شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار

يُشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثّمار عدّة شروط، وهي:[١]

  • أن يكون ثمراً أو حبَّاً

يُشترط لوجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض من الزروع أن يكون حبَّاً أو ثمراً، مصداقاً لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ليسَ في حَبٍّ ولا تَمْرٍ صَدَقَةٌ، حتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أوْسُقٍ...)،[٢] وهذا يدلّ على أنّ وجوب الزكاة في الخارج من الأرض تكون في الحب والثمر، وينتفي هذا الحكم عن غيرها.


  • أن يكون مكيلاً

ويدلّ على هذا الشرط تقدير نصاب الحب والثمار بالأوسق، فيجب أن يكون مكيلاً حتى يتمّ تقديره، أما ما لا يُكال ولا يُباع بالوزن أو العدد فلا زكاة فيه.


  • أن يكون ممّا يُدّخر

تجب الزكاة في الثمار والحبوب التي تُدّخر، مثل: الشعير، والزبيب، والتمر، والحنطة، وغيرها، لأنّ غير المدّخر لا يعدّ كامل الماليّة، ولا يُنتفع به في المال، أمّا ما لا يُدّخر كالخضراوات والتفاح والطماطم والبرتقال فلا تجب الزّكاة فيها.[٣]


  • أن تنبت بإنبات الآدمي

ويعني هذا الشرط أن لا تكون الثمار والحبوب قد نبتت بنفسها، بل يُشترط أن تكون قد نبتت بإنبات الآدمي لها في أرضه، حتى تكون في ملكه، ولذلك يُعبّر الفقهاء عن هذا الشرط فيقولون: "أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة".


  • أن تبلغ النّصاب المقدّر شرعاً

يُشترط لوجوب الزكاة في الحبّ والثّمر أن يبلغ النّصاب المقدّر شرعاً، وهو خمسة أوسق، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ)،[٤] والوسق عبارة عن ستّين صاعاً، ويُقدّر الصاع بأربعة أمداد، أمّا المدّ فهو بمقدار ما يملأ كفّ الرجل المعتدل.


حكم الزكاة في الحبوب والثمر

الزكاة في الحبوب -كالأرز والقمح والشعير والبرّ والعدس والحمص والفول- والثمار -كالزبيب والتمر- التي تُكال وتُدّخر واجبةٌ إذا بلغت النّصاب وكان الآدمي يزرعها بنفسه، سواء كانت قوتاً لأهل البلد أم لا، وقد دلّ على وجوبها العديد من الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، ومنها ما يأتي:[٥]

  • الدليل من القرآن

قال الله -سبحانه-: (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)،[٦] وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ).[٧]


  • الدليل من السُّنّة

قول النبي -صلى الله عليه وسلم: (ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ).[٨]


وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمر

تجب الزكاة في الحبوب والثمر إذا بدا صلاحها ونضجها، لأنّها في هذه الحالة تسلم من الآفة والعيب، فالثمر في النخيل مثلاً يبدأ صلاحه عندما يحمرّ ويصفرّ، ويبدأ الصلاح في الحبوب عندما تشتدّ، لأنّها تكون في البداية ليّنة وغير ناضجة، وفي هذه الحالات يكون الحبّ والثمر سليماً، أما قبل ذلك فهو عرضةً للآفة والذبول، لذلك يكون وقت وجوب الزكاة فيه عند ظهور صلاحه بحسب كل نوعٍ منها،[٩]وتصرف في مصارف الزكاة المعروفة.

المراجع

  1. سعيد القحطاني، زكاة الخارج من الأرض، صفحة 6-9. بتصرّف.
  2. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:979، صحيح.
  3. عبد العزيز الراجحي، شرح عمدة الفقه، صفحة 4، جزء 16. بتصرّف.
  4. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:1447، صحيح.
  5. محمد التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 51-52، جزء 3. بتصرّف.
  6. سورة الأنعام، آية:141
  7. سورة البقرة، آية:267
  8. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:1405، صحيح.
  9. عبد العزيز الراجحي، شرح عمدة الفقه، صفحة 6، جزء 16. بتصرّف.