد خطاب السّبكي، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، صفحة 207. بتصرّف.
  12. مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 131-132. بتصرّف.