زكاة الذهب والفضة
تعد زكاة الذهب والفضة من الأمور الواجبة باتفاق جمهور الفقهاء إذا توفرت فيهما الشروط المعتبرة شرعاً، حيث تجب الزكاة فيهما سواء كانتا مضروبتين؛ أي كانتا دراهم ودنانير، أو غير مضروبتين، أي كانتا سبائك، أو مصوغ منهما على شكل أواني، أو غير ذلك، وقد نصت الشريعة الإسلامية على وجوب زكاة الذهب والفضة وتحريم اكتنازهما وعدم إخراج الزكاة فيهما، حيث قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: (وَالَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّـهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ)،[١] وجاء في صحيح مسلم من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما مِن صاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ، لا يُؤَدِّي مِنْها حَقَّها، إلَّا إذا كانَ يَوْمُ القِيامَةِ، صُفِّحَتْ له صَفائِحُ مِن نارٍ، فَأُحْمِيَ عليها في نارِ جَهَنَّمَ، فيُكْوَى بها جَنْبُهُ وجَبِينُهُ وظَهْرُهُ، كُلَّما بَرَدَتْ أُعِيدَتْ له، في يَومٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ ألْفَ سَنَةٍ).[٢][٣]
شرح زكاة الذهب والفضة
فيما يأتي بيان ما يتعلق بزكاة الذهب والفضة:[٤][٥]
- زكاة الذهب: تجب زكاة الذهب عند بلوغه النصاب، وهو عشرون ديناراً ذهبية فأكثر، وهو خمسة وثمانون غراماً فأكثر، فإذا امتلك المزكي عشرون ديناراً من الذهب وحال عليها الحول، أي مضى على امتلاكه سنة كاملة، فيجب عليه أن يخرج ربع العشر، أي اثنين ونصف بالمئة، أو نصف دينار من كل عشرين دينار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ)،[٦] ولمعرفة مقدار الزكاة الواجبة عليه يقسّم مجموع الغرامات التي يمتلكها على الرقم أربعين والناتج يكون مقدار الزكاة الواجبة عليه، فلو امتلك المزكي ستمئة غراماً من الذهب يقسمها على أربعين، والناتج هو خمسة عشر غراماً وهو مقدار الزكاة الواجبة عليه.
- زكاة الفضة: تحب زكاة الفضة عند بلوغه النصاب، وهو مئتي درهمٍ من الفضة فأكثر، وتقدر بخمسمئة وخمسة وتسعين غراماً فأكثر، فإذا كان المزكي يملك مئتي درهمٍ ومضى سنة كاملة على امتلاكه، وجب عليه إخراج ربع العشر، أو خمسة دراهم من كل مئتي درهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فإذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ علَيها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ)،[٢] ويقوم بحساب مقدار الزكاة الواجبة عليه كما يقوم بحساب زكاة الذهب، فإذا كان معه ألف وستمئة غرام من الفضة يقسمها على أربعين، وناتج ذلك هو أربعين غراماً وهو مقدار الزكاة الواجبة عليه.
ضم النقدين
أجمع الفقهاء على أن ملك أقل من نصاب الذهب أو الفضة فلا زكاة عليه فيهما، فإذا كان يملك أقل من عشرين ديناراً من الذهب، أو أقل من مئتي درهم من الفضة فلا زكاة عليه، واختلفوا بجواز ضم أحدهما على الآخر حتى يصل النصاب، فإذا ملك من الذهب أقل من النصاب، وملك من الفضة أقل من نصابه، وقام بضمهما مع بعض ليكمّل النصاب ويؤدي الزكاة، فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز ذلك لأن مقاصدهما في الزكاة متفقة، وقال الشافعية بعدم جواز ذلك لأنهما جنسان مختلفان.[٧]
مواضيع أخرى:
المراجع
- ↑ سورة التوبة، آية:34
- ^ أ ب رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:987، صحيح.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 263. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1820-1822. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 25-26. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم: 1573، صحيح.
- ↑ مجموعة من المؤلفين ، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1820-1821. بتصرّف.