الحج عن الميت

يعد الحج عن الميت من أفضل العبادات والقربات التي ينتفع بها الميت، ويترتب على آدائه عظيم الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى لكلٍ من الميت، والنائب الذي يقوم بأداء مناسك الحج، سواء كان الحج فرضاً أو نفلاً، حيث ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية الحج عن الميت، وذلك لِما جاء في صحيح مسلم من حديث الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن أمها التي ماتت قبل أن تحج، فقالت عن أمها: (إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قالَ: حُجِّي عَنْهَا).[١][٢][٣]


شروط الحج عن الميت

يشترط للحج عن الميت مجموعة من الشروط، منها ما يتعلق بالنائب الذي سيؤدي الحج، ومنها ما يتعلق بالأصيل وهو الميت الذي يؤدى عنه الحج، وبيان هذه الشروط كما يأتي:[٤][٥]

  • شروط حج الفرض عن الميت: يشترط لصحة أداء حج الفرض عن الميت عدة شروط، وهي كما يأتي:
  • أن ينوي النائب عن الأصيل عند الإحرام للحج، ومحل النية في القلب، ويستحب أن يتلفظ بها، فيقول: نويت الحج عن فلان، ويسمي باسم الأصيل، وهذا الشرط باتفاق جمهور الفقهاء.
  • أن يكون الأصيل قد وصى بالحج عنه قبل موته، وهذا شرط عند الحنفية والمالكية، وقال الشافعية والحنابلة بوجوب حج الفرض عن الميت وصى بذلك أم لم يوصِ، وتكون نفقة الحج من تركته إن كان له تركة، فإن لم يكن له تركة فيستحب لورثته الحج عنه، أو يرسل من يحج عنه، وبذلك يكون قد سقط حج الفرض عن الميت.
  • أن يكون النائب قد حج عن نفسه حجة الإسلام أولاً، حيث لا يجزئ الحج عن الميت ولا يصح إن لم يكن قد حج من قبل، وهذا شرط عند الشافعية والحنابلة، وقال الحنفية والمالكية إلى أنه يجوز للنائب أن يحج عن الميت، وإن لم يكن قد حج عن نفسه قبل ذلك.
  • أن تكون نفقة الحج كلها أو أكثرها من مال الأصيل عند الحنفية، وقال المالكية بأن ذلك يعتمد على وصية الأصيل، وقال الشافعية والحنابلة أن نفقة الحج تؤخذ من تركته إن كان له تركة كما ذكر سابقاً، وإلا يستحب للوارث أن يتبرع بالحج عنه.
  • أن يكون النائب مسلماً بالغاً عاقلاً باتفاق الفقهاء الأربعة، وأجاز الحنفية أن يكون النائب صبياً بشرط أن يكون مميزاً.
  • يجوز أن يأخذ النائب أجرة مقابل الحج عن الميت، وهذا باتفاق جمهور الفقهاء، باستثناء فقهاة الحنفية المتقدمين، حيث لم يجيزوا أخذ الأجرة.
  • شروط حج النفل عن الميت: يشترط لصحة التنفل في الحج عن الميت عدة شروط، وهي كما يأتي:
  • أن ينوي النائب عن الأصيل نية الحج عنه.
  • أن يكون النائب مسلماً بالغاً عاقلاً، وجوّز الحنفية إن كان النائب صبياً بشرط أن يكون مميزاً.
  • أن يكون النائب قد حج حجة الإسلام عن نفسه عند الشافعية والحنابلة، دون الحنفية والمالكية.


المراجع

  1. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي، الصفحة أو الرقم: 1149، صحيح.
  2. محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإشلامي، صفحة 229. بتصرّف.
  3. ابن باز، فتاوى نور على الدرب، صفحة 317-318. بتصرّف.
  4. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2106-2113. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 73-78. بتصرّف.