الغارمون الذين يستحقون الزكاة

الغارمون جمع غارم، وهو الشخص الذي ترتب عليه دين، فالغارمون هم المدينون العاجزون عن سداد ديونهم والوفاء بها، وقد حان وقت أدائها، والغارمون هم من مستحقوا الزكاة، فلهم سهم من مصارف الزكاة، حيث بين الله تعالى ذلك في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّـهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ)،[١] وينقسم الغارمون إلى قسمين؛ الأول: الغارم لغيره، وهو الذي يتحمل الدين لمصلحة غيره، كالإصلاح بين الناس، مثل أن يصلح بين شخصين متخاصمين، أو بين قبيلتين أو طائفتين متخاصمتين، والثاني: الغارم لنفسه، وهوالذي يتحمل الدين لمصحلة نفسه، في فعل أمر مشروع، مثل الزواج، أو العلاج، أو التعليم، أما إن كان الأمر غير مشروع، كأن يفعل فعلاً محرماً، فهذا لا يجوز إعطاؤه من أموال الزكاة، والغارم بنوعيه يعطى نصيبه من الزكاة بقدر حاجته في قضاء ديونه.[٢][٣]


شروط إعطاء الزكاة للمدين

يشترط في كلا نوعي المدين عدة شروط، لجواز إعطائه من مال الزكاة واستحقاقه لها، وهذه الشروط قد بينها الفقهاء، وهي كما يأتي:

  • المدين من أجل غيره: يشترط لإعطاء المدين الذي استدان من أجل مصلحة غيره أربعة شروط، وهم كما يأتي:[٤]
  • بقاء ذمته مشغولة بالدين، حيث إنه لم يوّفي جميع الدين من ماله الخاص.
  • نية الرجوع لأهل الزكاة، حيث إن المدين ينوي أن يأخذ من الزكاة ما دفعه للإصلاح، إن قام بأداء جميع الدين من ماله الخاص.
  • إن كان نوع الإصلاح دفع الدية لأهل المقتول، حيث يعطى المدين سواء كان غنياً أو فقيراً من الزكاة إن كان القاتل غير معروف، وأما إن كان القاتل معروفاً فيجوز إعطاء المدين إن كان فقيراً فقط.
  • ألا يكون المدين أحد أطراف المتخاصمين كأن يكون معتدياً، أو سبباً في التخاصم.
  • المدين من أجل نفسه: يشترط لإعطاء المدين الذي استدان من أجل مصلحة نفسه عدة شروط، وبيانهما كالآتي:[٥]
  • أن يكون المدين مسلماً، فلا يجوز إعطاء الكافر من الزكاة.
  • ألا يكون المدين من آل البيت، حيث يمنع إعطاء الصدقة لآل البيت، فلا تجوز في حقهم، وجوّز الحنابلة إعطاء المدين من الزكاة إن كان من آل البيت.
  • ألا يكون المدين غنياً، يملك ما يكفيه من المال، وتعمد في التوسع بالانفاق في الدين بنية الأخذ من أموال الزكاة، خلافاً للفقير الذي استدان للضرورة ناوياً أن يأخذ من الزكاة، حيث يجوز إعطاؤه، وهذا الشرط اشترطه المالكية دون الجمهور.
  • أن يكون الدين متعلقاً في حقوق الناس، كدين المعسر الذي لا يستطيع سداد ديونه، وأما إن كان الدين متعلقاً في حقوق الله تبارك وتعالى، مثل الكفارات والزكاة، فلا يجوز الأخذ من مال الزكاة لدفعها، وهو شرط عند المالكية فقط.
  • ألا يكون الدين من أجل فعل معصية، لأن في إعطائه من مال الزكاة إعانة له على فعل محرم، وتشجيعاً لغيره بمتابعته والاقتداء به في معصيته، وهذا شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة، دون الحنفية.
  • أن يكون الدين معجلاً يجب أداؤه في الحال، حيث لا يمكن تأجيله، وهذا شرط عند الشافعية، حيث لم يشترط الجمهور ذلك، وقالوا بجواز إعطاء المدين لسداد دينه سواء كان دينه معجلاً حان وقت سداده ويجب أداؤه في الحال، أو مؤجلاً لم يأتي وقت سداده بعد، ووافقهم الشافعية في قول عندهم.
  • أن يكون المدين محتاجاً لا يملك مالاً يزيد عن كفايته وتلبية حاجاته، بحيث لا يقدر على سداد ديونه وأدائها.


المراجع

  1. سورة التوبة، آية:60
  2. "الغارمون..أقسامهم..ومن يعطى من الزكاة منهم"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 8/7/2021. بتصرّف.
  3. سعيد بن وهف القحطاني، مصارف الزكاة في الإسلام، صفحة 38-41. بتصرّف.
  4. مشهور محمد حمدان، مصرف الغارمين من مصارف الزكاة وأثره في التكافل الاجتماعي، صفحة 53. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 321. بتصرّف.