الحج

الحج لغة هو القصد والزيارة، وفي الاصطلاح الشرعي: زيارة بيت الله الحرام، لأداء أفعال مخصوصة، بشروط مخصوصةٍ، في وقت مخصوص، على وجه التعبد لله تعالى، والحج ركن من أركان الإسلام، وفرض من فرائضه، وثبتت فرضيته في القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، قال تعالى: (أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)،[١] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أَيُّهَا النَّاسُ قدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الحَجَّ، فَحُجُّوا)،[٢] وقد أجمع علماء الأمة الإسلامية على فرضية الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر.[٣]


شروط من يجب عليه الحج

يجب أن تتوفر عدة شروط، حتى يطالب العبد بأداء الحج، فإذا لم تتحقق أي واحدة من هذه الشروط، فلا يلزمه الحج شرعاً، وبيان هذه الشروط كما يأتي:[٤]

  • الإسلام: يشترط لوجوب الحج، أن يكون الشخص مسلماً، إذ إن الحج عبادة، والكافر لا يطالب بأداء العبادات، ولا تصح منه.
  • العقل: يشترط لوجوب الحج، أن يكون الشخص عاقلاً، فالعقل شرط للتكليف، فالمجنون ليس من أهل التكليف، ولا تصح منه العبادات منه بإجماع الفقهاء، فلو حج المجنون فلا يقبل حجه، ولا يصح.
  • البلوغ: يشرط لوجوب الحج، أن يكون الشخص بالغاً، فالصبي الصغير لا يطالب بالحج، لأنه ليس أهلاً للتكليف، فهو غير مطالب بالأحكام الشرعية، ولو حج الصبي صح حجه، واعتبرت حجة تطوع، وتلزمه حجة الفريضة بعد البلوغ، باتفاق الفقهاء.
  • الحرية: يشترط لوجوب الحج، أن يكون الشخص حراً، فلا يجب الحج على العبد المملوك، لأنه يعمل في خدمة سيده، ولعدم استطاعته، وإذا حج العبد بإذن سيده، صح حجه، وكانت حجة تطوع، وعليه حجة الفريضة عندما يعتق، وإذا خرج للحج بغير إذن سيده أثم بذلك.
  • الاستطاعة: يشترط لوجوب الحج أن يكون الشخص مستطيعاً، قال تعالى: (وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)،[٥] وللاستطاعة عدة شروط، منها ما هو مشترك بين الرجال والنساء، ومنها ما هو خاص بالنساء، وبيان ذلك كما يأتي:
  • الشروط العامة بين الرجال والنساء: وتتمثل بثلاثة أمور، وهي:[٦]
  • الاستطاعة البدنية: وهي القدرة على تحمّل مشقة السفر، من الركوب، والمشي، وأداء مناسك الحج، وأعماله.
  • الاستطاعة المالية: وهي القدرة على تحمّل نفقات الحج، من الطعام، والشراب، ووسيلة النقل، وأن يكون مال الحج زائداً عن ديونه، وحاجاته الأساسية.
  • الاستطاعة الأمنية: وهي أن يكون طريق الذهاب للحج آمناً.
  • الشروط الخاصة بالنساء: وتتمثل بأمرين اثنين، وهما:[٧]
  • وجود المحرم: يشترط لوجوب الحج على المرأة أن يكون معها محرم، وهو الزوج، أو من يحرم الزواج بها على التأبيد، بسبب نسب، كالأخ، أو مصاهرة، كزوج البنت، أو رضاع، كابنها بالرضاع، ويجب أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، ثقةً.[٨]
  • عدم العدة: يشترط لوجوب الحج على المرأة ألا تكون معتدة من طلاق، أو وفاة، وذلك لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج وهي في فترة العدة.


المراجع

  1. سورة البقرة، آية:196
  2. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:1337، صحيح.
  3. "حكم الحج وأركانه"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 10/6/2021. بتصرّف.
  4. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 27-28. بتصرّف.
  5. سورة آل عمران، آية:97
  6. "شروطُ الاستطاعَةِ"، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 10/6/2021. بتصرّف.
  7. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2092-2093. بتصرّف.
  8. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 56. بتصرّف.