الإحرام بالحج
الإحرام هو: نية الدخول في الحج، وهو ركن من أركان الحج وفرضاً من فروضه،[١] والإحرام في الحج ثلاثة أنواع؛ حج الإفراد، وحج التمتع، وحج القران، وقد انعقد الإجماع على أن الحاج مخيّر في الإحرام بأي نوع من هذه الأنواع الثلاثة.[٢]
أنواع الحج
بيان أنواع الحج الثلاثة فيما يأتي:[٣]
- الإفراد: وهو أن يحرم بالحج وحده، فيعقد ويعزم النية على أداء الحج فقط، فيقول: (لبيك اللهم بحجة)، فيأتي بأعمال الحج ومناسكه فقط، ولا يتحلل من إحرامه إلا في يوم النحر يوم عيد الأضحى، بعد أن يرمي جمرة العقبة، ولا يترتب عليه الذبح.
- القران: وهو أن يحرم بالحج والعمرة معاً، فيعزم النية على أداء الحج والعمرة معاً، فيقول: (لبيك اللهم الحج والعمرة)، وهي الصورة الأصلية، أو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، أو يحرم بالحج ثم يدخل عليها العمرة، ولا يتحلل من إحرامه إلا في يوم النحر بعد رمي العقبة، والقران يشبه الإفراد في صورته الأصلية بأنه يأتي بأعمال الحج فقط، فيأتي بطواف واحد، وسعي واحد، فيقتصر على أعمال الحج، وتندرج أعمال العمرة في أعمال الحج، فأعمال القارن كأعمال المفرد،[٤] ويشبه التمتع بأنه جمع بين نسكي الحج والعمرة في سفر واحد، ويخالفه بأن التمتع يجب فيه طوافان وسعيان بخلاف القران يكفيه طواف واحد وسعي واحد، والقارن يجب عليه ذبح شاة شكراً لله تعالى لجمعه بين النسكين في سفر واحد.
- التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة، فيقول: (لبيك اللهم عمرة متمتعاً بها إلى الحج)، فيأتي بأعمال العمرة فقط ثم يتحلل منها، فيتمتع بكل شيء، حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة فيحرم بالحج، ويأتي بأعماله، وعليه ذبح شاة شكراً لله تعالى لأنه أدى نسكي الحج والعمرة في سفر واحد.
شروط حج القران
فيما يأتي بيان شروط حج القران:[٥]
- أن يحرم بالحج قبل أداء طواف العمرة، وذلك إذا أحرم بالعمرة وأدخل عليها الحج، فيجب أن يحرم بالحج قبل أدائه طواف العمرة.
- أن يحرم بالحج على عمرة صحيحة غير فاسدة، وذلك إذا أحرم بالعمرة ويريد أن يدخل عليها الحج، فلا بد أن تكون العمرة صحيحة حتى يصح إدخال الحج عليها، فلم يفسدها بارتكاب محظور من محظورات الإحرام.
- أن يطوف طواف العمرة كله في أشهر الحج، وقال الحنفية بصحة طواف أكثره، كأن يطوف أربعة فأكثر.
- أن يطوف طواف العمرة أو أكثره قبل أن يقف بعرفة.
- أن يصون الحج والعمرة من الفساد، فلو أفسدهما بارتكاب محظور قبل الوقوف بعرفة وقبل طواف العمرة كله أو أكثره فسد قرانه، وسقط عنه الذبح، عند الحنفية، وقال الجمهور بلزوم الذبح، ويلزمه فعل ما يترتب عليه من فساد عمرته أو حجه بسبب ارتكابه المحظور.
- ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهم الذين يسكنون مكة وعند المسجد الحرام، فذهب الحنفية إلى عدم صحة حج القران من حاضري المسجد الحرام، وقال الجمهور إلى صحة قران حاضري المسجد الحرام، إلا أنه لا يلزمهم الذبح.
- ألا يفوته الحج، فلا يصح أن يحرم بالقران وقد فاته الحج، وفوات الحج يكون بخروج وقت الوقوف بعرفة وانتهائه، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج.[٦]
شروط حج التمتع
فيما يأتي بيان شروط حج التمتع:[٧]
- أن يقدم العمرة على الحج، فيشترط أن يحرم بالعمرة ويأتي بأعمالها ويتحلل منها قبل إحرامه بالحج.
- أن يؤدي العمرة في أشهر الحج، فيشترط أن يحرم بالعمرة ويؤدي أعمالها ويتحلل منها في أشهر الحج، فإن فعل العمرة وتحلل منها قبل أشهر الحج لا يعد متمتعاً.
- أن يؤدي العمرة والحج في نفس العام، فإن اعتمر في أشهر الحج، ولم يحج في نفس العام وحج في العام القادم لا يعد متمتعاً.
- ألا يسافر بين الحج العمرة، فلا يصح أن يسافر في الفترة الواقعة بين العمرة والحج، فإن سافر لا يعد متمتعاً حتى لو عاد من سفره وأحرم بالحج.
- أن يتحلل من العمرة قبل أن يحرم بالحج، فإن أدى عملاً واحداً من أعمال الحج قبل تحلله من العمرة لا يعد متمتعاً.
- ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، فذهب الجمهور إلى صحة تمتع حاضري المسجد الحرام ولا يلزمهم ذبح شاة، وقال الحنفية بعدم صحة تمتعهم.
- ألا يفسد الحج أو العمرة، فإن أفسد عمرته أو حجه لا يعد متمتعاً، وسقط عنه الذبح عند الحنفية، وقال الجمهور بوجوب الذبح، ويلزمه ما وجب عليه بسبب الإفساد.
المراجع
- ↑ "الفصْلُ الأوَّلُ: تعريفُ الإحرامِ، وحُكْمُه، والحِكْمَةُ منه"، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 4/8/2021. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 43. بتصرّف.
- ↑ محمد حسين عبد الغفار، دروس الشيخ محمد حسين عبد الغفار، صفحة 7. بتصرّف.
- ↑ "المبحث الثَّالِث: القِرانُ في الحَجِّ"، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 4/8/2021. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 83-85. بتصرّف.
- ↑ "الفصل الأوَّل: الفَواتُ"، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 4/8/2021. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 8-11. بتصرّف.