الإحرام في الحج

الإحرام في اللغة مصدر مأخوذ من الفعل حرم، وهو نية الدخول في حرمة الله، ومنها الإحرام بالصلاة، والإحرام بالحج أو العمرة، أي نية الدخول في أحدهم، وأما في الاصطلاح الشرعي: فهو عقد نية الدخول في الحج لأداء مناسكه وأعماله من المواقيت المعتبرة التي حددتها الشريعة الإسلامية، والإحرام ركن من أركان الحج عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، بينما ذهب الحنفية إلى أن الإحرام شرط من شروط صحة الحج.[١]


شروط إحرام الحج

يشترط لصحة إحرام الحاج وقبوله منه عدة شروط، وبيان هذه الشروط كما يأتي:[٢]

  • الإسلام: فالإسلام شرط لقبول جميع العبادات، فلا يصح الإحرام من الكافر ولا يقبل منه.
  • النية: فالنية شرط لأداء جميع العبادات، فلا يصح الإحرام من غير نية، والنية محلها القلب ويسن التلفظ بها، فيقول نويت الحج، وقد اتفق الفقهاء على عدم اشتراط تعيين فرضية الحج في النية، فلو أطلق النية ولم يكن قد حج من قبل، وقعت منه حجة الإسلام المفروضة.
  • التلبية: اشترط الحنفية لصحة الإحرام في الحج أن يقرن التلبية مع النية، فلا يصح عندهم الإحرام بمجرد النية، فيجب اقترانها بالتلبية أو ما يقوم مقامها من التسبيح أو التهليل أو الذكر، وقد وردت صيغة التلبية في حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه حيث قال: (أنَّ تَلْبِيَةَ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لكَ والمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ)،[٣] وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم اشترط التلبية واقترانها مع نية الإحرام.


أنواع الإحرام في الحج

للإحرام بالحج ثلاث كيفيات، وهي الإفراد والتمتع والقران، ويجوز للحاج أن يحرم بأي نوع من هذه الأنواع الثلاثة منها باتفاق جمهور الفقهاء، حيث وردت هذه الأنواع الثلاثة في السنة النبوية، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (خَرَجْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ: مَن أَرَادَ مِنكُم أَنْ يُهِلَّ بحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، فَلْيَفْعَلْ، وَمَن أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بحَجٍّ فَلْيُهِلَّ، وَمَن أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بعُمْرَةٍ، فَلْيُهِلَّ قالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فأهَلَّ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ بحَجٍّ، وَأَهَلَّ به نَاسٌ معهُ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بالعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بعُمْرَةٍ، وَكُنْتُ فِيمَن أَهَلَّ بالعُمْرَةِ)،[٤] وبيان هذه الأنواع كما يأتي:[٥][١]

  • حج الإفراد: وهو أن ينوي الحاج عند إحرامه بالحج فقط، فيقول: لبيك اللهم بالحج، فيأتي بأعمال الحج فقط.
  • حج القران: وهو أن ينوي الحاج عند إحرامه الحج والعمرة معاً، فيقول: لبيك اللهم الحج والعمرة، فيأتي بهما بنسك واحد، دون أن يكرر فيطوف طوافاً واحداً، ويسعى سعياً واحداً، ويلزم القارن ذبح شاة باتفاق الفقهاء.
  • حج التمتع: وهو أن ينوي الحاج عند إحرامه بالعمرة فقط بشرط أن يكون ذلك في أشهر الحج، فيقول: لبيك اللهم عمرة، فيأتي بأعمال العمرة ويتحلل منها، ثم يحرم بالحج ويؤدي أعماله، ويلزم المتمتع ذبح شاة باتفاق الفقهاء.


المراجع

  1. ^ أ ب كمال بن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 181. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 130-132. بتصرّف.
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1549، صحيح.
  4. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:1211، صحيح.
  5. وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء الكويتية، الميسر في أحكام الحج والعمرة، صفحة 25. بتصرّف.