حج التمتع

حج التمتع هو أحد أنواع الإحرام في الحج، وهو أن يحرم الحاج بالعمرة في أشهر الحج، فيقول في إحرامه: (لبيك اللهم بعمرة متمتعاً بها إلى الحج)، ثم بعد إنتهائه من أداء أعمال العمرة والتحلل منها، يحرم بالحج ويؤدي مناسكها، وأشهر الحج هي شوال، وذو القعدة، والعشر الأولى من ذي الحجة، وسمي حج التمتع بهذا الاسم لسببين اثنين، وهما:[١][٢]

  • أن المتمتع يجمع بين نسكي الحج والعمرة، في سفرة واحدة، حيث إن الأصل أن يحرم الحاج من الميقات للعمرة أولاً، ثم بعد أن يتحلل منها، يرجع مرة أخرى للميقات حتى يحرم للحج، إلا أن المتمتع تمتع بإسقاط أحد السفرين، ففي سفر واحد إلى الميقات، يؤدي فريضتي الحج والعمرة.
  • أن المتمتع من وقت تحلله من العمرة إلى وقت إحرامه بالحج، يتمتع بفعل كل ما يحرم للمحرم فعله، فيتمتع بالنساء والطيب، وغيرها من محظورات الإحرام.

وقد أوجب الله تعالى في حق الحاج المتمتع أن يذبح شاة، شكراً لله لأدائه نسكي الحج والعمرة في سفر واحد، وجبراً لِما فاته، قال تعالى:(فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ).[٣][٤]


شروط الحج متمتعاً

يشترط لحج التمتع مجموعة من الشروط يجب مراعاتها إذا أراد الحاج أن يحرم متمتعاً، وهي كما يأتي:[٥][٦]

  • تقديم العمرة على الحج: اتفق جمهور الفقهاء أنه يشترط على المتمتع أن يحرم بالعمرة أولاً قبل أن يحرم بالحج، فيحرم بالعمرة ويؤدي أعمالها ومناسكها، ويتحلل منها، ثم يحرم بالحج، ويقوم بأعماله ومناسكه.
  • أداء العمرة في أشهر الحج: اتفقق جمهور الفقهاء أنه يشترط على المتمتع أن يقوم بأداء العمرة في أشهر الحج، فإن أدى العمرة في غير أشهر الحج، وتحلل منها قبل دخول أشهر الحج لا يعتبر متمتعاً، وقد تعددت آراء الفقهاء في بيان إحرامه وأدائه للعمرة، وهي كما يأتي:
  • الحنفية: لم يشترط الحنفية أن يكون الإحرام للعمرة في أشهر الحج، وقالوا باشتراط أداء العمرة فيها، فلو أحرم للعمرة قبل أشهر الحج، وقام بأداء أعمال العمرة كاملة، أو قام بأداء أكثرها في أشهر الحج، يعد متمتعاً، كأن يطوف للعمرة أربعة أشواط في أشهر الحج، وكان قد أحرم وطاف ثلاثة أشواط قبل أشهر الحج.
  • المالكية: لم يشترط المالكية أن يكون الإحرام للعمرة في أشهر الحج، وذهبوا إلى اشتراط أداء العمرة فيها، أو أداء بعض أعمالها، ولو شوطاً واحداً، فلو سعى للعمرة بين الصفا والمروة شوطاً واحداً وتحلل في أشهر الحج، وكان قد أحرم وأدّى أعمال العمرة التي تسبق السعي قبل أشهر الحج، يعد متمتعاً.
  • الشافعية والحنابلة: اشترط الشافعية والحنابلة أن يكون الإحرام للعمرة وأداء أعمالها والتحلل منها في أشهر الحج، فلو أحرم في غير أشهر الحج لا يعد متمتعاً، حتى لو قام بأداء أعمالها في أشهر الحج.
  • أداء العمرة والحج في عام واحد: اتفق جمهور الفقهاء على أن شرط التمتع أن تؤدى العمرة والحج في نفس العام، فلو أحرم الحاج للعمرة وأدى أعمالها في أشهر الحج، لكنه لم يحج في ذلك العام، بل أجلّه وحج في العام المقبل لا يعد متمتعاً، وإن بقي محرماً للعام المقبل، حيث إنه يشترط الموالاة بين الحج والعمرة، فيتبع الحج بالعمرة.
  • عدم السفر بين العمرة والحج: اتفق جمهور الفقهاء أنه يشترط على المتمتع ألا يسافر في الفترة التي بين الحج والعمرة، فإن سافر بعد أدائه للعمرة لا يعد متمتعاً، حتى ولو رجع وأحرم للحج.
  • التحلل من العمرة قبل الإحرام بالحج: اتفق جمهور الفقهاء أنه يشترط على المتمتع أن يتحلل من إحرامه للعمرة قبل أن يحرم للحج ويبدأ بأعماله، فإن قام بأداء عمل واحد من أعمال الحج قبل أن يتحلل من العمرة لم يعد متمتعاً، ويصبح قارناً، لأنه أدخل الحج بالعمرة.
  • ألا يكون الحاج من أهل مكة: تعددت أقوال الفقهاء بصحة ومشروعية حج التمتع إن كان الحاج مكياً، أو ممن يسكن فيها، وبيان ذلك كما يأتي:[٧]
  • ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز للمكي أن يحج متمتعاً، دون أن يلزمه ذبح شاة، فهو لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين،حبث إن إحرام المكي للعمرة يكون في منطقة الحِلّ، خارج حدود الحرم.
  • ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز للمكي أن يحج متمتعاً ولا يشرع له، فإنّ حج التمتع ولزوم ذبح شاة مشروعة في حق الأفاقي الذي يقيم خارج مكة.
  • عدم فساد العمرة أو الحج: ذهب الحنفية على أن شرط التمتع ألا يفسد المتمتع عمرته أو حجه، فإن أفسد إحداهما لم يعد متمتعاً، ولا يلزمه ذبح شاة، بينما اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على أن المتمتع إن أفسد عمرته أو حجه، وجب عليه ذبح شاة، ولا يسقط ما يجب عليه بالإفساد.


المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 109. بتصرّف.
  2. حمد الحمد، فقه الصيام والحج من دليل الطالب، صفحة 7. بتصرّف.
  3. سورة البقرة، آية:196
  4. محمد حسن عبد الغفار، دروس الشيخ محمد حسن عبد الغفار، صفحة 7. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 8-11. بتصرّف.
  6. "المبحث الرَّابِع: التمتُّعُ في الحَجِّ"، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 29/6/2021. بتصرّف.
  7. "أنواع النسك التي يحرم بها أهل مكة"، الإسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 29/6/2021. بتصرّف.