حكم قص الأظافر في العمرة
قص الأظافر قبل الإحرام بالعمرة
يعدّ قصّ الأظافر قبل الإحرام بالعمرة من سنن الإحرام، حيث يستحب للمسلم الذي يريد أداء العمرة أن يقوم بتقليم أظافره قبل أن يحرم بالعمرة، فتقليم من سنن الفطرة التي تعتني بنظافة الإنسان باطناً وظاهراً، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الفِطْرَةُ خَمْسٌ -أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ-: الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ).[١][٢]
قص الأظافر بعد الإحرام بالعمرة
يعد قص الأظافر بعد الإحرام بالعمرة من محظورات الإحرام؛ حيث يُمنع على المسلم إذا أحرم للعمرة ودخل في النسك أن يقلّم أظافره، سواء أظافر يديه أو رجليه، قلّمه أو كسره أو قطعه، أو قصّه، أو قرض ظفره بأسنانه؛ حيث يحرم عليه ذلك إن كان عالماً بالحكم ذاكراً مختاراً بلا عذر، واعتُبر تقليم الأظافر محظوراً من محظورات الإحرام قياساً على حرمة قص الشعر للمحرم، قال الله -تعالى-: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)،[٣]فإن إزالة جزء من بدن المحرم يقتضي الترفه وحصول الرفاهية؛ كإزالة الشعر، وهذا يُحظر في الإحرام، لأنه منافٍ له ولمعناه.[٤]
بعض الأحكام المتعلقة بقص الأظافر في العمرة
لزوم الفدية عند تعمّد قص الأظافر
يترتب على من ارتكب محظور تقليم الأظافر وكان متعمداً مختاراً ذاكراً الفدية؛ وهي التخيير بين فعل ثلاثة أمور؛ إما ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام؛[٥] قال الله -تعالى-: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)،[٦] فقال الحنفية إذا قلم ظفراً عليه نصف صاع من الطعام لكل ظفر، وإن قلم أظافير يدٍ أو رجلٍ من غير عذر وضرورة، فعليه دم؛ أي ذبح شاة، وقال المالكية في إزالة الظفر الواحد والأظفار العشرة حفنة من طعام، فإن زاد عن العشرة ففدية تلزمه.[٧]
وقال الشافعية أن في إزالة ظفر واحد عليه مدّ طعام، وفي الإظفريْن مديْن، وتكمل الفدية في ثلاثة أظفار فأكثر، وكذا قال الحنابلة فقالوا يجب إطعام مسكين فيما دون ثلاث من الظفر، وتجب الفدية في ثلاث منها وأكثر.[٧]
عدم لزوم الفدية عند الجهل والنسيان
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المحرم لا يترتب عليه شيء أن قصّ أظافره وهو جاهل بالحكم، أو كان ناسياً، أو مكرهاً؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ ، و النسيانَ ، و ما اسْتُكرِهوا عليه)،[٨]وقال بعض الفقهاء من الحنفية، والمالكية، وراوية عن الإمام أحمد بن حنبل، وغيرهم، أن عليه الفدية لأنه هتك حرمة الإحرام، فلا فرق في ذلك بين العمد، والخطأ، والنسيان، والإكراه.[٩]
جواز قص ما انكسر من الظفر
يجوز للمحرم أن يزيل ما انكسر من ظفره، لأن فيه أذى له، وهذا بإجماع أهل العلم، قال -تعالى-:(يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ).[١٠][١١]
المراجع
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:5889 ، صحيح.
- ↑ سعيد بن وهف القحطاني، مناسك الحج والعمرة والزيارة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 190. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:196
- ↑ أحمد حطيبة، الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة، صفحة 3. بتصرّف.
- ↑ "المبحث الثَّالِث: تقليمُ الأظْفارِ"، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 9/8/2022. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:196
- ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2300-2302. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1836، صحيح.
- ↑ عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 41. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:185
- ↑ سعيد بن وهف القحطاني، مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 254. بتصرّف.