رمي الجمرات

رمي الجمرات واجب من واجبات الحج باتفاق جمهور الفقهاء، حيث يقوم الحاج بأداء رمي الجمرات في يوم النحر، وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وفي أيام التشريق الثلاثة، وهنّ أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، ففي يوم النحر يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات فقط، وفي أيام التشريق يرمي في كل يوم من هذه الأيام الجمرات الثلاث، فيرمي الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة، على الترتيب كل واحدة سبع حصيات.[١]


شروط رمي الجمرات في الحج

يشترط لصحة رمي الجمرات من الحاج مجموعة من الشروط، وبيانها كما يأتي:[٢][٣]

  • سبق الإحرام بالحج: حيث يشترط على الحاج أن يكون قد أحرم بالحج قبل رميه للجمرات، فالإحرام شرط لصحة جميع أعمال الحج.
  • سبق الوقوف بعرفة: يشترط على الحاج أن يقف بعرفة قبل رميه للجمرات، فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج الذي لا يتم الحج إلا به، ورمي الجمرات مترتب على الوقوف بعرفة، فإن وقف بعرفة صح رمي الجمرات منه.
  • الرمي بالحجارة: اشترط جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن يكون المَرميّ به حجراً، فلا يصح الرمي بالطين أو التراب أو المعادن، وأجازوا الرمي بالحصى وهي الأحجار الصغيرة، وذهب الحنفية إلى صحة الرمي بكل ما هو من أصل الأرض ومن جنسها، فيصح عندهم الرمي بالتراب والطين والحجارة والجص والكبريت، وغير ذلك، واستثنوا المعادن والذهب والفضة، فلا يصح الرمي بهم عندهم.
  • رمي الحصيات متفرقات: إذ يشترط لصحة الرمي أن يرمي الحصيات السبع متفرقات، واحدة واحدة، فلا يصح رمي سبع حصيات دفعة واحدة، أو أن يرمي حصاتين مرة واحدة، فلو فعل ذلك كأن يرمي سبع حصيات مرة واحدة، اعتبرت أنه رمى حصاة واحدة، وعليه أن يقوم برمي ست حصيات غيرها.
  • الرمي بسبع حصيات: حيث يشترط على الحاج أن يرمي كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصيات، في جميع أيام الرمي.
  • وقوع الحصى داخل الجمرة: حيث يشترط عند المالكية والشافعية والحنابلة أن تقع الحصيات عندما ترمى داخل حوض الجمرة التي يجتمع فيه الحصيات، فلا يصح الرمي إن وقع الحصى خارج الجمرة، وقال الحنفية بصحة الرمي إن وقع الحصى خارج الجمرة بشرط أن تكون قريبة منها، بحيث تكون المسافة قصيرة بينهما، أما إن كانت بعيدة فلا يصح.
  • قصد الرمي: يشترط لصحة الرمي أن يقصد الحاج رمي الجمرة وأن يقع الحصى فيها، فلو وصلت الحصاة داخل الجمرة دون قصد منه لم يصح، كأن ضرب شخص يده وفيها الحصاة وطارت الحصاة إلى داخل الجمرة، لم يصح ولا تعد رمية من الرميات.
  • الترتيب في الرمي: حيث يشترط لصحة الرمي الترتيب في رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة، فيبدأ الحاج رمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويجب عليه الإعادة إن أخل بالترتيب، وهذا باتفاق الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وقال الحنفية أن الترتيب في رمي الجمرات سنة وليس شرطاً، فلو أخلّ في الترتيب لا يجب عليه الإعادة ويسنّ له ذلك.
  • رمي الحصى وقذفها: حيث يشترط لصحة الرمي أن ترمى الحصى رمياً، فلا يصح وضعها، لأنه ليس برمي.
  • دخول وقت الرمي: فيبدأ وقت رمي جمرة العقبة في يوم النحر من منتصف ليلة النحر عند الشافعية والحنابلة، ومن طلوع الفجر عند الحنفية والمالكية، وذهب الحنفية أن آخر وقته طلوع الفجر من اليوم التالي، وقال المالكية أن وقت الرمي يوم النحر ينتهي بغروب شمسه، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الرمي يمتد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق لأنها كلها أيام رمي، وأما أيام التشريق فيبدأ الرمي فيها بعد الظهر في كل يوم من هذه الأيام الثلاث باتفاق الفقهاء الأربعة، وأما آخر وقت الرمي، فقال الحنفية أن آخر وقت الرمي في هذه الأيام هو طلوع فجر اليوم التالي، وقال المالكية أن الوقت الرمي ينتهي بغروب شمس كل يوم، وقال الشافعية والمالكية أن وقت الرمي ينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق.


المراجع

  1. "الرمي.. حكمه.. شروطه.. وكيفيته"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 25/7/2021. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة القهية الكويتية، صفحة 151-159. بتصرّف.
  3. "المبحث الخامس: شروطُ الرَّميِ"، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 25/7/2021. بتصرّف.