المقصود بتعجيل الزكاة

يُقصد بتعجيل الزكاة بإخراج الزكاة قبل وقتها؛ أي قبل تمام الحول كاملاً، وقد اتفق جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز للمزكي أن يخرج زكاته قبل تمام الحول، إذا لم يكن قد ملك النصاب كاملاً، لإن سبب وجوبها لم يوجد أصلاً، وهو ملك النصاب، وأما إذا وُجد السبب، وهو ملك النصاب، وأراد المزكي تعجيل إخراج زكاته قبل تمام الحول، فذهب الفقهاء في ذلك إلى رأيين، وبيانهما كما يأتي:[١][٢]

  • الجمهور: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى القول بجواز تعجيل الزكاة وإخراجها قبل مرور كامل الحول عليها، إذا كان مالكاً للنصاب، وذلك لأن سبب وجوب الزكاة وُجد قبل وجوبه، وهو النصاب، مثل تعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله، فهي كالحقوق المؤجلة، ولأن في تعجيلها مراعاة لمصلحة الفقراء والرفق بهم، واستدلوا على ذلك أيضاً بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: (أنَّ العبَّاسَ سألَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في تعجيلِ صدَقَتِهِ قبلَ أن تحلَّ فرخَّصَ لَه في ذلِكَ)،[٣] ويقصد بالصدقة هنا الزكاة الواجبة.
  • المالكية: ذهب المالكية إلى القول بعدم جواز تعجيل الزكاة، حتى لو تم بلوغ النصاب قبل تمام الحول؛ وذلك لأن الزكاة هي عبادة فرضها الله تعالى على عباده، وحدد لها وقت معين ومخصوص لإخراجها، فهي كالصلاة تماماً، لا يجوز أن تؤدى قبل وقتها، ولأن مرور الحول بأكمله يعد من شروط الزكاة مثل بلوغ النصاب، فلم يجز تعجيلها عليه.


المدة التي يجوز تعجيل الزكاة فيها

تعددت آراء الفقهاء الذين قالوا بجواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، بشرط بلوغ النصاب، في المدة التي يجوز فيها تعجيل الزكاة إلى ثلاثة أقوال وبيان ذلك كما يأتي:[٤]

  • الحنفية: قال الحنفية بجواز تعجيل الزكاة لسنين، من غير تحديد، طالما وُجد سبب الوجود، وهو بلوغ النصاب وملكه.
  • الشافعية: قال الشافعية بجواز تعجيل الزكاة لمدة سنة واحدة فقط، لا أكثر، وذلك لأن العام الثاني لم يبدأ بعد،وتعجيل الزكاة قبل انعقاد الحول وقبل ملك النصاب، لا يجوز.
  • الحنابلة: قال الحنابلة بجواز تعجيل الزكاة لمدة سنتين فقط، لا أكثر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رخّص للعباس بتعجيل زكاته، كان تعجيله للزكاة حينها لمدة سنتين، حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديثه: (وَأَمَّا العَبَّاسُ فَهي عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا)،[٥] أي أخذ من العباس رضي الله عنه زكاته لمدة سنتين مقدماً.


وقت وجوب أداء الزكاة

اتفق جمهور الفقهاء بأن الزكاة يجب أن تُخرج على الفور، بعد أن تكتمل شروطها كاملة، كالنصاب، والحول، ونحوه، لأنها حق واجب لِمستحقيها، والأمر بصرفها لهم تدل على الفورية، ويشترط لإخراجها فوراً شرطان، وهما:[٦]

  • القدرة على دفعها، بأن يكون ماله حاضراً، فيتمكن من إخراجها.
  • وجود مستحقي الزكاة الذين تدفع لهم أو من ينوب عنهم.

ولا بدّ من الإشارة إلى أنه يحرم على المزكي تأخيرها عن وقت وجوبها بغير عذر، ويأثم بذلك، لأنه قام بتأخير ما وجب عليه وهو قادر على أدائها.



المراجع

  1. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 1816-1817. بتصرّف.
  2. "تعجيل الزكاة للمصلحة جائز"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 23/9/2021. بتصرّف.
  3. رواه الألباني، في صحيح ابن ماجه، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم:1464، حسن.
  4. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 226. بتصرّف.
  5. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:983، صحيح.
  6. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1814-1813. بتصرّف.