زكاة الفطر

زكاة الفطر هي ما يخرجه المسلم من مال أو طعام في آخر شهر رمضان بسبب الفطر منه، وتسمى أيضاً بصدقة الفطر، وسميت بالزكاة لما فيها من تطهير نفس الصائم، وبالفطر لأن الفطر من شهر رمضان سبب لأدائها،[١] وقد أجمع أهل العلم أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو عبد، بشرط أن تكون زائدة عن طعامه وطعام من تلزمه النفقة عليهم، فقد جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: (فَرَضَ رسولُ اللهِ صدقةَ الفطرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفثِ ، طُعْمَةً لِلْمَساكِينِ)،[٢] وتكمن الحكمة من تشريع زكاة الفطر وفرضها أنها طهرة للصائم مما وقع في صيامه من اللغو والخطأ، وجبراً للخلل والنقص، وشكراً لله تعالى على نعمة إكمال الصيام، وإدخال الفرح والسرور في قلوب الأغنياء والفقراء، بإطعام الفقراء والمساكين وسد حاجاتهم وإسعادهم.[٣]


كيف تخرج زكاة الفطر؟

لأهل العلم في كيفية إخراج زكاة الفطر طريقتان، وبيانهما كما يأتي:[٤]

  • إخراج زكاة الفطر طعاماً: اتفق جمهور الفقهاء على مشروعية إخراج زكاة الفطر طعاماً، استدلالاً بقول الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن أقِطٍ، أوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ)،[٥] حيث إن أنواع الطعام التي يجوز إخراج الزكاة فيها متنوعة، فيجوز للمسلم إخراج زكاة الفطر من الأطمعة المذكورة في الحديث، كالشعير والتمر والزبيب، ويجوز أيضاً إخراج أصناف أخرى غيرها، بشرط أن تكون من الأطعمة التي غالباً ما يعتمد عليه أهل بلده، كالقمح والأرز، وغير ذلك مما يعتبر قوت للبلد، ومقدار زكاة الفطر الواجبة من الطعام هو الصاع كما ذكر في الحديث، والصاع هو مكيال يعادل بالوزن اثنان كيلو غرام وربع (2.40)، فيخرج مثلاً صاعاً من الأرز أو صاعاً من القمح وهكذا.[٦][٧]
  • إخراج زكاة الفطر نقداً: تعددت آراء الفقهاء في جواز إخراج زكاة الفطر نقداً، وبيان آرائهم كما يأتي:[٨]
  • الجمهور: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى حصر إخراج زكاة الفطر من الطعام فقط، وعدم جواز إخراج قيمتها نقداً، لعدم ورود نص من القرآن الكريم أو السنة النبوية بجواز إخراجها نقداً، حيث إن جميع الأحاديث وردت بإخراجها طعاماً.
  • الحنفية: ذهب الحنفية إلى جواز إخراج قيمة الزكاة نقداً؛ لِما في ذلك مصلحة للفقير وتيسيراً له، وأقرب إلى منفعته، فقد لا يكون الفقير محتاجاً إلى الطعام، ويكون محتاجاً إلى النقود، فإعطائه نقوداً يكون أولى وأفضل من إعطائه الطعام، ولأن المقصد من زكاة الفطر هو إغناء الفقير وسد حاجته، وهذا يتحقق بإعطائه المال، والأصناف التي ذكرت في الحديث إنما ذكرت على سبيل المثال لا الحصر، فقد كان الناس يبيعون ويشترون فيها، حيث لم يكن نقوداً حينئذ، أما في زماننا فأصبح الناس يتعاملون بالنقود في البيع والشراء.[٩]


المراجع

  1. عبد الله بن صالح القصير، تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام، صفحة 67. بتصرّف.
  2. رواه الألباني، في صحيح الترغيب، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1085، حسن.
  3. محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 88. بتصرّف.
  4. عبد اله بن منصور الغفيلي، الزكاة الكتاب.pdf نوازل الزكاة، صفحة 515-516. بتصرّف.
  5. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:1506، صحيح.
  6. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7956. بتصرّف.
  7. محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 89-90. بتصرّف.
  8. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 344-345. بتصرّف.
  9. محمود بن إبراهيم الخطيب، حكم إخراج زكاة الفطر قيمة نقدا، صفحة 256-257. بتصرّف.