زكاة بهيمة الأنعام
أوجب الله تعالى الزكاة على عباده في أموال معينة ومحددة، كالذهب والفضة وعروض التجارة، ومن هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة بهيمة الأنعام، ويطلق مصطلح بهيمة الأنعام على الإبل، والبقر ويدخل فيها الجاموس، والغنم سواء كان من الضأن أو من الماعز، وفيما ما عدا ذلك من الحيوانات لا يجب فيها الزكاة كالخيل والطيور والحمير وغيرها، إلا إذا كانت معدة للتجارة، ففيها زكاة عروض التجارة بشرط بلوغها النصاب ومرور سنة قمرية كاملة عليها من حين تملكها.[١]
ما شروط الزكاة في بهيمة الأنعام؟
يشترط في بهيمة الأنعام أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط لوجوب الزكاة فيها، وبيان هذه الشروط كما يأتي:[٢][٣]
- الدرّ والنسل: اتفق جمهور الفقهاء أن الأنعام التي تجب فيها الزكاة يشترط أن تكون معدّة لدرّ الحليب منها وتسمينها، والنسل والإنجاب، فالأنعام التي تكون معدّة للعمل بحيث يستخدمها صاحبها للحراثة والحمل والركوب والسقي لا تجب فيها الزكاة.
- السوم أكثر العام: اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أنه يشترط في الأنعام التي يجب فيها الزكاة أن تكون سائمة، أي ترعى العشب والشجر، ويكون غذاؤها من نبات الأرض بشرط أن يكون رعيها كل العام أو أكثره، ولا تجب الزكاة في الأنعام المعلوفة، وهي التي يشتري لها صاحبها الطعام وينفق عليها، وذلك لتراكم النفقات عليه فلا يتحقق معنى النماء والزيادة فيها، وذهب المالكية إلى وجوب الزكاة في الأنعام مطلقاً سواء كانت سائمة أو معلوفة، واتفق الفقهاء الأربعة أن الأنعام إذا كانت سائمة وأعدها صاحبها للتجارة وجب فيها زكاة عروض التجارة، فيخرج زكاتها ربع العشر.
- حولان الحول: اتفق الفقهاء على اشتراط مرور عام قمري كامل على الأنعام عند صاحبها من لحظة تملكها، استدلالاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا زكاةَ في مالٍ حتى يَحولَ عليه الحوْلُ)،[٤] ويستثنى من ذلك نتاجها أي ما تلده الأنعام، فالفرع يتبع أصله، أي أن الابن يتبع أمه في الحول، فالنتاج يزكى مع أمهاتهم إذا بلغت الأمهات النصاب.
- بلوغ النصاب: اشترط الفقهاء في زكاة بهيمة الأنعام أن تبلغ النصاب، ويختلف النصاب بحسب نوع بهيمة الأنعام، من إبل وبقر وغنم، وبيان أنصبتهم كما يأتي:
- نصاب الإبل: نصاب الإبل خمسة من الإبل، فإن امتلك المزكي خمسة من الإبل فأكثر وجب عليه الزكاة فيها، وما دون الخمسة فلا يجب.
- نصاب البقر: نصاب البقر ثلاثون بقرة، فإن امتلك المزكي ثلاثين بقرة فأكثر وجب الزكاة فيها، ولا زكاة فيها إن كانت أقل من ثلاثين.
- نصاب الغنم: نصاب الغنم أربعون شاة، فإن امتلك المزكي أربعين شاة فأكثر وجب عليه الزكاة فيها، ولا زكاة فيما دون ذلك.
- الإنسية: اتفق الفقهاء بوجوب الزكاة على الأنعام الإنسية؛ أي أنها غير متوحشة، وهذا متحقق في الإبل والغنم والبقر، إلا أنهم اختلفوا في البهائم المختلطة، أي الحيوان المولود من إنسي ووحشي، كالمتولد من الشاة والظبي، ومن البقر الأهلي والوحشي، فقال المالكية والشافعية أنه لا زكاة فيه، وقال الحنابلة بوجوب الزكاة فيه، وقال الحنفية إن كانت أمه أهلية وجبت الزكاة فيه، لأن ولد البهيمة يتبع أمه.[٥]
المراجع
- ↑ محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 40. بتصرّف.
- ↑ سعيد القحطاني، زكاة بهيمة الأنعام السائمة، صفحة 4-6. بتصرّف.
- ↑ عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 44-46. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:7497، صحيح.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1915. بتصرّف.