عدد زكاة الأنعام

تعد بهيمة الأنعام أحد أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، والأنعام التي تجب فيها الزكاة هي الإبل والبقر والغنم، ولكل نوع نصاب وعدد يختلف عن الآخر،[١] وفيما يلي تفصيل ذلك:


زكاة الإبل

نصاب الإبل خمس، فإن امتلك المزكي خمسة من الإبل فأكثر وجب عليه الزكاة فيها، دل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه-: (قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ)،[٢] والذود هو اسم جماعات الإبل، وهو ما بين الثلاث إلى العشر، وتفصيل ذلك كما يلي:[٣][٤]


عدد الإبل
مقدار الزكاة الواجب إخراجها
(1-4)
لا زكاة فيها
(5-9)
شاة واحدة
(10-14)
شاتان
(15-19)
ثلاث شياه
(20-24)
أربع شياه
(25-35)
بنت مخاض؛ وهي أنثى الإبل التي أتمت السنة ودخلت في الثانية.
(36-45)
بنت لبون؛ وهي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة.
(46-60)
حِقّة؛ وهي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة.
(61-75)
جِذعة؛ وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنوات ودخلت في الخامسة.
(76-90)
بنتا لبون.




(91-120)
حقتان
(121-129)
ثلاث بنات لبون


فالمزكي إن امتلك مئة وثلاثين من الإبل فأكثر؛ ففي كل أربعين من الإبل بنت لبون، وفي كل خمسين من الإبل حقة، حيث يقسم عدد الإبل إلى أربعينات وخمسينات.[٤]


زكاة البقر

نصاب البقر ثلاثون، فإن امتلك المزكي ثلاثين من البقر فأكثر وجب عليه الزكاة فيها، جاء في الحديث الذي رواه معاذ بن جبل -رضي الله عنه-: (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بعثَهُ إلى اليمنِ وأمرَهُ أن يأخذَ من كلِّ حالمٍ دينارًا أو عدلَهُ معافرَ، ومنَ البقرِ من ثلاثينَ تَبيعًا أو تَبيعةً، ومن كلِّ أربعينَ مُسنَّةً)،[٥] وتفصيل ذلك كما يلي:[٣][٤]


عدد البقر
مقدار الزكاة الواجب إخراجها
(1-29)
لا زكاة فيها
(30-39)
تبيع أو تبيعة؛ وهو الذي أتم السنة من البقر ودخل في الثانية.
(40-59)
مسنّة؛ وهي التي أتمت السنتان من البقر ودخلت في الثالثة.
(60-69)
تبيعان أو تبيعتان.
(70-79)
مسنة وتبيع.
(80-89)
مسنّتان.
(90-99)
ثلاثة أتبعة.
100 بقرة
تبيعان ومسنة.


فالمزكي إن امتلك ستين من البقر فأكثر؛ فيكون في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين من البقر مسنة، حيث يقسم عدد البقر التي عنده إلى ثلاثينات وأربعينات.[٤]


زكاة الغنم

نصاب الغنم أربعون، فإن امتلك المزكي أربعين من الغنم فأكثر؛ ويشمل ذلك الضأن والماعز، وجب عليه الزكاة فيها، جاء في الحديث: (وفي صَدَقَةِ الغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ ومِئَةٍ؛ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ علَى عِشْرِينَ ومِئَةٍ إلى مِئَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ علَى مِئَتَيْنِ إلى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ علَى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِن أرْبَعِينَ شَاةً واحِدَةً، فليسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلَّا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا)،[٦] وتفصيل ذلك كما يلي:[٣]


عدد الأغنام
مقدار الزكاة الواجب إخراجها
(1-39)
لا زكاة فيها.
(40-120)
شاة واحدة.
(121-200)
شاتان.
(201-399)
ثلاث شياه.
400 شاة
أربع شياه.


فالمزكي إن امتلك ثلاثمائة شاة فأكثر فإنه يخرج عن كل مائة شاة.[٤]


المراجع

  1. محمد إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 40. بتصرّف.
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:1405، صحيح.
  3. ^ أ ب ت وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1919-1927. بتصرّف.
  4. ^ أ ب ت ث ج "ملخص لأحكام الزكاة بأسلوب بسيط"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 8/9/2022. بتصرّف.
  5. رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن معاذ بن جبل، الصفحة أو الرقم:2449، صحيح.
  6. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي بكر الصديق، الصفحة أو الرقم:1454، صحيح.