الصيام في اللغة هو: الإمساك، واصطلاحاً هو: التعبد لله تعالى بالإمساك والامتناع عن جميع المفطرات، كالأكل والشرب والجماع، من طلوع الفجر وحتى غروب الشمس مقروناً ومرتبطاً بنية.[١][٢]


حكم الصيام

ينقسم الصيام من حيث الحكم إلى أربعة أقسام، وبيانها كما يلي:


الصيام المفروض

وهو الصيام الواجب، الذي يجب على المسلم أداؤه والالتزام به، كصيام شهر رمضان، وصيام القضاء من رمضان، وصيام النذور، وصيام الكفارات، وينقسم إلى قسميْن:[٣][٤]

  • الصيام المفروض الذي يجب فيه التتابع: أي أن يكون تتابع الأيام في صيامه واجباً، مثل صيام شهر رمضان، وصيام كفارة الظهار، وكفارة الجماع، وكفارة قتل العمد، فيجب فيهم صيام شهرين متتابعين.
  • الصيام المفروض الذي لا يجب فيه التتابع: أي أن يكون تتابع الأيام في صيامه ليس واجباً، مثل قضاء رمضان، وكفارة اليمين.


الصيام المسنون

وهو الصيام المستحب، الذي ورد في نصوص الشريعة الإسلامية باستحباب صيامه والترغيب على المحافظة عليه، ويسمى صيام التطوع والنافلة، فيكون صيامه باختيار من المسلم، من غير إلزام،[٥] فعن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما مِن عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا في سَبيلِ اللهِ، إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ، بذلكَ اليَومِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا)،[٦] مثل صيام يوم وإفطار يوم، والأيام البيض وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري، وصيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وصيام الست من شوال، وصيام الأيام التسع الأولى من شهر ذي الحجة، وصيام يومي العاشر والتاسع من شهر محرم.[٧]


الصيام المكروه

وهو ما ورد في نصوص الشريعة الإسلامية النهي عن صومه، من غير إلزام،[٨] ومن الأمثلة عليه صيام يوم الجمعة منفرداً، فإنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، لِما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يَصُومَنَّ أحَدُكُمْ يَومَ الجُمُعَةِ، إلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أوْ بَعْدَهُ).[٩] وصيام يوم الشك، وهو اليوم الثلاثون من شهر شعبان إذا لم يُرَ الهلال، وإفراد يوم السبت بالصيام، [١٠]


الصيام المحرم

وهو ما أمر الشرع بالكفّ والامتناع عن صيامه إلزاماً، وورد حرمة صيامه في نصوص الشريعة الإسلامية، حيث يأثم فاعله ويؤجر تاركه،[١١] مثل صيام يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيام التشريق وهي (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر) من شهر ذي الحجة، استدلالاً بما رواه أبو سعيد الخدري-رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن صِيَامِ يَومَيْنِ، يَومِ الفِطْرِ، وَيَومِ النَّحْرِ)،[١٢] وما رواه الإمام مسلم في صحيحه: (أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ)،[١٣] وكذلك صيام المرأة للنافلة من غير إذن زوجها، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَصُمِ المَرْأَةُ وبَعْلُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ).[١٤][١٥]


المراجع

  1. حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد، فقه الصيام والحج من دليل الطالب، صفحة 2. بتصرّف.
  2. سعيد بن علي بن وهف القحطاني، الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 8. بتصرّف.
  3. خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسي، الصوم جنة، صفحة 41-43. بتصرّف.
  4. حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد، فقه الصيام والحج من دليل الطالب، صفحة 3. بتصرّف.
  5. سعيد بن علي بن وهف القحطاني، الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 342. بتصرّف.
  6. رواه مسلم ، في صحيح مسلم ، عن أبو سعيد الخدري ، الصفحة أو الرقم:1153، صحيح.
  7. خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسي، الصوم جنة، صفحة 43-47. بتصرّف.
  8. عَبد الله بن محمد الطيّار،عبد الله بن محمّد المطلق،محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ الميَسَّر، صفحة 25. بتصرّف.
  9. رواه البخاري ، في صحيح البخاري ، عن أبو هريرة ، الصفحة أو الرقم:1985 .
  10. خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسي، الصوم جنة، صفحة 48-53.
  11. عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ الميَسَّر، صفحة 24. بتصرّف.
  12. رواه مسلم ، في صحيح مسلم ، عن أبو سعيد الخدري ، الصفحة أو الرقم:1138، صحيح.
  13. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن نبيشة الخير الهذلي ، الصفحة أو الرقم:1141، صحيح.
  14. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة ، الصفحة أو الرقم:1026 ، صحيح.
  15. خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسي، الصوم جنة، صفحة 53-57. بتصرّف.