نصاب زكاة البقر ومقدارها

يجب على المسلم أن يُخرج زكاة البقر إذا بلغت النصاب وتحقّقت شروط وجوب الزكاة فيها، وسيتمّ فيما يأتي توضيح نصاب ومقدار زكاة البقر:


نصاب زكاة البقر

إذا بلغ عدد البقر ثلاثين بقرةً فأكثر وجب فيها الزكاة، فأقلّ نصاب البقر ثلاثون، أمّا إذا كان عددها أقلّ من ذلك فلا تجب فيها الزكاة،[١] وذهب أهل العلم إلى القول بأنّ الجاموس يُضاف إليها ويُحسب معها، لأنّه صنفٌ من أصناف البقر بالاتّفاق، ويدلّ على تحديد نصاب البقر بهذا العدد ما جاء عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أنّه قال: (أمرَني رسولُ اللهِ حينَ بعثَني إلى اليمَنِ أن لا آخُذَ منَ البقرِ شيئًا حتَّى تبلُغَ ثلاثينَ).[٢][٣]


مقدار زكاة البقر

تناول أهل العلم مقدار زكاة البقر في مباحث عدد زكاة الأنعام؛ فإذا بلغ عدد البقر ثلاثين بقرةً وجب إخراج تبيع أو تبيعة، والتبيع هو ما بلغ من البقر سنةً ودخل في الثانية، والتبيعة عند المالكية والشافعية أفضل، فإن بلغ عدد البقرة أربعين وجب إخراج مسنّة، وهي التي أكملت السّنتين ودخلت في الثالثة، ولا يُجزئ إلا الذّكر المسنّ عند جمهور الفقهاء، بينما يرى الحنفية أن الذكر والأنثى سواء في ذلك، ثمّ يُصبح في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كلّ أربعين مسنّة، وسيتمّ توضيح مقدار الزكاة بتفصيلٍ أكثر في الجدول الآتي:[٤]


نصاب البقر
الزكاة الواجبة فيه
أقل من 30 بقرة
لا زكاة فيها
30 بقرة
تبيع أو تبيعة
40 بقرة
مسنّة
60 بقرة
تبيعان أو تبيعتان
70 بقرة
تبيع ومسنّة
80 بقرة
مُسنّتان
90 بقرة
ثلاثة أتبعة
100 بقرة
مُسنّة وتبيعان
110 أبقار
تبيع ومُسنّتان
120 بقرة
أربعة أتبعة، أو ثلاث مسنّات


وهكذا يكون في كلّ ثلاثين بقرة تبيعٌ أو تبيعة، وفي كلّ أربعين مُسنّة، وذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأنّه لا شيء فيما يزيد عن الأربعين من البقر قبل وصول عددها إلى الستّين، فالزيادة التي بين الأربعين والستّين معفوٌّ عنها، أي مَن كان لديه 40 أو 59 بقرة فإنّه يُخرج منها مُسنّة.[٥]


شروط وجوب زكاة البقرة

يُشترط لوجوب إخراج الزكاة من البقر أن تبلغ النّصاب كما بيَّنّاه سابقاً، كما يُشترط أن تكون سائمةً تُرعى في أكثر الحول؛ أي تُرسل إلى الرّعي دون تكلفةٍ في أكثر أيام السنة، أمّا البقر الذي يُعلف ويُعدّ من أجل النّسل ودرّ اللبن والحليب والذبح في أكثر السنة فلا زكاة فيه، إلّا إذا أعدّه صاحبه للتجارة والبيع والتكسّب.[٦]


وإن تحقّقت هذه الشروط وجب على المسلم أن يؤدّي حقّ الله -تعالى- ويُخرج الزكاة منها دون تقصير، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (والذي نَفْسِي بيَدِهِ -أوْ: والذي لا إلَهَ غَيْرُهُ، أوْ كما حَلَفَ- ما مِن رَجُلٍ تَكُونُ له إبِلٌ، أوْ بَقَرٌ، أوْ غَنَمٌ، لا يُؤَدِّي حَقَّهَا؛ إلَّا أُتِيَ بهَا يَومَ القِيَامَةِ أعْظَمَ ما تَكُونُ وأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بأَخْفَافِهَا، وتَنْطَحُهُ بقُرُونِهَا، كُلَّما جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عليه أُولَاهَا، حتَّى يُقْضَى بيْنَ النَّاسِ).[٧][٨]

المراجع

  1. سعيد القحطاني، منزلة الزكاة في الإسلام، صفحة 73. بتصرّف.
  2. رواه النسائي، في سنن النسائي، عن معاذ بن جبل، الصفحة أو الرقم:2452، قال الألباني حسن صحيح.
  3. كمال ابن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 34، جزء 2. بتصرّف.
  4. عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 544-545، جزء 1. بتصرّف.
  5. "حكم الزكاة فيما زاد على الأربعين ولم يبلغ الستين"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 28/5/2023. بتصرّف.
  6. عبد العزيز الراجحي، شرح عمدة الفقه، صفحة 9، جزء 15. بتصرّف.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي ذر الغفاري، الصفحة أو الرقم:1460، صحيح.
  8. ابن بطال، شرح صحيح البخاري، صفحة 477، جزء 3.