الزكاة

الزكاة في اللغة لها عدة معانٍ، منها النماء والزيادة، فيقال زكا الزرع أي نما وزاد، ومنها الطهارة، قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا)،[١] أي طهر نفسه من الذنوب والآثام، وتأتي بمعنى الصلاح، قال تعالى: (فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً)،[٢] أي صلاحاً،[٣] وتعرف الزكاة في الاصطلاح الشرعي: بأنها قدر مخصوص من المال يجب إخراجه بكيفية مخصوصة وبشروط مخصوصة.[٤]


شروط الزكاة

يشترط لوجوب إخراج الزكاة وصحتها من المزكي مجموعة من الشروط، وبيانها كما يأتي:[٥]

  • الإسلام: يشترط لوجوب الزكاة أن يكون المزكي مسلماً، فالزكاة عبادة من العبادات التي فرضها الله تعالى على عباده، والعبادات لا تجب على الكافر ولا تقبل منه.
  • العقل والبلوغ: اشترط الحنفية أن يكون المزكي عاقلاً بالغاً، فلا تجب الزكاة في أموال المجنون والصبي، وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراط العقل والبلوغ، فيجب عندهم الزكاة في أموال المجنون والصبي، حيث يقوم بإخراج زكاة مالهما وليهما.
  • الحرية: يشترط لوجوب الزكاة أن يكون المزكي حراً، فلا تجب الزكاة على العبد الذي يقوم بخدمة سيده لأن ماله ملك سيده.
  • أن يكون المال مما تجب فيه الزكاة: فيشترط لوجوب الزكاة على المزكي أن يملك الأموال الزكوية التي بينتها الشريعة الإسلامية، وهي الذهب والفضة والأوراق النقدية، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام، والزروع والثمار، والركاز والمعادن.
  • أن يملك المزكي المال ملكاً تاماً: بحيث يكون قادراً على التصرف فيه مستقراً عنده، ولا يتعلق به حق لغيره.
  • أن يملك المزكي النصاب: فيشترط لوجوب الزكاة على المزكي أن يبلغ ماله النصاب الشرعي، وهو مقدار حددته الشريعة الإسلامية يجب بلوغه في الأموال الزكوية، فلا تجب الزكاة إن لم يبلغ المال النصاب وكان أقل منه، ويختلف النصاب باختلاف الأموال الزكوية، وسيأتي بيانه.
  • أن يحول الحول على المال: فيشترط لوجوب الزكاة على المزكي أن يمر سنة قمرية كاملة على ماله من وقت تملكه، وهذا الشرط في بعض الأموال الزكوية كالذهب والفضة، فبعض الأموال الزكوية لا تشترط فيها حولان الحول كالزروع والثمار، والركاز.


نصاب الزكاة

يختلف نصاب الزكاة بحسب اختلاف الأموال الزكوية، فلكل نوع من الأموال مقدار معين من النصاب، وبيان ذلك كما يأتي:[٦]

  • نصاب الذهب: نصاب الذهب عشرين ديناراً من الذهب، أي بما يعادل خمسة وثمانين غراماً فأكثر، فتجب الزكاة على المزكي إن امتلك عشرين ديناراً فأكثر من الذهب، فيخرج زكاته بمقدار ربع العشر، أي 2.5%.
  • نصاب الفضة: يبلغ نصاب الفضة مئتي درهم من الفضة فأكثر، أي بما يعادل خمسمئة وخمسة وتسعين غراماً فأكثر، فتجب الزكاة إن امتلك المزكي مئتي درهم فأكثر، ويخرج منها ربع العشر.
  • نصاب الأوراق النقدية: وهي النقود التي يتعامل بها الناس الآن، وتشمل أيضاً السندات والشيكات، وغير ذلك من الأوراق التي لها قيمة مادية، ويقدر نصابها بالرجوع إلى قيمة الذهب والفضة، فيخرج ربع العشر عن كل ألف.
  • نصاب الزروع والثمار: يبلغ نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، أي 647 كيلو غرام، وتخرج زكاتها حين حصادها فلا يشترط فيها الحول، ويخرج العشر، أي 10% إن لم تكن سقايتها بكلفة من صاحبها، كأن تسقى من مياه الأمطار والأنهار، ونصف العشر، أي 5% إن كانت سقايتها بكلفة من صاحبها.
  • نصاب بهيمة الأنعام: أي الإبل والبقر والغنم، فنصاب الإبل خمسة، ونصاب البقر ثلاثون، ونصاب الغنم أربعون، فإن امتلك المزكي من الإبل خمسة فأكثر، ومن البقر ثلاثون فأكثر، ومن الغنم أربعين فأكثر وجب عليه الزكاة.
  • زكاة عروض التجارة: عروض التجارة هي كل ما يستخدم للتجارة من بيع وشراء كالسلع والعقارات والبضائع والسيارات ونحو ذلك، حيث يقوم الشخص بحساب قيمة جميع ما يملكه من عروض التجارة ويضم إليها ما يملكه من نقود وذهب وفضة، ثم يخرج الزكاة من جميعها، فإن بلغت النصاب وجب عليه الزكاة وإلا فلا، ويخرج 2.5% من جميعها.
  • نصاب الركاز: والركاز هو المال المدفون في الأرض من أيام الجاهلية، ولا يشترط بلوغ النصاب فيه، فبمجرد إيجاده وجب الزكاة فيه بإخراج الخمس منه سواء كان قليلً أو كثيراً.


المراجع

  1. سورة الشمس، آية:9
  2. سورة الكهف، آية:81
  3. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1788. بتصرّف.
  4. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 226. بتصرّف.
  5. سعيد حوى، الأساس في السنة وفقهها العبادات في الإسلام، صفحة 2376. بتصرّف.
  6. "ملخص لأحكام الزكاة بأسلوب بسيط"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 27/7/2021. بتصرّف.