ما شروط إعطاء الزكاة للأخ؟

اتفق جمهور الفقهاء على جواز دفع الزكاة للأخ، وإعطاؤه من الزكاة أولى من إعطاء غيره، لتقوية الصلة والقرابة، حيث إن دفع الزكاة إليه هي صلة وصدقة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الصدَقَةُ على المِسكينِ صَدقةٌ، وهِيَ على ذِي الرَّحِمِ اثْنتانِ: صَدَقةٌ وصِلَةٌ)،[١] إلا أن الفقهاء قد اشترطوا عدة شروط لإعطاء الأخ من مال الزكاة، وهي:[٢][٣][٤]

  • أن يكون الأخ أحد مصارف الزكاة الثمانية الذين يستحقون دفع الزكاة لهم، وقد حدد الله تعالى هذه المصارف وبينها في القرآن الكريم في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّـهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ)،[٥] كأن يكون الأخ فقيراً أو مسكيناً أو غارماً لا يقدر على أداء ديونه، أو غير ذلك ممن يستحق الزكاة.
  • ألا يكون الأخ المزكي ملزماً بالنفقة على أخيه، بحيث ينفق الأخ على أخيه النفقة الواجبة شرعاً، فإن كان كذلك فلا بجوز إعطائه من زكاته، لأنه لا يجوز دفع الزكاة على من تلزمه النفقة عليهم من الأقارب.
  • ألا يكون الأخ وارثاً عن أخيه، فإن كان كذلك فلا يجوز إعطائه من مال الزكاة، وهذا الشرط اشترطه الحنابلة دون غيرهم.


حكم دفع الزكاة للأقارب

يختلف الأقارب في درجات القرابة، وعليه تختلف أحكام دفع الزكاة لهم، وبيان ذلك كما يأتي:[٦][٧]


دفع الزكاة للفروع والأصول

ويقصد بالفروع: هم الأولاد من الإناث والذكور، وأولادهم وإن نزلت درجتهم، والأصول: هم الأب والأم، وآباؤهما وأمهاتهما وإن علت درجتهم، فهؤلاء الأقارب لا يجوز دفع الزكاة لهم بصفة الفقر أو المسكنة، لأنهم ممن يجب النفقة عليهم، فهو ملزم بالنفقة عليهم شرعاً، فإن أنفق عليهم قدر كفايتهم لا تجعلهم من فئة الفقراء والمساكين الذين يستحقون الزكاة، ويجوز دفع الزكاة لهم بصفة غير الفقر أو المسكنة من مصارف الزكاة الأخرى، بصفة كونهم غارمين أو غزاة مجاهدين، كأن يكون الوالد مديناً لا يستطيع أداء دينه فيجوز لابنه أن يعطيه من مال الزكاة لسد دينه وأدائه، أو يكون الابن مجاهداً تطوع إلى الخروج للجهاد في سبيل الله فيجوز لوالده أن يعطيه من مال الزكاة ليتجهز للجهاد من سلاح وعدة.


دفع الزكاة بين الزوجين

اتفق جمهور الفقهاء على عدم جواز إعطاء الزوج لزوجته من مال الزكاة، لأنها ممن تلزمه النفقة عليها شرعاً، واختلفوا في حكم إعطاء الزوجة من زكاتها لزوجها؛ فذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم الجواز، وذهب الإمامان أبو يوسف ومحمد الشيباني من الحنفية، والشافعية، إلى جواز ذلك، وقال المالكية بالجواز مع الكراهة.


دفع الزكاة إلى بقية الأقارب

  • وهم غير الفروع والأصول والزوجين، كالإخوان والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأولادهم وبناتهم، وزوجاتهم وأزواجهم، وإن نزلت درجتهم، وغيرهم من الأقارب، حيث اتفق جمهور الفقهاء على جواز دفع الزكاة لهم إن كانوا من أصناف الزكاة الثمانية، ولا يجب على المزكي أن ينفق عليهم شرعاً.





المراجع

  1. رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن سلمان بن عامر الضبي، الصفحة أو الرقم:3858، صحيح.
  2. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 251. بتصرّف.
  3. مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 15375. بتصرّف.
  4. "يجوز دفع الزكاة للأخ الفقير وإن كان أخوه ينفق عليه"، الإفتاء الأردني، اطّلع عليه بتاريخ 31/7/2021. بتصرّف.
  5. سورة التوبة، آية:60
  6. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1968-1970. بتصرّف.
  7. محمد وحيد سليمان، الزكاة على الأقارب، صفحة 77-84. بتصرّف.