هل الاستفراغ يبطل الصيام؟

إذا كان الاستفراغ بإرادة الشخص واختياره وتعمّد فعله، فهو مبطل للصيام ويلزمه القضاء، وأما إذا لم يكن بإرادة الشخص حيث غلب عليه دون إرادته وخرج رغماً عنه، فلا يعد مبطلاً للصيام وصيامه صحيح، ولا شيء عليه، وهذا باتفاق جمهور الفقهاء؛ وذلك استدلالاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: (مَن ذرَعه القيءُ وهو صائمٌ فليس عليه قضاءٌ ومَنِ استقاء فليَقْضِ)،[١] والاستفراغ هو إلقاء ما أكله الشخص أو شربه من المعدة، ويكون تعمده من خلال شم رائحة تؤدي إلى الاستفراغ، أو وضع إصبعه أو أي شيء في فمه حتى يصل إلى نهاية حلقه، ليُخرج ما في معدته.[٢][٣]


مبطلات الصيام

الصيام يبطل بعدة أمور، وهي:[٤][٥]

  • الأكل والشرب: فإن الأكل والشرب في النهار عن عمد، يبطل الصيام، ويوجب القضاء، قال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)،[٦] وأما من أكل أو شرب ناسياً فهذا لا يبطل الصيام، استدلالاً بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا نَسِيَ فأكَلَ وشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فإنَّما أطْعَمَهُ اللَّهُ وسَقَاهُ)،[٧] ويبطل الصيام كل ما دخل إلى الجوف وكان بمعنى الطعام والشراب مثل الإبر المغذية.
  • الجماع: فإذا جامع الرجل زوجته في أثناء صيامه فقد فسد صومه، ويجب عليه الاستغفار والتوبة، وعليه القضاء مع الكفارة المغلظة، لفحش فعلته، والكفارة هي: تحرير رقبة، فمن لم يجد رقبة يحررها فيصوم شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فيُطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، وأمّا إنزال المني فقط من غير جماع بالمباشرة أو القبلة، فلا يوجب الكفارة وإنما يوجب القضاء فقط، وأمّا الاحتلام، وهو أن يرى الإنسان في نومه أنه يجامع، فلا يُبطل الصيام، ولا يلزمه شيء، لأنه ليس له اختيار وإرادة في ذلك.
  • الحجامة: وتكون بجرح الجلد وإخراج الدم منه من غير جرح العروق، والحجامة تبطل الصيام، فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ)،[٨] وتجدر الإشارة هنا أن هذا الرأي للحنابلة دون غيرهم، فالحجامة عند الجمهور لا تعد من مبطلات الصيام، وأما خروج القليل من الدم كالإصابة بالجروح البسيطة أو عند خلع الأسنان، فهو غير مبطل للصوم.
  • الحيض والنفاس: إذا رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أثناء صيامها، فيجب عليها أن تفطر، لأنه لا يجوز صوم الحائض والنفساء، استدلالاً بما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أَليسَ إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ ولَمْ تَصُمْ).[٩]
  • نية الفطر: فمن نوى عدم إكمال صيامه، وأراد الفطر فقد بطل صومه، ولو لم يفطر بفعله، لأن النية أحد أركان الصيام، فنيته بنقض صومه أبطلته.
  • الردة: من ارتد عن الإسلام فصيامه باطل، لأنها تنافي العبادة، قال تعالى: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ).[١٠]


المراجع

  1. رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:3518، أخرجه في صحيحه.
  2. عطية سالم، شرح بلوغ المرام، صفحة 2. بتصرّف.
  3. "الصائم إذا غلبه القيء"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 6/9/2021. بتصرّف.
  4. مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 156-158. بتصرّف.
  5. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الملخص الفقهي، صفحة 382-384. بتصرّف.
  6. سورة البقرة، آية:187
  7. رواه البخاري ، في صحيح البخاري ، عن أبو هريرة ، الصفحة أو الرقم:1933.
  8. رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصفحة أو الرقم:2370، صحيح.
  9. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو سعيد الخدري ، الصفحة أو الرقم:1951.
  10. سورة الزمر، آية:65