شروط العمرة

يشترط لوجوب أداء العمرة مجموعة من الشروط، وبيان هذه الشروط كما يلي:[١][٢]


الإسلام

إن الكافر لا تجب عليه العمرة ولا تصحّ منه، لعدم أهليته لأداء العبادة.


العقل

إن من فقد عقله كالمجنون، لا تجب عليه العمرة؛ لأنه غير مطالب بالأحكام الشرعية، فإن اعتمر لم تصح عمرته ولم تُقبل منه، فإن أفاق من جنونه وجبت عليه العمرة عند من قال بوجوبها عند الفقهاء.


البلوغ

إن الصبي الصغير الذي لم يبلغ لا تجب عليه العمرة، لأنه غير مأمور بالتكاليف الشرعية، فإن اعتمر صحّت عمرته، واعتبرت تطوعاً، ولم تجزئه عن عمرة الإسلام، التي تجب عليه حينما يبلغ، عند من قال بوجوبها من الفقهاء.


الحرية

إن العبد الذي يعمل في خدمة سيده لا تجب عليه العمرة حتى يعتق، فإن اُعتق وجبت العمرة في حقه عند من يقول بوجوبها، وإذا اعتمر قبل إعتاقه صحّت عمرته واعتبرت تطوعاً.


الاستطاعة

وهي القدرة على فعل العمرة وأداء أعمالها، وتشمل ثلاثة أنواع، وهي:

  • الاستطاعة المالية: وهي أن يكون المعتمر يملك النفقة الكافية لأداء العمرة، ذهاباً وإياباً، من الطعام والشراب، ووسيلة النقل، والمال الذي يحتاجه في سفره، بشرط أن يكون زائداً عن حاجاته الأساسية، وعمن تلزمه النفقة عليهم من أهله.
  • الاستطاعة البدنية: وهي أن يكون المعتمر قوي البدن، صحيح الجسم، خالياً من الأمراض، قادراً على أداء العمرة، وعلى تحمّل السفر ومشقته.
  • الاستطاعة الأمنية: وهي أن يكون طريق السفر آمناً في الذهاب والإياب، فلا يخاف على نفسه وماله وأهله من الضرر، أو الاعتداء، أو الأذى.

ويُضاف شرطان خاصّان على المرأة فيما يتعلق بشرط الاستطاعة إذا أرادت فعل العمرة، وهما:

  • وجود المحرم أو الزوج؛ فيجب أن يرافقها في العمرة زوجها أو محرمها؛ وهو كل رجل يحرم عليه الزواج بها حرمة تأبيدية، كأبيها وأخيها، وابنها، ونحو ذلك.
  • انتفاء العدة، فيجب على المرأة إن أرادت فعل العمرة ألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة، حيث يمنع خروجها أثناء فترة العدة.


صفة العمرة

يكون أداء العمرة بالخطوات التالية:[٣][٤]


الإحرام

يقوم المعتمر بالدخول بنسك العمرة، فينوي أداء العمرة في أحد المواقيت المكانية التي حددتها الشريعة الإسلامية، ويسنّ التلفظ بالنية، كأن يقول: " نويت العمرة"، كما ويسنّ له الإكثار من ترديد التلبية.


الطواف

يتوجه المعتمر عند وصوله مكة المكرمة إلى البيت الحرام، ليطوف حول الكعبة سبعة أشواط، فيبدأ طوافه من الحجر الأسود جاعلاً الكعبة على يساره، ويسن له تقبيله واستلامه إن تيسّر له ذلك وأن يكبّر، وإلا أشار إليه بيده، وكلّما مرّ بالحجر الأسود فعل ذلك وكبّر، ويسنّ له عند وصوله الركن اليماني أن يستلمه إذا تيسّر له لك، ويقول بين الحجر الأسود والركن اليماني: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)،[٥]وبعد الانتهاء من الطواف يصلي ركعتين عند مقام سيدنا إبراهيم، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص.


السعي

يقوم المعتمر بعد الانتهاء من الركعتين بالتوجه نحو المسعى، ليسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، مبتدئاً من الصفا ومنتهياً بالمروة، ويسن له الإكثار من الذكر والدعاء أثناء سعيه.


الحلق أو التقصير

يقوم المعتمر بعد الانتهاء من السعي بحلق شعره أو تقصيره، والحلق أفضل للرجل، أما المرأة فيشرع في حقها التقصير، وبذلك يكون المعتمر قد تحلل من إحرامه وأنهى عمرته.


المراجع

  1. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2076-2082. بتصرّف.
  2. سعيد بن وهف القحطاني، العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 7-9. بتصرّف.
  3. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 317-318. بتصرّف.
  4. ابن عثيمين، المنهج لمريد العمرة والحج، صفحة 18-21. بتصرّف.
  5. سورة البقرة، آية:201