الحج

الحج في اللغة هو القصد والزيارة، وفي الاصطلاح الشرعي: هو زيارة بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج وأعماله بنية التعبد لله تعالى بشروط مخصوصة في وقت مخصوص، ووقت الحج هي الأشهر المعلومات التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم في قوله: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ)،[١] وقد بين جمهور الفقهاء بأن أشهر الحج هي شهر شوال وشهر ذو القعدة والأيام العشر الأولى من شهر ذي الحج، وقال الإمام مالك أن شهر ذي الحجة بأكمله من أشهر الحج.[٢][٣]


ما حكم الحج؟

الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر مرة واحدة في العمر، حيث فرضه الله تعالى في أواخر السنة التاسعة للهجرة، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حجة واحدة وهو حجة الوداع وكانت في السنة العاشرة للهجرة،[٤] وقد ثبتت دلالة فرضية الحج في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع، حيث قال تعالى: (وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّـهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)،[٥] وجاء في صحيح مسلم من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (خَطَبَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الحَجَّ، فَحُجُّوا)،[٦] وقد أجمعت الأمة الإسلامية على أن الحج فرض واجب على المستطيع مرة واحدة في العمر، وأنه من الأمور المعلومة في الدين بالضرورة، وأن منكره وجاحده كافر، وقد تعددت آراء الفقهاء في وجوب الحج على الفور أم التراخي إذا توفرت في الشخص الشروط المعتبرة لوجوب الحج عليه، وبيان آرائهم كما يأتي:[٧][٨]

  • ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف من الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى وجوب الحج على الفور، فإذا تحققت الشروط المطلوبة لوجوب الحج وجب الحج في أول موسم للحج من العام، أي في أول أوقات الإمكان بأداء الحج، ويأثم إن أخره، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (تعجَّلوا إلى الحجِّ - يعني الفريضةَ - فإنَّ أحدَكم لا يدري ما يعرِضُ له)،[٩] حيث يجب الحج على الفور من باب الاحتياط مخافة تفويته، إلا إنه إن أخره وأدّاه بعد ذلك وقع أداءً لا قضاءً، ويُرفع الإثم عنه.
  • ذهب الشافعية والإمام محمد بن حسن الشيباني من الحنفية إلى وجوب الحج على التراخي، فإذا تحقق الشروط المطلوبة لوجوب الحج، وجب الحج على التراخي، أي لا يلزم فعله على الفور، ولا يأثم بتأخيره، إلا أنه يشترط لجواز تأخيره أن يعزم على أدائه في المستقبل، فإذا خشي العجز أو الهلاك في ماله يحرم عليه تأخيره حينئذ، ويسن تعجيله وأداؤه على الفور، لتحقيق براءة الذمة، فالحج كالدين، يبقى في ذمته إلى حين أدائه، وللمسارعة في فعل الطاعات والخيرات، ولضمان عدم فواته، ففي تأخيره عرضة لفواته مخافة حدوث شيء يمنعه عن أدائه.


المراجع

  1. سورة البقرة، آية:197
  2. أحمد حطيبة، شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة، صفحة 2. بتصرّف.
  3. "المقصود بأشهر الحج"، إسلام ويب، 18/8/2002، اطّلع عليه بتاريخ 16/7/2021. بتصرّف.
  4. محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 218-219. بتصرّف.
  5. سورة آل عمران، آية:97
  6. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:1337، صحيح.
  7. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 23-25. بتصرّف.
  8. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2073-2074. بتصرّف.
  9. رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:990، حسن.