أنواع النسك في الحج

يخيّر المسلم بين أنواع نسك الحج الثلاثة؛ الإفراد، والتمتع، والقران، فيشرع له الإحرام بالحج بأحدها، باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وفيما يلي تعريف مختصر لكل نسك:[١][٢]

  • الإفراد: هو أن يحرم المسلم بالحج وحده، فيقول: "لبيك اللهم حجاً"، فيقوم بأعمال الحج حتى يتمّها.
  • التمتع: هو أن يحرم المسلم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يتحلل منها، ثم يحرم بالحج، فهو يجمع نسكي العمرة والحج في سفر واحد، فيؤدي العمرة، ثم يتحلل منها، ثم يؤدي الحج، ويقول عند إحرامه: " لبيك اللهم بعمرة متمتعاً بها إلى الحج".
  • القران: وهو أن يحرم بالعمرة والحج معاً ، فيقول عند إحرامه: "لبيك اللهم عمرة في حجة"، فيؤدي الحج والعمرة في نسك واحد، حيث يُدخل ويوصل أعمال العمرة بأعمال الحج، دون أن يتحلل كحج التمتع، حيث يبقى على إحرامه حتى يتمّ أعمال الحج.


ومما يدل على جواز التخيير بين الأنساك الثلاثة للمحرم ما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (خَرَجْنا مع رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَمِنَّا مَن أهَلَّ بعُمْرَةٍ، ومِنَّا مَن أهَلَّ بحَجَّةٍ، ومِنَّا مَن أهَلَّ بحَجٍّ وعُمْرَةٍ...).[٣]


ما أفضل أنواع النسك؟

تعددت آراء الفقهاء في المفاضلة بين أنواع النسك الثلاثة على ثلاثة أقوال، بيانها كما يلي:[٤][٥]


القول الأول: الإفراد

ذهب كلٌ من المالكية والشافعية إلى القول أن الإفراد أفضل من التمتع والقران، وذهب إلى هذا القول عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عمر، وجابر -رضي الله عنهم-، والإمامان الأوزاعي وأبو ثور -رحمهم الله-، واستدلوا على ذلك بالحديث الصحيح الذي روته عائشة -رضي الله عنها-: (خَرَجْنا مع رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَمِنَّا مَن أهَلَّ بعُمْرَةٍ، ومِنَّا مَن أهَلَّ بحَجَّةٍ، ومِنَّا مَن أهَلَّ بحَجٍّ وعُمْرَةٍ، وأَهَلَّ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالحَجِّ).[٦]


وقال المالكية أن القران يلي الإفراد في الأفضلية ثم التمتع، وقدم الشافعية حج التمتع على القران، واشترط الشافعية لتفضيل الإفراد على القران والتمتع أن يعتمر المسلم في نفس العام الذي يحج فيه، فإن أخّر العمرة عن العام الذي حجّ فيه، فكل واحد من التمتع والقران أفضل من الإفراد.


القول الثاني: القِران

ذهب الحنفية إلى القول أن أفضل النسك القران، ثم التمتع، ثم الإفراد، وذهب إلى هذا القول سفيان الثوري، والمزني صاحب الشافعي، وابن المنذر، وأبو إسحاق المروزي -رحمهم الله-؛ وذلك لأن فيه دوام الإحرام بالعمرة والحج من الميقات إلى أن ينتهي منهما، فيكون أشق من التمتع والإفراد؛ لكونه أدوم إحراماً، وأسرع إلى العبادة، وجمع فيه المسلم بين العبادتين، فكان أفضل، واستدلالاً بالحديث الصحيح الذي رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (سَمِعْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يُلَبِّي بالحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا).[٧]


القول الثالث: التمتع

ذهب الحنابلة إلى القول أن التمتع أفضل ثم الإفراد، ثم القران، ورُوي هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، -رضي الله عنهم-، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد، والقاسم، وسالم، وعكرمة -رحمهم الله-؛ وذلك لأن التمتع يجتمع فيه العمرة والحج في أشهر الحج، مع كمالهما وكمال أفعالهما، على وجه اليسر والسهولة، ففيه زيادة نسك الذبح، وأسهل على الحاج لما فيه من التحلل بين العمرة والحج، واستدلوا بحديث ابن عمر -رضي الله عنه-: (تَمَتَّعَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ، بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ وأَهْدَى، فَسَاقَ معهُ الهَدْيَ مِن ذِي الحُلَيْفَةِ...).[٨]


المراجع

  1. "أنواع الأنساك"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 14/8/2022. بتصرّف.
  2. محمد حسن عبد الغفار، دروس الشيخ محمد حسن عبد الغفار، صفحة 7. بتصرّف.
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:4408، صحيح.
  4. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 44-45. بتصرّف.
  5. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2193-2195. بتصرّف.
  6. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:4408، صحيح.
  7. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:1232، صحيح.
  8. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1691، صحيح.