شروط الحج

شروط الحج هي مجموعة من الأمور والصفات التي يجب أن تكون متوفرة لمن يريد أداء فريضة الحج، ويجب أن تتحقق كاملة، فإن فُقد أحد منها يسقط وجوب الحج في حقه.[١]


شروط الحج على المرأة

يشترط توفر عدة شروط حتى يجب الحج على المرأة ويقبل منها، وبيان هذه الشروط كما يأتي:[٢][٣]

  • الإسلام: إذ إن الحج عبادة، ولا يطالب بالعبادة إلا من كان مسلماً، فيجب على المرأة أن تكون مسلمة.
  • البلوغ: فالصبية الصغيرة التي لم تبلغ لا يجب عليها الحج، فهي غير مأمورة بالأحكام الشرعية، وغير مكلفة بأدائها، ولو قامت بأداء الحج، فحجها صحيح، واعتبرت تطوعاً، ويبقى عليها حج الفريضة بعد بلوغها.
  • العقل: فإن فاقدة العقل لا يجب عليها أداء فريضة الحج، كالمجنونة، فالعقل شرط للتكليف، فالمرأة التي فقدت عقلها، غير مطالبة بأداء الأحكام الشرعية، ولا تصح منها إن قامت بأدائها، وإن فاقت من جنونها، وعادت إلى رشدها وجب عليها الحج حينئذ.
  • الحرية: فلا يجب الحج على الأَمة غير الحرة، التي تقوم على خدمة سيدها، وإن حجت بإذن سيدها كان حجها صحيحاً واعتبرت تطوعاً، وتأثم إن لم تأذن سيدها، وتبقى حج الفريضة واجبة عليها حتى تعتق.
  • الاستطاعة: وهي القدرة، قال تعالى: (وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)،[٤] والاستطاعة تشمل على عدة

تحققها في المرأة لوجوب الحج عليها، وتفصيل ذلك كما يأتي:

  • أن تكون قادرةً على تحمل تكاليف السفر؛ من تأمين نفقات الطعام والشراب، وتأمين نفقات الذهاب للحج والرجوع منه، وتأمين وسيلة نقل للركوب، إن كانت بعيدة عن مكة المكرمة.
  • أن تكون قادرةً على تحمل أعباء السفر ومشقته؛ أي أن تكون صحيحة البدن، سليمة من الأمراض، فتقدر على السير والمشي، وأداء أعمال الحج، ومناسكه.
  • أن يكون طريق السفر آمناً، فلا تخاف على نفسها، ومالها، وأهلها.
  • وجود المحرم: يشترط لوجوب الحج على المرأة أن يرافقها في السفر زوجها، أو محرم لها، والمحرم: هو من يحرم الزواج بها على وجه التأبيد، مثل زوج ابنتها، وأخيها، سواء كان أخوها بالنسب أو بالرضاع، ويشترط أن يكون المحرم مسلماً، بالغاً عاقلاً، أميناً، فإن القصد من اشتراط وجوده حفظ المرأة وصيانتها، والقيام بشؤونها.[٥]
  • عدم العدة: يشترط لوجوب الحج على المرأة ألا تكون معتدة من وفاة، أو طلاق، فإنه لا يجوز له أن تخرج من بيتها في فترة العدة.
  • الميقات الزماني والمكاني: فإن لأداء أعمال الحج وقت مخصوص، وأمكنة مخصوصة، فوقت الحج هي أشهر الحج ، قال تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ)،[٦] وهي شهر شوال، وشهر ذي القعدة، وأول عشرة أيام من ذي الحجة، فلا يصح أداء مناسك الحج وأعماله في غير هذه الأشهر، وأما مكان الحج فهي المواضع والأمكنة التي تؤدى فيها مناسك الحج وأعماله، مثل الطواف يكون حول الكعبة، والوقوف يوم عرفة يكون على أرض عرفة، وهكذا.


المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 27. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 27-41. بتصرّف.
  3. "شروط وجوب الحج"، إسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 21/6/2021. بتصرّف.
  4. سورة آل عمران، آية:97
  5. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 56. بتصرّف.
  6. سورة البقرة، آية:197