نصاب الزكاة

نصاب الزكاة هو القدر من المال الذي حدده الشارع في الأموال الزكوية، ورتب عليه الشارع وجوب الزكاة عند بلوغه، فلا تجب الزكاة في المال إذا كان أقل من النصاب ولم يبلغه، وهو يختلف باختلاف الأموال الزكوية، ويعد النصاب شرطاً من شروط وجوب الزكاة على المسلم.[١][٢]


مقدار النصاب في الأموال الزكوية

فيما يأتي بيان أنصبة الأموال الزكوية التي يجب فيها الزكاة:[٣][٤]


نصاب الذهب

يبلغ نصاب الذهب عشرين ديناراً من الذهب، وهو يساوي خمسة وثمانين غراماً، فتجب الزكاة في الذهب عند امتلاك عشرين ديناراً فأكثر، ويتم إخراج ربع العشر منه، أي 2.5%، أو نصف دينار من كل عشرين ديناراً، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ).[٥]


نصاب الفضة

يبلغ نصاب الفضة مئتي درهم من الفضة، وهو يساوي خمسمئة وخمسة وتسعين غراماً فأكثر، فتجب الزكاة عند امتلاك مئتي درهم فأكثر، ويتم إخراج ربع العشر منها، أي 2.5%، أو خمسة دراهم من كل مئتي درهم، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ علَيها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ).[٥]


نصاب الأوراق النقدية

وهي النقود التي يتعامل الناس بها في وقتنا الحاضر، وتشمل أيضاً السندات والشيكات والكمبيالات، ونصابها يقدّر بالرجوع إلى نصاب الذهب أو الفضة، فيتم تحويل قيمتها إلى ذهب أو فضة، فإن بلغت نصاب أحدهما وجبت الزكاة فيها، فيخرج من كل ألف ربع العشر.


نصاب عروض التجارة

وهي كل ما يعدّ للتجارة من بيع وشراء بقصد الربح، كالعقارات والسيارات والآلات، ونحوه، حيث يتم حساب قيمة جميع ما يملك من عروض التجارة، وتقدر قيمتها بالرجوع إلى قيمة الذهب أو الفضة، فإذا بلغت نصاب أحدهما وجبت الزكاة فيها، ويخرج ربع العشر من قيمتها، أي 2.5%.


نصاب الأنعام

والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فأدنى نصاب الإبل هو خمسة، فتجب الزكاة عند امتلاك خمسة من الإبل فأكثر، وأدنى نصاب البقر ثلاثون، فتجب الزكاة عند امتلاك ثلاثين بقرة فأكثر، وأدنى نصاب الغنم أربعون شاة، فتجب الزكاة عند امتلاك أربعين شاة فأكثر.


نصاب الزروع والثمار

تجب الزكاة في الزروع والثمار عند حصادها ونضوج الثمر عليها، ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، وهو ما يقارب (612 كغم)، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ)،[٦] ويخرج العشر، أي (10%) من الزروع والثمار التي تسقى من مياه الأمطار والأنهار والآبار، فلا يتكلّف صاحبها في سقيتها، ونصف العشر، أي (5%) من الزروع والثمار التي يتكلّف صاحبها بشراء الماء لها أو ما يحتاجه لسقايتها كالآلات.


نصاب الركاز

الركاز هو ما دفن في الأرض من أموال الجاهلية، وبمجرد إيجاد الركاز وجبت الزكاة فيه، بإخراج الخمس منه قلّ أو كثر، فلا نصاب فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وفي الرِّكازِ الخُمُسُ).[٧]


المراجع

  1. "المطلب الرابع: بلوغُ النِّصابِ"، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 22/8/2021. بتصرّف.
  2. مجموعة منن المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 319. بتصرّف.
  3. مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الإسلامية، صفحة 23. بتصرّف.
  4. "ملخص لأحكام الزكاة بأسلوب بسيط"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 22/8/2021. بتصرّف.
  5. ^ أ ب رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم:1573، صحيح.
  6. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:979، صحيح.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:2355، صحيح.