العمرة وحكمها

العمرة في اللغة تعني: الزيارة، وتعني في الشَّرع: أداء أعمالٍ مخصوصةٍ من الطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة بإحرامٍ ونيةٍ، وقد اختلف العلماء في حكم أداء العُمرة؛ فقال الحنفية والمالكية إنّها سنةٌ مؤكدةٌ، وقال الشافعية والحنابلة إنّها واجبةٌ مرةً واحدةً في العُمر، يُذكر أنّها سببٌ من أسباب تكفير الذنوب والسيئات، فقد ثبت في الصحيح أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ ليسَ له جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةُ).[١][٢]


كم عدد واجبات العمرة؟

يختلف عدد واجبات العُمرة بالنظر إلى اختلاف العلماء في تحديدها وفيما يأتي بيان وتفصيل ما يتعلّق بها:[٣][٤]

  • الإحرام من الميقات أو من الحِلّ: فيجب على المُعتمر الآتي من خارج مكّة المرور بالميقات المكاني الواقع بين بلده ومكة ويُحرم منه، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-: (وَقَّتَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأهْلِ المَدِينَةِ ذا الحُلَيْفَةِ، ولِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، ولِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنازِلِ، ولِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لهنَّ، ولِمَن أتَى عليهنَّ مِن غيرِ أهْلِهِنَّ لِمَن كانَ يُرِيدُ الحَجَّ والعُمْرَةَ)،[٥] والإحرام هو: نيّة الدخول في نُسك وأعمال العُمرة، قال -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى)،[٦] أمّا المُعتمر المُقيم في مكة المكرمة فيُحرم من موضعٍ يسمّى الحِلّ أو التَّنعيم، فقد أمر النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- وهم في مكّة بالخروج إلى التَّنعيم والإحرام منه، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عنها: (يا رَسولَ اللَّهِ، اعْتَمَرْتُمْ ولَمْ أعْتَمِرْ، فَقالَ: يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، اذْهَبْ بأُخْتِكَ، فأعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، فأحْقَبَهَا علَى نَاقَةٍ فَاعْتَمَرَتْ)،[٧] والإحرام هو: نيّة الدخول في نُسك وأعمال العُمرة، قال -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى)،[٦] والمواقيت المكانية الواجب على المُعتمر الإحرام وعقد النية منها هي: ذو الحليفة أو أبيار علي وهو ميقات أهل المدينة المنورة، وميقات الجُحْفَة لأهل الشام ومصر والمغرب، وميقات قرن المنازل أو السَّيل الكبير لأهل نجد، وميقات يلملم لأهل اليمن، وميقات ذات عرق لأهل العراق وأهل المشرق عموماً.[٨]
  • السعي بين الصفا والمروة: وهو واجبٌ من واجبات العُمرة عند الحنفية والحنابلة، أمّا المالكية والشافعية فقالوا إنّه ركنٌ.
  • الحلق أو التقصير: وهو واجبٌ من واجبات العُمرة عند الحنفية والمالكية والحنابلة، أمّا الشافعية فقالوا إنّه ركنٌ، على خلافٍ بينهم في المقدار الواجب حلقه أو تقصيره؛ فقال المالكية والحنابلة يجب حَلْق أو تقصير كلّ شَعْر الرأس، وقال الحنفية الواجب رُبع الرأس على الأقلّ، أمّا عند الشافعية فالأقل ثلاث شعراتٍ من الرأس، مع الإشارة إلى أنّ الحَلْق أفضل في حقّ الرِجال، أمّا النساء فالتقصير أفضل في حقهنّ.


ترك واجبات العمرة

لا يترتّب أي إثمٍ أو أمرٍ على مَن ترك واجباً من واجبات العمرة سهواً ونسياناً أو جهلاً إلّا أنّه فات عليه الأفضل والأكمل في أداء العُمرة، أمّا إن ترك أيّاً منها متعمداً قاصداً عالماً بالحكم فيرتّب عليه الإثم والعُمرة صحيحةٌ إلّا أنّها ناقصةٌ.[٩]


المراجع

  1. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:1773، صحيح.
  2. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 316-314. بتصرّف.
  3. سعيد بن وهف القحطاني، مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 319-318. بتصرّف.
  4. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 323. بتصرّف.
  5. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1526، صحيح.
  6. ^ أ ب رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم:1، صحيح.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:1518، صحيح.
  8. عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ الميَسَّر، صفحة 25-24. بتصرّف.
  9. محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 238. بتصرّف.