الحج

الحج هو التوجه إلى البيت الحرام بقصد أداء أعمال مخصوصة، في مكان مخصوص ووقت مخصوص، وهو من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، حيث فرضه الله تعالى على عباده في أواخر السنة التاسعة للهجرة، قال تعالى: (وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّـهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ).[١][٢]


شروط الحج

شروط الحج هي مجموعة من الصفات التي يجب توفرها لمن أراد أداء الحج، وبسقوط أحد هذه الشروط يسقط وجوب الحج عليه ولا يكون مطالباً به، وبيانها كالتالي:[٣]

  • الإسلام: وذلك لأن الحج عبادة ولا يطالب بها غير المسلم.
  • العقل: العقل شرط للتكليف، فالمجنون فاقد العقل ليس مكلفاً بالأحكام الشرعية، ولو حج فحجه غير صحيح، وإذا شفي وعاد إلى رشده وجب عليه حينئذ أداء حج الفرض.
  • البلوغ: الصبي الذي لم يبلغ بعد غير مطالب بأداء الحج، ولكن لو حج فحجه صحيح ويعتبر تطوعاً وعليه أداء فرض الحج بعد بلوغه.
  • الحرية: العبد المملوك لا يجب عليه الحج، ولو أذن له سيده بالحج فحجه صحيح واعتُبر تطوعاً، ويأثم لو حج بغير إذن سيده، وعليه حج الفريضة عندما يعتق.
  • الاستطاعة: وهي القدرة على أداء أعمال الحج، وذلك بأن يكون قادراً على توفر الطعام والشراب والراحلة، ويملك ما يكفيه من المال ذهاباً وإياباً، وأن يكون صحيح البدن سليماً من الأمراض التي تعيقه من أداء الحج، ويأمن طريق السفر على نفسه وماله وأهله في الذهاب والرجوع، ويضاف على ذلك بالنسبة للمرأة أن يرافقها محرمها في حجها وهو زوجها أو من يحرم عليها الزواج به، كأخيها وابنها وزوج ابنتها، وألا تكون معتدة من وفاة أو طلاق، لعدم جواز خروجها وهي في فترة العدة.[٤]


أركان الحج

أركان الحج هي أعمال الحج التي يجب على الحاج القيام بها، وإلا بطل الحج، وبيانها كما يأتي:[٥]

  • الإحرام: وهو أن ينوي الدخول في الحج في أحد المواقيت المكانية التي حددها الشرع، وهو ركن عند المالكية والشافعية والحنابلة، وشرط صحة عند الحنفية.
  • الوقوف بعرفة: اتفق الفقهاء على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، فهو الركن الأعظم، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحجُّ عَرَفةُ).[٦]
  • طواف الإفاضة: ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج باتفاق جمهور الفقهاء، وأشواطه السبعة كلها ركن عند المالكية والشافعية والحنابلة، وقال الحنفية أن الركن من الأشواط السبعة أكثرها، وباقي الأشواط واجبة.
  • السعي بين الصفا والمروة: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة أن السعي بن الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وقال الحنفية أنه واجب من واجبات الحج، ويسعى الحاج بين الصفا والمروة سبعة أشواط بعد أن يؤدي طواف الإفاضة.


محظورات الحج

محظورات الإحرام هي مجموعة من الأمور يحرم على المحرم للحج أن يأتي بها حتى يتحلل من إحرامه، وذلك عند حلق شعر رأسه في يوم النحر في منى،[٧] وهذه الأمور هي:[٨]

  • إزالة الشعر: سواء كان عن طريق الحلق أو النتف أو القص، فلا يجوز للمحرم أن يزيل شعره في أي جزء من أجزاء بدنه، وإذا كان به مرض ولزمه أن يزيل من شعره فلا إثم عليه.
  • تقليم الأظافر: سواء كانت أظافر يديه أو أظافر رجليه، فيحرم على المحرم إزالتها، وإذا انكسر ظفره وأزاله فلا إثم عليه.
  • التطيب: فلا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على بدنه أو ملابسه الإحرام بعد إحرامه، ويجوز له ذلك قبل أن يحرم.
  • قتل الصيد: والصيد هو الحيوان البري الذي يحل أكله، فإنه يحرم على المحرم أن يقتله أو أن يعين على قتله كأن يدلّ أو يشير عليه، وأما الحيوان البحري فيجوز للمحرم اصطياده وأكله.
  • عقد النكاح: فلا يجوز للمحرم أن يتزوج، أو أن يعقد عقد النكاح سواء كان لنفسه أو لغيره عن طريق التوكيل، فإن حصل ذلك فالعقد باطل.
  • الجماع ومقدماته: يحرم على المحرم أن يباشر زوجته بالجماع أو أن يأتي بمقدماته كاللمس والتقبيل، ويعد الجماع من أشد المحظورات وأعظمها.

وتجدر الإشارة أن ما ذُكر من المحظورات هي مشتركة بين الرجال والنساء على حدٍ سواء، هناك محظورات خاصة بالنساء ومحظورات خاصة بالرجال وبيانها كما يأتي:

  • المحظورات الخاصة بالرجال: يحرم على الرجل أن يغطي رأسه، كله أو بعضه إلا لعذر، فلا يجوز له أن يلبس العمامة والطاقية ونحوهما، ويجوز له أن يستظلّ بمظلة أو شمسية، بشرط ألا تلامس رأسه، ويحرم عليه أيضاً أن يلبس ما يفصّل بدنه من اللباس كالقميص والسراويل والجبة، ونحو ذلك، سواء ستر كامل بدنه أو بعضه.
  • المحظورات الخاصة بالنساء: يحرم على المرأة أن تستر وجهها وكفيها، فتغطي وجهها بالنقاب وكفيها بالقفازين، ويستحب لها أن تسدل على وجهها غطاء حتى لا يراها الرجال.


المراجع

  1. سورة آل عمران ، آية:97
  2. "الحج (تعريفه - منزلته - حكمه - شروطه) "، طريق الإسلام، 27/11/2007، اطّلع عليه بتاريخ 18/7/2021. بتصرّف.
  3. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 27-35. بتصرّف.
  4. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 226-225. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 49-53. بتصرّف.
  6. رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي، الصفحة أو الرقم:1064، صحيح.
  7. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2291. بتصرّف.
  8. "محظورات الإحرام"، الإفتاء الأردني، اطّلع عليه بتاريخ 18/7/2021. بتصرّف.