زكاة الفطر

زكاة الفطر لغةً

الزكاة في اللغة: يُراد بها عدّة معانٍ، منها: النمو والزيادة والطهارة والبركة، والفِطر في اللغة: اسم مصدر من أفطر يُفطر إفطاراً، ويُراد بها: الصدقة عن البدن والنفس.[١]


زكاة الفطر اصطلاحاً

زكاة الفِطْر هي: الصدقة التي تجب بسبب الفِطْر من شهر رمضان تطهيراً للصائم ممّا عكّر صفو صيامه، وتعرّف أيضاً بأنّها: إخراج وأداء مقدارٍ معلومٍ من المال في وقتٍ مخصوصٍ محددٍ بشروطٍ مخصوصةٍ عن أفرادٍ محدّدين لأفرادٍ محدّدين، ولا تجب إلّا بالفطر من شهر رمضان تطهيراً للصائم وإطعاماً للفقراء والمساكين.[١]


ما شروط زكاة الفطر؟

لا تجب ولا تؤدّى زكاة الفطر إلّا بتحقّق عدّة شروطٍ بيانها آتياً:[٢][٣]

  • الإسلام: فتجب زكاة الفطر على كلّ مسلمٍ، رجلاً أم امرأةً، صغيراً أم كبيراً، استدلالاً بما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ المُسْلِمِينَ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ)،[٤] واشتُرط الإسلام لوجوب زكاة الفطر؛ لأنّها عبادةٌ من العباداتٌ، وقُربةٌ من القُربات إلى الله -سبحانه-، وتطهيرٌ للصائم ممّا وقع فيه من الذنوب والسيئات أثناء صيامه، وذلك لا يكون ولا يصحّ إلّا من المسلم.
  • الغِنى والقدرة: أي أنّ يملك المسلم ما يزيد عن حاجته وحاجة عائلته ما يكفيه ويكفيهم ليلة ويوم العيد، فإن لم يملك ذلك فلا تجب عليه زكاة الفطر، قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (من سأل شيئًا وعنده ما يُغنيه، فإنما يستكثِرُ من جمرِ جهنَّمَ. قالوا: يا رسولَ اللهِ ما يُغنيه؟ قال: ما يُغدِّيه أو يُعَشِّيه)،[٥] فالحديث السابق دلّ على أنّ مَن امتلك ما يكفيه ويكفي عائلته ليومٍ فإنّه غنيٌّ يجب عليه أداء زكاة الفطر، على خلافٍ بين العلماء في مَن تؤدّى عنه زكاة الفطر، وبيان خلافهم آتياً:
  • الحنفية: قالوا إنّ المسلم يؤدي زكاة الفطر عن نفسه وعن كلّ مَن يُنفق عليهم وجوباً؛ كالابن الصغير، ولا يجب أداؤها عن الأقارب الفقراء.
  • المالكية: قالوا إنّ المسلم يؤدي زكاة الفطر عن نفسه وعن كلّ ما يُنفق عليهم وجوباً، ويشمل ذلك: الوالدان الفقيران، والزوجة، والأولاد الذين لا يملكون مالاً.
  • الشافعية: قالوا بوجوب أداء زكاة الفطر عن النفس وعن كلّ مَن تجب عليه نفقته وجوباً من المسلمين بسبب القرابة أو الزوجيّة.
  • الحنابلة: قالوا بوجوب إخراج زكاة الفطر عن النفس وعن كلّ مَن جب عليه نفقته، وإن لم يجد فيبدأ بنفسه، ثمّ زوجته، ثمّ أمّه، ثمّ أبيه، ثمّ الأقرب فالأقرب.
  • دخول وقت الوجوب: فلا تجب زكاة الفطر إلّا بدخول وقت الوجوب الذي يبدأ من غروب شمس ليلة عيد الفطر، استدلالاً بما ثبت في الصحيح: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ).[٤]


المراجع

  1. ^ أ ب سعيد بن وهف القحطاني، زكاة الفطر، صفحة 5-6. بتصرّف.
  2. سعيد بن وهف القحطاني، الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 210-209. بتصرّف.
  3. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 340-336. بتصرّف.
  4. ^ أ ب رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم:984، صحيح.
  5. رواه الألباني، في صحيح الترغيب، عن سهل الأنصاري، الصفحة أو الرقم:805، صحيح.