يختلف مقدار الزكاة بحسب نوع المال الزكوي، وفيما يلي التفصيل في ذلك


مقدار زكاة الأثمان

الأثمان هي؛ الذهب، والفضة، والأوراق النقدية، ويختلف مقدار الزكاة بينهم، وهي كالتالي:[١]


مقدار زكاة الذهب

يجب في زكاة الذهب إخراج ربع العشر منه؛ أي 2.5%، إذا بلغ الذهب نصابه، وهو عشرون ديناراً من الذهب، أي ما يعادل 85 غراماً فأكثر.


مقدار زكاة الفضة

يجب في زكاة الفضة إخراج ربع العشر منها؛ 2.5%، بشرط بلوغ نصابه، وهو مائتا درهم من الفضة، أي ما يعادل 595 غراماً فأكثر.


مقدار زكاة الأوراق النقدية

يجب إخراج ربع العشر من الأوراق النقدية، بشرط بلوغ النصاب، ونصابها بلوغ قيمة الأوراق النقدية نصاب أحد النقديْن؛ الذهب أو الفضة، فإن بلغت نصاب أحدهما وجب إخراج ربع العشر 2.5%.


مقدار زكاة الأنعام

والأنعام هي؛ الإبل والبقر والغنم، ويختلف مقدار الزكاة بينهم، وهي كالتالي:[٢][٣]


مقدار زكاة الإبل

إذا بلغ عدد الإبل عند المزكي من (1-4) فلا زكاة فيها، ويجب إخراج الزكاة في خمس من الإبل شاةً، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، فإذا بلغت (25-35) ففيها بنت مخاض؛ وهي التي عمرها سنة من الإبل ودخلت في الثانية، فإذا بلغت (36-45) ففيها بنت لبون؛ وهي التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة.


وفي (46-60) حِقَّة؛ وهي الذي أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وفي (61-75) جذعة؛ وهي الذي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة، وفي (76-90) بنتا لبون، وفي (91-120) حقتان، وفي (121-129) ثلاث بنات لبون، وإذا بلغت مئة وثلاثين فأكثر؛ ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، حيث يقسّم عدد الإبل إلى أربعينات وخمسينات.


مقدار زكاة البقر

لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر، فإن امتلك (30-39) بقرة؛ ففيها تبيع أو تبيعة؛ وهو الذي أتم السنة ودخل في الثانية، فإذا بلغت (40-59) ففيها مسنّة؛ وهي التي أتمت السنتين ودخلت في الثالثة، فإن امتلك 60 فأكثر، ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، حيث يقسم عدد البقر التي عنده إلى ثلاثينات وأربعينات


مقدار زكاة الغنم

لا زكاة فيما دون الأربعين من الغنم، فإن امتلك (40-120) ففيها شاة، وفي (121-200) شاتان، وفي (201-399) ثلاث شياه، وفي (400) أربع شياه، ثم في كل مئة شاة.


مقدار زكاة الزروع والثمار

يختلف مقدار الزكاة في الزروع والثمار باختلاف طرق السقي، ويشترط بلوغ نصاب الزروع والثمار لإخراج الزكاة فيها، ونصابها خمسة أوسق، ما يعادل 612 كيلو غرام، ومقدار زكاتها:[٤]


العشر (10%)

وهو مقدار الزكاة الواجب في الزروع والثمار التي تسقى من مياه الأمطار والعيون والأنهار، من غير كلفة صاحبها.


نصف العشر (5%)

وهو مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار التي تسقى من خلال تكلفة صاحبها؛ كشراء الماء، أو استخدام الآلات لإخراج الماء من الآبار.


ثلاثة أرباع العشر (7.5%)

وهو المقدار الواجب في الزروع والثمار التي تسقى تارة من غير كلفة صاحبها، وتسقى تارة بكلفة صاحبها،


مقدار زكاة عروض التجارة

يجب في زكاة عروض التجارة إخراج ربع العشر منها، بشرط بلوغها نصاب أحد النقدين؛ الذهب أو الفضة، حيث يقدر صاحبها قيمتها ويخرج ربع العشر منها.[٥]


مقدار زكاة الركاز والمعادن

يجب في زكاة الركاز إخراج الخُمس منه قليلاً كان أو كثيراً، وربع العشر من المعادن بشرط بلوغها نصاب أحد النقدين.[٦]


المراجع

  1. صالح السدلان، رسالة في الفقه الميسر، صفحة 60. بتصرّف.
  2. "ملخص لأحكام الزكاة بأسلوب بسيط"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 28/8/2022. بتصرّف.
  3. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1919-1927. بتصرّف.
  4. محمد غبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 53-54. بتصرّف.
  5. سعيد القحطاني، الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 198. بتصرّف.
  6. محمد إبراهيم التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، صفحة 602. بتصرّف.