تعد الفضة من الأموال الزكوية التي يجب فيها الزكاة، إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول، حيث دلت النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية على وجوب زكاة الفضة، وحرمة اكتنازها، ووعدت بالعذاب الشديد لمن لم يؤدي حق الزكاة فيها، حيث قال تعالى: (وَالَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّـهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ)،[١] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما مِن صاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ، لا يُؤَدِّي مِنْها حَقَّها، إلَّا إذا كانَ يَوْمُ القِيامَةِ، صُفِّحَتْ له صَفائِحُ مِن نارٍ، فَأُحْمِيَ عليها في نارِ جَهَنَّمَ، فيُكْوَى بها جَنْبُهُ وجَبِينُهُ وظَهْرُهُ، كُلَّما بَرَدَتْ أُعِيدَتْ له).[٢][٣]
نصاب الفضة
نصاب الفضة مئتي درهم فأكثر، وهو ما يعادل خمسمئة وخمسة وتسعين (595) غراماً من الفضة، فإذا كان مع المزكي مئتا درهم من الفضة فأكثر، أو خمسمئة وخمسة وتسعين فأكثر، وجب عليه أن يزكي فيها، وذلك بأن يخرج ربع العشر، أي (2.5%)، فيخرج خمسة دراهم من كل مئتي درهم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فإذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ علَيها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ)،[٤][٥][٦]
شروط وجوب زكاة الفضة
يشترط لإخراج زكاة الفضة الشروط الآتية:[٧][٨]
- أن يكون المزكي مسلماً: فلا تجب الزكاة من الكافر ولا تقبل منه، لأن الزكاة عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر.
- أن يكون المزكي حراً: فلا تجب الزكاة من العبد، لأن ماله ليس له، بل لسيده.
- أن يكون المزكي بالغاً عاقلاً: وهذا الشرط عند الحنفية فقط، حيث لم يشترط الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة هذا الشرط، ويجب عندهم الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا توفرت الشروط الأخرى.
- أن يكون المزكي مالكاً للفضة ملكاً تاماً: بحيث يكون مستقراً عنده، قادراً على التصرف فيه.
- أن تبلغ النصاب المقرر لها في الشرع: وهو مئتي درهم فأكثر.
- أن يمضي حول كامل عليها: بحيث تكون الفضة مستقرة عند مالكها سنة قمرية كاملة دون نقصان منها.
كيفية إخراج زكاة الفضة
إذا امتلك المزكي نصاب الفضة وأكثر وأراد أن يخرج زكاتها، فعليه أن يستخدم إحدى الطرق الآتية لمعرفة المقدار الواجب إخراجه، وهذه الطرق هي:[٩]
- الطريقة الأولى: أن يقسّم المزكي جميع غرامات الفضة التي يمتلكها على الرقم أربعين، والناتج يكون هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه من الفضة، فعلى سبيل المثال رجل يملك (1600) غراماً من الفضة، يقوم بتقسيمها على الرقم 40، (1600÷40=40) فيجب عليه أن يخرج 40 غراماً من الفضة، وتسمى هذه الطريقة بربع العشر.
- الطريقة الثانية: إذا أراد المزكي أن يخرج الزكاة نقوداً وليس بالغرامات، كالدينار والريال وهكذا، فإنه يقوم بضرب سعر الغرام الواحد بالدينار الأردني مثلاً بمجموع غرامات الفضة التي يمتلكها ثم يقسم الناتج على الرقم أربعين، فلو أن رجلاً يمتلك 1600 غراماً من الفضة، وكان سعر الغرام الواحد دينارين، (1600×2=3200)، (3200÷40=80)، فالمبلغ الواجب عليه أن يخرجه هو 80 دينار أردني، وهو قيمة (40 غراماً).
المراجع
- ↑ سورة التوبة، آية:34
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:987، صحيح.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقية الكويتية، صفحة 263. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم:1573، صحيح.
- ↑ "مقدار زكاة الفضة"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 30/8/2021. بتصرّف.
- ↑ عطية سالم، شرح بلوغ المرام، صفحة 3. بتصرّف.
- ↑ عبد العزيز الراجحي، شرح عمدة الفقه، صفحة 15. بتصرّف.
- ↑ سعيد حوى، الأساس في السنة وفقهها العبادات في الإسلام، صفحة 2376. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبرهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 26. بتصرّف.