شروط العمرة

شروط العمرة خمسة؛ الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والاستطاعة،[١]وهذه الشروط تتطابق مع شروط الحج أيضاً، فيجب أن تتوفر في الشخص لتأدية شعائر العمرة، وقد قسم أهل العلم هذه الشروط الخمسة إلى ثلاثة أقسام، وفيما يلي بيان هذه الأقسام وتفصيل هذه الشروط:[٢]


شروط وجوب وصحة

وهما شرطا الإسلام والعقل؛ فإن العمرة لا تجب على الكافر، وعلى من فقد عقله (المجنون)، لأنهما ليسا من أهل التكليف وأداء العبادات، ولا تصحّ منهما إن قاما بأدائها.


شروط وجوب وإجزاء

وهما شرطا البلوغ والحرية؛ فإن العمرة تصحّ من الصبي الصغير والعبد، لكن لا تجزئهما عن العمرة الواجبة عند من قال بوجوبها من أهل العلم، حال بلوغ الصبي وعتق العبد


شروط وجوب

وهو شرط الاستطاعة؛ فإن العمرة لا تجب على غير المستطيع، لكن إن أداها صحت منه وأجزأته، ويقصد بالاستطاعة قدرة المكلّف على فعل العبادة بكافة وجوه القدرة والإمكان، وتتمثل بثلاثة شروط عامة؛ يشترك فيها الرجل والمرأة، وشرطيْن يختصّان بالمرأة، وبيان ذلك كله كما يلي:

  • الاستطاعة البدنية: وهي صحة البدن وسلامة الجسد من الأمراض، والقدرة على تحمل مشقة السفر.
  • الاستطاعة المالية: وهي المِلك الكافي من الزاد والراحلة؛ بأن يملك الطعام والشراب ذهاباً وإياباً، وتوفّر وسيلة النقل، وتوفّر المسكن، والمال الكافي لتأمين نفقات السفر والحاجات الأساسية، ولا بدّ أن يكون هذا زائداً عن النفقات الواجبة في حقّه؛ كنفقته على من تلزمه النفقة عليهم من أولاده وأهله.
  • الاستطاعة الأمنية: وهي أن يكون الطريق آمناً، فيأمن على نفسه وماله وأهله من الشرّ والأذى أثناء الطريق للعمرة، ذهاباً وإياباً


ويجب أن يتوفر شرطان يختصان بالمرأة إضافة إلى الشروط السابقة، وهما:

  • وجود الزوج أو المحرم: والمحرم هو رجل أمين بالغ عاقل، يحرم على المرأة الزواج به تأبيداً، سواء كان التحريم بسبب النسب والقرابة، أو المصاهرة، أو الرضاعة.
  • عدم العدة: يجب على المرأة إذا أرادت فعل العمرة ألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة؛ لأن الله -تعالى- نهى عن خروجها من البيت أثناء فترة العدة، والعمرة يجوز أن تؤدّيها في وقت آخر بعد انتهاء فترة العدة.


واجبات العمرة

واجبات العمرة، هي الأمور التي يجب على المعتمر الإتيان بها، وفيما يلي بيانها على اختلاف الفقهاء فيها:[٣]


الإحرام من الميقات

يجب على المعتمر أن يحرم للعمرة من الميقات المكاني الذي يمرّ به في طريقه إلى مكة المكرمة، ويحرم تأخير الإحرام عنه، فإن آخّره عنه ثم أحرم ولم يعد إلى الميقات فعليه دم؛ أي ذبح الهدي، فدية لتركه، يذبحه في الحرم ويوزعه على فقرائه،[٤] وأما بالنسبة للمقيم في مكة المكرمة فيجب عليه أن يحرم من الحِلّ؛ كمنطقة التنعيم والجعرانة،[٥] وهذا الواجب باتفاق الفقهاء؛ الحنفية،[٦] والشافعية، والحنابلة، أما المالكية فعندهم الإحرام من الميقات ركن من أركان العمرة.[٧]


الحلق أو التقصير

وهو واجب عند جمهور الفقهاء؛ الحنفية والمالكية والحنابلة، وقالوا أن من ترك واجب الحلق أو التقصير لا يلزمه الذبح، ويلزمه الإتيان به ولو في بلده، لكن إن كان قد ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام متعمّداً قبل أن يحلق أو يقصّر فعليه فديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نُسُكٍ، والنُسُك هو الذبح،[٤] أما الشافعية فعندهم الحلق أو التقصير ركن من أركان العمرة، وليس بواجب.


السعي بين الصفا والمروة

وهو واجب عند الحنفية،[٦] خلافاً للمالكية والشافعية والحنابلة، حيث اعتبروا السعي ركناً من أركان العمرة.


المراجع

  1. سعيد بن وهف القحطاني، مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 103. بتصرّف.
  2. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2076-2082. بتصرّف.
  3. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2244. بتصرّف.
  4. ^ أ ب "ما يلزم من ترك واجبا من واجبات العمرة"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 4/7/2022. بتصرّف.
  5. سعيد بن وهف القحطاني، مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 182-183. بتصرّف.
  6. ^ أ ب نجاح الحلبي، فقه العبادات على المذهب الحنفي، صفحة 200. بتصرّف.
  7. كوكب عبيد، فقه العبادات على المذهب المالكي، صفحة 362. بتصرّف.