الزكاة

تعرف الزكاة في اللغة بالنماء والزيادة، فيقال زكا الزرع، أي نما وزاد، وتأتي الزكاة بمعنى الطهارة، كما في قوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا)،[١] أي طهرها من الذنوب والأدناس، وتأتي أيضاً بمعنى الصلاح، كما في قوله تعالى: (وَلَكِنَّ الله يُزَكِّي مَنْ يَشَاء)،[٢] أي يصلح ما يشاء، وتعرف الزكاة في الاصطلاح الشرعي: بأنها إخراج حق محدد شرعاً يجب في أموال مخصوصة، في أوقات مخصوصة بشروط مخصوصة، لأصناف مخصوصة تعبداً لله تعالى، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، وهي فرض عين على كل مسلم ومسلمة توفرت فيه الشروط، قال الله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ)،[٣] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ)،[٤] والمقصود بالصدقة هنا الزكاة الواجبة، وأجمع علماء الأمة في جميع العصور على وجوب الزكاة لمن توفرت فيه الشروط.[٥][٦]


شروط إعطاء الزكاة للأقارب

اشترط الفقهاء شرطين أساسيين لجواز إعطاء الأقارب من الزكاة، وبيان هذه الشروط كما يأتي:[٧][٨]

  • أن يكون القريب ممن لا تجب النفقة عليه من المزكي: حيث إن الأقارب قسمان؛ وبيانها كما يأتي:
  • قسم يجب عليه النفقة: وهو ثلاثة أنواع؛ الأول: هم الأصول، الأب والأم، وآباؤهما وأمهاتهما، وما يعلوهما من الأجداد، والثاني: هم الفروع، الأولاد من البنين والبنات، وأولاد البنين وأولاد البنات، وإن نزلت درجتهم، والثالث هي الزوجة، فهذه الأنواع الثلاثة من الأقارب إن كانوا فقراء أو مساكين، لا يجوز للمزكي أن يعطي الزكاة لهم؛ لإنه ملزم بالنفقة عليهم شرعاً، حيث إنه يجب أن ينفق عليهم النفقة الكافية التي لا تجعلهم فقراء ومساكين، لأنه إذا دفع لهم الزكاة يكون قد جلب نفعاً لنفسه؛ بإسقاط النفقة الواجبة في حقه، ورجوع وصرف مال الزكاة إليه.
  • قسم لا يجب عليه النفقة: وهم بقية الأقارب، كالأعمام والعمات، والأخوال والخالات، والإخوان والأخوات، وأبناؤهم وبناتهم، وأزواجهم وزوجاتهم، وكذلك الأقارب بسبب الرضاعة والمصاهرة، كالأم في الرضاعة، وصهره زوج ابنته، فهؤلاء يجوز دفع الزكاة لهم إن كانوا فقراء أو مساكين، لإنه غير ملزم بالنفقة عليهم، وهم أولى من غيرهم لتقوية الصلة بينهم، فيصبح إعطاؤهم زكاةً وصلةً للرحم في آنٍ واحدٍ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الصَّدقةَ على المسْكينِ صدقةٌ وعلى ذي الرَّحمِ اثنتانِ صدَقةٌ وصِلةٌ).[٩]
  • أن تكون حاجة القريب بوصف غير وصف الفقر والمسكنة: أي أنه يجوز إعطاء القريب الذي يجب النفقة عليه من قبل المزكي بسبب آخر غير الفقر والمسكنة، كأن يكون من المدينين، أو من العبيد، أو من العاملين الذين يجمعون أموال الزكاة بأمر من الدولة، أو من المجاهدين الذين يقاتلون في سبيل الله، أو غير ذلك من مصارف الزكاة، فهؤلاء يستحقون الزكاة لوجود صفة أخرى غير الفقر والمسكنة، وكذلك يجوز إعطاء القريب الذي لا تجب عليه النفقة من قبل المزكي إن توفرت فيه صفة غير الفقر والمسكنة، فجميع الأقارب في هذا الشرط سواء، ومن أمثلة على النوعين، أن يكون على والد المزكي دين فيجوز له أن يسد الدين من مال الزكاة، أوأن يكون أخ المزكي من عبداً من العبيد، فيجوز إعتاقه بدفع مال من الزكاة.


المراجع

  1. سورة الأعلى، آية:9
  2. سورة النور، آية:21
  3. سورة البقرة، آية:43
  4. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1395، صحيح.
  5. سعيد بن وهف القحطاني، الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 5-9. بتصرّف.
  6. عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 536. بتصرّف.
  7. حسن السيد حامد خطاب، بحث بعنوان ضوابط دفع الزكاة للأقارب في الفقه الإسلامي، صفحة 31-41. بتصرّف.
  8. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1968-1970. بتصرّف.
  9. رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن سلمان بن عامر الضبي، الصفحة أو الرقم:2581، صحيح.